الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنائز
تسن عيادة المريض، وتذكيره التوبة، والوصية. فإذا نزل به وُجّه (1)، وبلَّ حلقه، ولُقِّن كلمة التوحيد مرَّة ولا يزاد على ثلاث. فإن تكلَّم بعدها أعيدت. ويقرأ عنده (يس)(2).
(1) قوله: "وجه"، أي: وجه إلى القبلة، وعبارة المحرر:"يوجه المحتضر على جنبه الأيمن أو مستلقيًا على ظهره"(1/ 181)، والمبدع "وتوجيه للقبلة"(2/ 216)، والفروع "على جنبه الأيمن"(2/ 190)، والغاية "وتوجيهه للقبلة على جنب أيمن مع سعة مكان (ويتجه) وعدم مشقة وإلَّا فعلى ظهره"(1/ 245).
(2)
قوله: "ويقرأ عنده (يس) "، وفاقًا للمحرر (1/ 182)، وفي المبدع:"ويقرأ عنده سورة (يس)؛ لقوله عليه السلام: "اقرأوا (يس) على موتاكم"، رواه أبو داود، وابن ماجه، وفيه لين من حديث معقل بن يسار"(1/ 216)، وكذا في الفروع، وزاد: وكره مالك قراءة القرآن عنده"، (2/ 191). وفي حاشية ابن قاسم على الروض: "قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: القراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر، فإنها تسنُّ بـ (يس)، وقيل: الحكمة في قراءتها اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالها وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جهنم فيتذكر بقراءتها تلك الأحوال الموجبة للثبات" (3/ 18). وفي الغاية: وسن قراءة الفاتحة و (يس) عنده (1/ 245)، وانظر: مصنف أبي شيبة (3/ 237 - 379)، وقال بعض العلماء: لا يصح في القراءة على الميت الحديث.
فإذا تيقّن موته، غُمِّض وشُدّ لحياه وليّنت مفاصله، وجُرِّد وسُجِّي، وثُقل بطنه. وتولية أموره فرض كفاية. والأولى وصي عدل، ثم الأب وإن علا، ثم أقرب عصبة، إلَّا الصلاة فالأمير بعد الوصي.
ويغسل زوجته، وأم ولده، ويغسلانه ولو في عدَّة الوفاة ما لم يُبِنْها. وللأنثى غسل ذكر له سبع سنين ولا عكس. ويغسل الخوارج (1)، والباغي، والصائل، والمحدود (2)، وقاطع الطريق بعد صلبه، والسارق، والحريق، والغريق، ومن جُهل إسلامه بأرضنا. ولا يغسل قرِيبَهُ الكافرَ، ويدفنه إن عدم دافن.
ويوجه الميت منحدرًا نحو رجليه تحت، تحت ظل، مجرّدًا، مستور العورة، ولا يشهده سوى ردء. ويرفع رأسه قريب الجلوس، ويعصره برفق ويُنجِّيه بخرقة. وتسن لسائر بدنه، ويحرم مس عورته. ثم ينوي غسله ويسمِّي، ثم يوضِّيه، ولا يدخل الماء فمه وأنفه، ويزيل أذاهما. ويُغَسّل برغوة السدر رأسه ولحيته، ولا يسرِّح شعره، ثم سائر بدنه. ويبدأ بميامنه، ويقلِّبه على جنبيه، ويُمِرّ كل مرَّة يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث، غسله إلى خمس، ثم إلى سبع، فإن زاد حشاه قطنًا. فإن لم يستمسك فطينًا. ثم يُوضَّأ ويحمل، ثم لا غسل إلَّا لِوَطْء. ويجعل في الأخيرة كافورًا، ولا بأس بالماء المسخن، والأشنان والخلال لحاجة. ويؤخذ شاربه، وإبطه، وعانته، وظفره، ويجعل معه، وكذا سواقطه. ولا يحلق، ولا يختن. والفرض من ذلك النيّة، والماء القراح.
(1) قوله: "الخوارج"، في الأصل غير معجمة، وما أثبتناه هو الصواب كما يقتضيه السياق وهو زد (26).
(2)
قوله: "المحدود"، أي: يغسل من أقيم عليه حد من حدود اللَّه، وجاء أنَّ المحدود من الممنوع من البخت، كما في المختار (ص 126).