الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن عضل (1) الولي أو غاب مسافة تقطع بكلفة ومشقة زوج الأبعد منه. فإن زوج من غير عضل وغَيْبة لم يصح. فإن استويا فالأولى تقديم الأفضل، ثم الأسن، فإن تشاحّا (2) أقرع، فإن زوج المقروع صح. وإن زوج الوليان وجهل أسبقهما فسخ النكاحان، ثم نكحت من شاءت منهما أو من غيرهما.
ومن أراد أن يتزوج موليته وكَّل بإذنها إن كان لها إذن. ومن زوج أمته عبده الصغير فله أن يتولى طرفي العقد. كان قال: قد جعلت عتق أمتي صداقها، أو قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها صحا. فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها. كان تزوج مسلم ذمية بشهادة أهل الذمة لم يصح. ويصح النكاح بغير كفؤ، لكن لأبعد ولي سخط الفسخ.
والكفؤ (3) الدين والمنصب.
باب المحرمات في النكاح
تحرم كل نسيبة (4) سوى بنت عمة وعم وخالة وخال. وتحرم زوجات
(1) قوله: "فإن عضل"، عضل أيمه: منعها من التزويج، من باب ضرب ونصر، "صحاح"(ص 438)، وهو أيضًا التضييق على المرأة لتطلب الطلاق، "معجم لغة الفقهاء"(ص 315)، "المطلع"(ص 320).
(2)
قوله: "فإن تشاحّا"، تشاح الرجلان على الأمر: لا يريدان أن يفوتهما، "صحاح"(ص 331).
(3)
قوله: "والكفؤ"، هكذا في الأصل، ولعلها "الكفاءة" لتنسبك العبارة. وفي المحرر: وعنه: "لا يبطل بعقد الكفاءة إلَّا في الدين والمنصب خاصة"(2/ 19).
(4)
قوله: "تحرم كل نسيبة. . . "، قال في المحرر: المحرمات على التأبيد بالنسب سبع. . . إلخ، وقال: والمحرمات بالصهر أربع. . . إلخ (2/ 19)، وفي الغاية: المحرمات في النكاح ضربان، الضرب الأول: على الأبد، وهي أقسام، الأول: =
الآباء والأبناء وأمهات الزوجات بالعقد وبناتهن بالدخول، ووطّء الشبهة والزنا كالحلال في التحريم. ومن تلوط بغلام حرم على كل أم الآخر وبنته.
ويحرم الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها. فإن تزوجهما في عقد فسد أو في عقدين فسد الثّاني. فله شراؤهما في عقد. فإن وطئ إحداهما لم تبح الأخرى حتى يُحرّم الموطوءة. فإن رجعت إليه اجتنبهما حتى يُحرّم إحداهما. وإن اشترى أخت زوجته لم تبح له ما دامت الزوجة في حبسه. وإن تزوج أخت سريته لم يصح النكاح. وإن ملكها وبنتها فوطئ إحداهما حرمت الأخرى أبدًا. فإن تزوجها في عقد صح في البنت. وإن جمع محللة ومحرَّمة صح في المحللة.
ولا يجمع الحر فوق أربع ولا العبد فوق اثنتين، وللمعتَق نصفه جمع ثلاث. وأي واحدة من منتهى (1) جمعه طلق لم تحل أخرى حتى تعتد. فإن قال: قد أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته صُدِّق في جواز نكاح الزائدة والأخت، دون إسقاط النفقة والسكنى. وإن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم نكاح أختها في عدتها، ووطئها إن كانت زوجته، ووطء أربع سواها بالزوجية، وابتداء العقد على أربع. ويباح في مدة استبراء المعتَقة نكاح أربع.
ويحرم نكاح الزانية على الزاني وغيره قبل توبتها وعدتها. ونكاح الموطوءة بشبهة في العدة إلَّا على الواطئ ما لم تلزمها عدة لغيره. ولا ينكح كافر مسلمة بحال، ولا مسلم كافرة إلَّا كتابية بنت كتابيين، ولا مجوسي
= بالنسب وهي سبع، الثاني: بالرضاع، والثالث: بالمصاهرة، ومثلهن عن رضاع والربائب، الرابع: باللعان، الخامس: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، السادس: مرتدة، وعند شيخ الإسلام وكذا قاتل رجل ليتزوج امرأته؛ بتصرف (3/ 27 - 29)، وانظر: التنقيح (ص 292)، وحاشية ابن قاسم على الروض (6/ 282).
(1)
قوله: "منتهى جَمْعِه"، أي: الزوجات الأربع.