الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب تبرعات المريض
(1)
لا يصح هبته ومحاباته بأكثر من الثلث (2) لأجنبي ولا لوارث إلَّا بإجازة الورثة. فأما المرض الممتد كالسل (3)، والجذام، ما لم يقطع بصاحبه، فعطيته من رأس المال. والحامل إذا ضربها الطلق (4)، وحاضر
(1) قوله: "باب تبرُّعات المريض"، قال في الغاية: عطية مريض وهي هبة في غير مرض موت ولو مخوفًا أو غير مخوف (2/ 328)، وقال في المقنع والشرح الكبير (17/ 119): أمر المريض غير مرض الموت أو مرضًا غير مخوف كالرمد ووجع الضرس والصداع ونحوه -وزاد في الغاية: وحمَّى يوم وإسهال ساعة بلا ورم-، فعطاياه كعطايا الصحيح سواء، تصح من جميع ماله.
(2)
قوله: "لا يصح هبته ومحاباته بأكثر من الثلث. . . " إلخ؛ هذا في مرضه المخوف، قال في المحرر: كل تبرُّع منجز من هبة ومحاباة ونحوه في مرض الموت المخوف القاطع صاحبه فلا يجوز لوارث ولا زيادة على الثلث لغيره إلَّا بإجازة الورثة (1/ 377).
(3)
قوله: "المرض الممتد كالسل والجذام. . . " إلخ، في المحرر: فرق بين المخوف والممتد في أنَّ المخوف لا يصح هبته بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث، والممتد عطيته من رأس المال، أما في المقنع والشرح الكبير فقد ساووا بين المخوف والممتد، قال في المقنع، والشرح الكبير: وإن كان المرض المخوف كالبرسام -وهو مرض يصيب الدماغ- وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك -وهو الإِسهال- والفالج في ابتدائه والسل في انتهائه، وما قاله عدلان من أهل الطب أنه مخوف فعطاياه كالوصية في أنها لا تجوز لوارث ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثك إلَّا بإجازة الورثة (17/ 120 - 123)، وفي الإِنصاف: الأمراض الممتدة إذا صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة بلا نزاع، وإن لم يصر صاحبها صاحب فراش فعطاياه كعطايا الصحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب (17/ 126).
(4)
قوله: "والحامل إذا ضربها الطلق، وحاضر القتال. . . " إلى قوله: "كالمريض"، قال في الشرح الكبير: الخوف يحصل في هذه المواضع الخمسة فيقوم مقام =
القتال، وراكب البحر الهائج، ومن قدم ليقتصر منه، أو وقع الطاعون ببلدة كالمريض.
ووقف المريض على وارثه كهبته له. وإن أعتق ابن عمه، أو أمته وتزوجها، أو اشترى ذا رحم يعتق عليه ممن يرثه عتقوا من الثلث وورثوا (1). فلو اشترى أباه بثمن لا يملك غيره وترك ابنًا عتق ثلث الابن على الميت وله ولاؤه وَرُقّ بثلثه الحر من بقية ثلث سدس باقيها الموقوف، ولا ولاء على هذا الجزء؛ وبقية الثلثين للابن يعتق عليه وله ولاؤه. وإن ملك من يعتق عليه بهبة، أو وصية، أو أقرَّ بعتق ابن عمه عتقا من رأس المال وورثا. وإن اشترى بماله من يعتق على وارثه عتق على الوارث. وإن قال صحيح لعبده إذا جاء رأس الشهر فأنت حر فجاء وهو مريض عتق من الثلث (2). فإن دَبّر أو أعتق بعض عبده وثلثه يحمله (3) عتق وأعطى الشريك قيمة حقّه. وإن أعتقهما وهما كل ماله عتق مع الرد القارع. فإن زاد الثلث كمل من الآخر. وإن نقص عتق منه بقدره. فإن كان ثم دين يستغرقهما بيعا فيه. وإن أعتق
= المرض (17/ 127)، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه الأصحاب في الجملة (7/ 128)، وزاد في الغاية: وكمريض مرض موت مخوفًا، ومَنْ بين الصفين وقت التحام مع مكافأة -أي كل طائفة مكافئة للأُخرى- أو من مقهورة لا قاهرة -أي من الطائفة المغلوبة لا الغالبة-، أو عند من عادته القتل، أو جرح جرحًا موحيًا مع ثبات عقله. . . إلخ، (2/ 329).
(1)
انظر: الشرح الكبير (17/ 170)، وقال في الإنصاف: قال الحارثي هذا المذهب، وقيل: من الثلث (17/ 170)، ومسألة أمته التي تزوجها قال في المقنع: قال القاضي: ترثه، وقال في الإنصاف: وهو أحد الوجهين وقدمه في المحرر (17/ 182).
(2)
وافقه في الغاية (2/ 330).
(3)
قوله: "وثلثه يحمله. . . "، قال في المحرر: وثلثه يحتمله (1/ 379).
أحدهما بعينه وقيمتهما سواء فقال أحد ابنيه: أبي أعتق هذا، وقال الآخر: بل هذا، عتق من كلٍّ ثلثه وكان لكل ابن سدس مَنْ عيّن، ونصف الآخر (1). وإن قال أصغرهما: أبي أعتق هذا، وقال الأكبر: بل أحدهما، فإن قرع غير المعين كان كمن عَيّنه الأكبر والحكم على ما ذكر، وإن قرع المعين عتق ثلثاه ورق ثلثه مع الآخر. فإن أعتق ثلثه فمات أحدهم قبله أقرع، فإن خرجت للميت تممنا الثلث إن بقيت منه بقية بالقرعة من الآخرين. وإن خرجت لأحدهما عتق منه بقدر ثلث قيمتهما. فإن زاد تمم من الآخر.
وإن باع من وارثه ثمن المثل أو وصى له بمعين بقدر حقه صح. وإن باع كَرّا بثلاثين بِكَرٍّ (2) يساوي عشرة صح في نصف الجيد بنصف الرديء. وطريقه أن تنسب الثلث من المحاباة فبقدر نسبته يصح البيع من المبيع، وللمشتري الخيار. وإن حابا أجنبيًّا في بيع شقص وشفيعه وارث فله الشفعة، وإن قال: أعطاني وهو صحيح، وقال الوارث: بل مريض، حلف الوارث.
وإن اتفقا أنها كانت في رأس الشهر واختلفا في مرضه فيه حلف المعطي.
وإن وصى لوارث فحجب عند الموت صح ولا عكس (3). فلو وهب زوجته ماله كله فماتت قبله ولا مال لها سواه، قلت: صحت الهبة في شيء وعاد إليه نصفه بقي لورثته المال كله إلَّا نصف شيء يعدل شيئين فأجبر وقابل تجد الشيء خمسي المال ولوارثها خمس. وإن ضاق الثلث عن الوصايا
(1) انظر: المحرر (1/ 376).
(2)
وعبارة المحرر: "أو باع كرَّ حنطةٍ قيمته ثلاثون بكرِّ حنطة قيمته عشرة"(1/ 380).
(3)
انظر: المقنع (17/ 233)، والشرح الكبير (17/ 233)، وقال في الإنصاف: هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب (17/ 233).