الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثلاثًا فثلاثة، وأربعًا فأربعة، ثم طلقهن معًا أو مفترقات عتق عشرة. وإن قال: كلما، فخمسة عشر. وإن قال: إن لم، طلقت آخر وقت الإِمكان، أو متى لم، فيمضي زمن يسعه. أو كلما لم، فثلاث. وغير المدخول بها واحدة. وأن بالفتح من نحوي تعليلٌ، ومن غيره شرط. وإن قال: إن قمت أو قعدت فبأحدهما، أو قمت وقعدت فبهما، وإن قُمتِ إن قَعَدتُ، فلا حتى تقوم ثم يقعد، وإن عطف الفاء بشرط الترتيب (1).
فصل
(2)
وإن قال: أنت طالق في هذا اليوم، طلقت في الحال. أو في الغد أو غدًا، طلقت أوله. وإن قال: أردت آخره، لم يقبل. وإن قال: اليوم، وفي غد، وفي بعد غد، طلقت ثلاثًا. وإن حذف في، طلقت واحدة، أو إلى شهر، طلقت بمضي (3) شهر. وإن نوى تنجيزه (4) تنجز. أو في غد إذا قدم زيد وقدم فيه طلقت عقيب قدومه أو يوم قدومه ونوى باليوم الوقت طلقت ساعة قدومه من ليل أو نهار. وإن نوى به النهار فقدم ليلًا أو مساءً أو مكرهًا لم تطلق. وإن قدم نهارًا طلقت أوله. وإن قال: في أول آخر الشهر، أو في
(1) قوله: "وإن عطف الفاء بشرط الترتيب. . . "، تتمة لما قبلها، وفي الأصل:"الفا" بدون همزة، وعبارة المحرر: وإذا قال: إن قمت أنت طالق، فهو كما لو قاله بالفاء (2/ 65).
(2)
قوله: "فصل"، لم يجعل له الأدمي رحمه الله عنوانًا مثل سابقه، وفي المحرر:"فصل في التقييد بالأوقات"(2/ 66)، وهو زد (62).
(3)
قوله: "طلقت بمضي شهر. . . "، مصححة من هامش المخطوط وليست في الصلب.
(4)
قوله: "تنجيزه تنجز"، المنجز خلف المؤجل، والناجز الحاضر، صحاح (ص 647)، أو التام الذي لا رجعة فيه، "معجم لغة الفقهاء"(ص 471).
آخره، طلقت بفجر آخر يومه. أو في أوله، فبدخوله، أو في آخر أوله، طلقت بفجر أول يومه.
وإن قال: إذا مضت ستة، طلقت بمضي اثني عشر شهرًا. أو إذا مضت السنة، طلقت في سلخ (1) ذي الحجة من سنة تعليقه. وإن قال: أردت في كل سنة طلقة، طلقت طلقة في الحال، وطلقة في أول محرم يجيء إن كانت يومئذ في نكاحه، والثالثة في الآخر. أو أردت السنة اثني عشر شهرًا قُبل، ويصير بين كل طلقتين سنة. أو أردت ابتداء السنين في المحرم المقبل، دُيِّنَ.
ومتى كانت بائنا منه في مفتتح العام الثاني ثم نكحها في أثنائه طلقت الثانية عقيب العقد، وكذا حكم الثالثة في الثالث. وإن دامت بائنًا حتى مضي العام الثالث لم تطلق يعده.
وإن قال: إذا رأيتِ الهلالَ، طلقت إذا رؤي، أو كملت (2) العدة عقيب غروب الشمس. وإن قال: أردت رؤية عينها، قبل. وإن رأيت زيدًا، فرأته ميتًا أو في ماء أو زجاج، طلقت. وإن رأت خياله في مرآة فلا، أو أمس أو قبل أتزوجك لم تطلق. أو قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل كمال شهر، لم تطلق. وإن قدم بعد شهر وقع.
وإن خالعها بعد اليمين، فقدم بعد الخلع بشهر، وقع الطلاق دون الخلع. وإن قدم بعد شهر فأكثر صح، وبطل الطلاق. وإن قال: قبل موتي،
(1) قوله: "سلخ"، سلخت الشهر إذا أمضيته وصرت في اَخره، يقال: انسلخ الشهر من سنته، صحاح (ص 309).
(2)
قوله: "أو كملت"، في الأصل:"أو كلمت"، وهو تصحيف. وعبارة المحرر:"أو أكملْتِ العدة"(2/ 67).