الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إليه نقضه فأبى ضمن ما أتلف، وإن تداعيا جدارًا تحالفا وملكاه. وإن كان متصلًا ببناء أحدهما اتصالًا لا يمكن عادة إحداثه، أو له عليه أزج (1)، أو سترة، حلف وملكه، ولا ترجيح بوضع جذع. وإن تنازعا مثناة بين أرض أحدهما، أو نهرًا لآخر فهو بينهما (2). والسلم المنصوب والدرجة لصاحب العلو. وإن كان تحت الدرجة مسكن، كان بينهما، والسقف بينهما لهما.
باب المفلس
(3)
المفلس من عجز ماله عن ديونه، فطلب غرماؤه الحجر عليه، لزم الحاكم إجابتهم، فلا ينفذ تصرفه إلّا في ذمته. ونفقته ونفقة عياله في ماله حتى يقسم. ويترك له ما يحتاجه من خادم، ومسكن (4)، وكسوة، وآلة حرفة، وما يتجر به مع عدم الحرفة. ثم يباع الباقي، وأجرة المنادي من ماله. ثم يقسم على قدر الديون. ولا يشاركهم غريم بعد الحجر، ولا رب دين مؤجل، إلّا المجني عليه. وإن جنى عليه عبد المفلس قدم بثمنه وثمن الرهن للمرتهن وفاضله للغرماء ويشاركهم ببقيته.
(1) الأزج: بوزن فرس، قال الجوهري: الأزج ضرب من الأبنية، والجمع: آزج وآزاج، وحائط أزج، ويقال للطاق: أزج، المطلع (ص 404).
(2)
الشرح الكبير (13/ 218)، والإنصاف (13/ 219)، وقال: يجبر الممتنع وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وهي إحدى الروايتين.
(3)
قوله: "باب المفلس"، قال في المحرر:"كتاب التفليس"(1/ 345)، وهو زد (48)، قال في الفروع: الفلس لغة العدم والمفلس المعدم، وشرعًا من لزمه أكثر مما له (4/ 288)، وألحقه في الغاية بكتاب الحجر (2/ 129)، وكذا الإقناع (2/ 207)، وكذلك المنتهى (1/ 427).
(4)
الشرح الكبير (13/ 311)، والإِنصاف (13/ 311)، وقال: بلا نزاع، والفروع (4/ 305)، وقال: كمسكن لا سعة فيه وخادم ليسا نفيسين، نص عليه.
ومن وجد عين ماله أخذه وزيادته اتصلت أو انفصلت (1)، إلَّا أن يكون المفلس قد مات، أو أبرئ من بعض ثمنه، أو زال ملكه عن بعضه، أو غير اسمه، أو خلطه ولم يتميز، أو (2) تعلق به حق شفعة، أو جناية، أو رهن يشارك الغرماء. وإن كان الثمن مؤجلًا وقف المبيع إلى الأجل ثم أخذ. فإن كان ثوبين فتلف أحدهما أخذ الآخر بقسطه. وإن ثبت للمفلس حق بشاهد لم يجبر على اليمين ولم يستحلف الغريم، ويجبر على التكسب (3) للوفاء. وإن وجب له قصاص لم يجبر على أخذ الدية (4).
ومن ادَّعى إعسارًا حلف وخلي، إلّا أن يكون دينه عن عوض، أو يعرف له مالٌ، حبس حتى يثبت عسره وتلف ماله. فإن شهدت بالتلف، حلف معها أن لا مال له في الباطن. فإن شهدت بعسره اعتبرت خبرتها بباطنه ولم يحلف. ومن أراد سفرًا وعليه دين مؤجل منع حتى يوثق به (5). ولا يحل
(1) المقنع (13/ 254)، الشرح الكبير (13/ 254)، والغاية (2/ 129، 130)، وقاله: وشرط كون مفلس وبائع حيًّا إلى أخذها وبقاء كل عرضها بدفنه لا إن دفع أو أبرأ من بعضه وكن كلها في ملكه إلا إذا جمع العقد عددًا (ويتجه) أوَّلًا وكان مكيلًا أو موزونًا.
(2)
"أو"، مكرّرة في الأصل.
(3)
قوله: "ويجبر على التكسب"، قال في "نظم المفردات" (ص 177):
ومفلس ذو صنعة فيؤجر
…
لنفسه وإن أبى فيجبر
(4)
المحرر (1/ 346).
(5)
الفروع (4/ 288)، وقال: فإن أراد سفرًا يحل قبل مدته -وعلى الأصح ما بعدها- كجهاد وأمر مخوف وحج، فلغريمه منعه حتى يأتي برهن أو كفيل مليء. وقال في "حواشي التنقيح للحجاوي"، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه فيمن عليه دين وليس بقادر على وفائه: ونيته أنه متى حصل معه شيء وله والد يريد أن يأخذه للحج، أجاب: متى أذن له الغرماء في الحج لا ريب في جواز السفر (ص 169).