الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يصح بيعه (1) وما لا يصح
يصح بيع البغل والحمار، والهر، والفيل، والفهد، والصقر، ودود القز وبزره، والعبد المرتد (2)، والجاني، والمحارب (3)، والنحل، والعين المأجورة، والجزء المشاع، وقفيز صبرة متساوية الأجزاء.
ولا يصح بيع حشرات، وآلة لهو، وكلب (4)، ونجس سرجين، ودهن (5)، ولبن (6) أدمية، وعبد منذور عتقه، ونحل بهواء، وسمك بماء، إلَّا أن يشاهد ويمكن أخذه، وحمل بطن، ولبن ضرع، وصوف (7) ظهر،
(1) قوله: "
باب ما يصح بيعه وما لا يصح
"، قال في المحرر: "باب ما يجوز بيعه وما يشترط لصحته" (2/ 284).
(2)
قوله: "والعبد المرتد"، قال في الكافي: لأنه مملوك منتفع به وخشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض (2/ 6).
(3)
قوله: "والمحارب"، قال ابن قدامة: لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه فيجر ولاء ولده فصح بيعه كالزمن وحكمه حكم المرتد، وقال القاضي: لا يصح بيعه لأنه متحتم القتل، الكافي (2/ 6).
(4)
قوله: "وكلب"، وإن كان معلمًا، الكافي (2/ 9)، وقال في "النكت السنية" لابن مفلح: نص أحمد على التسوية بين كلب الصيد وغيره في رواية جماعة منهم: الميموني، وأبو طالب، وحرب، والأثرم (2/ 285)، وفي الإِقناع: إلا كلب ماشية وصيد وحرث إن لم يكن أسود بهيمًا أو عقورًا (2/ 60).
(5)
قوله: "ودهن"، قال في المحرر: ولا يجوز بيع دهن نجس، وفي الاستصباح به روايتان (2/ 285)، وفي الغاية: يجوز في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته (2/ 60).
(6)
قوله: "ولبن الآدمية"، قال أحمد:"أكره بيع لبن الآدميات. فيحتمل التحريم لأنه مائع خارج من آدميه أشبه العرق"(2/ 5).
(7)
العبارة من قوله: "وصوف ظهر. . . " إلى قوله: "من الخمسة. . . "، من هامش المخطوط (ورقة 66 - 67).
وملامسة (1)، ومنابذة، وعصير لخمّار، وسلاح في فتنة، ومبهم، وحاضر لباد، وفقد شرط من الخمسة، وبيع مسلم أو شراؤه على بيع أخيه وشرائه، ومن لزمته الجمعة بعد ندائها الثّاني، وعبد مسلم من كافر. ويكره بيع المصحف (2) وإجارته دون شرائه وإبداله.
وإن باع عينًا برؤية متقدّمة لا تتغير فيها غالبًا، أو بصفة تكفي في السلم صح. ومتى وجدها المشتري بخلاف ذلك فله الفسخ، فإن اختلفا حلف. وإن باعه ذراعًا غير معين من أرض، أو ثوب، لم يصح. فإن علما ذرع الكل ملكه مشاعًا. وإن باعه حيوانًا مأكولًا (3) واستثنى رأسه، أو جلده، أو طرفه صح. فإن أبى المشتري ذبحه دفع قيمة المستثنى. وإن باعه إلَّا رطلًا من لحمه، أو الأمة إلَّا حملها، أو الصُّبرة إلا قفيزًا، أو سلعة برقمها، أو بألف ذهبًا وفضة، أو بدينار إلا درهمًا، أو بدينار مطلق ولا نقد غالبًا، أو بعشرة نقدًا وبعشرين نسيئة، أو بصنجة، مجهولة، أو فرق بين ذي رحم محرم لم يصح (4)،
(1) قوله: "الملامسة والمنابذة"، كقوله: أيّ ثوب لمسته أو نبذته فهو بكذا.
(2)
قوله: "ويكره بيع المصحف. . . " إلخ، قال في:"نظم المفردات":
ويكره الرهن وبيع المصحف
…
وعنه بل يحرم جا عن سلف
أي: يكره رهن المصحف وبيعه وصححه في البيع في "التصحيح" و"مسبوك الذهب" و"الخلاصة"، وجزم به في "المنور" و"إدراك الغاية" و"منتخب الأدمي. . . " إلخ، يظهر كذلك في هذه العبارة ذكر كِتابَيْ الأدمي "المنور" و"المنتخب"، انظر:(ص 162). وقال في "النكت السنية على مشكل المحرر" لابن مفلح: تخصيص البيع والإِجارة يدل على إباحة غيرهما وهو صحيح إلَّا في رهن المصحف فإنه كبيعه (2/ 286)، وقال ابن قدامه: قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة، ورخّص في شرائه، وقال: هو أهون (2/ 8) الكافي.
(3)
قوله: "مأكولًا"، في الأصل:"موكولًا".
(4)
انظر: الكافي (2/ 20).