الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابية بل عكسه، ولا حرّ مسلم أمة مسلمة إلَّا أن لا يجد طَوْلًا لحرة لا ثمن أَمةٍ ويخاف العنت، أو يحتاج إلى خدمة لكبر أو سقم. وإن لم تعفه أمة تزوج ثانية وثالثة ورابعة. ولا ينفسخ نكاحهن بهايساره. وله تزويج أمةٍ على حرة مع عدم الطَّوْل كحرة أخرى. ولو جمع بينهما حرٌّ يجد الطوْلَ ولا يخشى العنت فسد نكاح الأَمة.
وليس للعبد نكاح سيدته ولا للسيد نكاح أمته ولا للأبوين الحرَّين نكاح رقيق ولدهما. كان اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه زوج الآخر انفسخ النكاح.
ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلَّا الأمة الكتابية. ولا يَنكِح الخنثى ولا يُنكَح حتى يتبين أمره.
باب الشرط والعيب في النكاح
(1)
وإن شرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتسرى (2) أو لا يتزوج عليها أو طلاق ضرتها (3) ولم يف فلها الفسخ. وإن شرط أن لا مهر
(1) قوله: "باب الشرط والعيب في النكاح"، في المحرر:"باب حكم الشروط والعيوب في النكاح"(2/ 23) وهو زد (58)، وقسم الفقهاء عيوب النكاح المثبتة للخيار إلى ثلاثة أقسام، أحدها: ما يختص بالرجال، وثانيها: ما يختص بالنساء، وثالثها: ما يشترك فيه الرجال والنساء. وكتب على الهامش مقابل هذا الباب في المخطوطة قوله: "بلغ مقابلة"، مما يدل على مقابلة المخطوط، وقد تكررت في بعض الهوامش، انظر: المخطوط، ص 107 (ورقة 106 - 107).
(2)
قوله: "أو لا يتسرى"، السرية بضم السين وتشديدها وتشديد الراء وكسرها وتشديد الياء وفتحها، الأمة التي تتخذ للجماع. "المطلع"(ص 114)، و"معجم لغة الفقهاء"(ص 244).
(3)
قوله: "ضرتها"، هي امرأة زوجها، سُمِّيت بذلك لما بينهما من المضارة. "معجم لغة الفقهاء"(ص 283)، "صحاح"(ص 379).
أو لا نفقة أو لا قسم أو لا وطء أو شرط فيه الخيار أو إن جاء بالمهر وقت كذا أو إلَّا فلا نكاح لغا الشرط. كان زوّجه موليته على أن يزوجه موليته صح إن سميا صداقًا. كان تزوجها إلى مدة، أو نوى إذا أحلها لمن قبله طلقها، أو زوجها مطلقها ثلاثًا من عبده بنية أن يهبه لها فسد العقد.
وإن شرطها مسلمة، فبانت كتابية، فله الفسخ، ولا عكس. وإن شرطها بكرًا، أو جميلة، أو نسيبة، أو أمة، أو شرط نفي عيب لا يثبت الفسخ كالعمى، والشلل، فبانت بخلافه، فلا فسخ. وإن ظنها حرة فبانت بخلافه، فُرّق بينهما. وإن أُبيحت له خُيّر إنْ شَرَطها حرة، أو ظنها حرة الأصل. كان ظنها عتيقة فلا خيار وولده بكل حال أحرار، حرًّا كان أو عبدًا. ويفديهم الحر في الحال، والعبد إذا أعتق بقيمتهم يوم وضعه، ويرجع مع الشرط على من غَرّه (1). وإن رضي بالمقام معها فولده بعدُ أرقاء.
وإن وُجد بأحد الزوجين جنون، أو جذام (2)، أو برص، أو كان الرجل رقيقًا، أو مجبوبًا (3)، أو المرأة فتقاء (4)، أو رتقاء، أو قرناء،
(1) قوله: "من غره"، أي: من خدعه، قال في الغاية: الغار من علم رقها فأبهمه ولم يبينه (3/ 40).
(2)
قوله: "جنون أو جذام أو برص"، قال في الغاية: في العيوب التي يشترك فيها الزوجان: وقسم مشترك وهو الجنون ولو أحيانًا، ويتجه، ومنه الصرع (3/ 44).
(3)
قوله: "مجبوبًا"، المجبوب بفتح فسكون من جب الشيء يجبه جبًّا قطعه وهو مقطوع الذكر، وقيل: مع الخصيتين.
(4)
قوله: "والمرأة فتقاء أو رتقاء أو قرناء أو عفلاء"، الفتقاء: هي المنفتقة الفرج خلف الرتقاء: وهي من التحم فرجها أو انسدَّ فرجها بعضلة ونحوها بشكل يمنع الجماع. والقرناء: القرن لم زائد ينبت في الفرج فيسده، والعفلاء، العفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها فيمنع الوطء، انظر: المطلع =