الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اللُّقَطَة
(1)
من الْتَقَطَ ما يمتنع من صغار السباع (2) ولم يدفعه إلى الحاكم ضمن تالفه بقيمته مرتين. وترك ما سوى ذلك أفضل. فإن الْتَقَطَ ولم يأمن نفسه (3) عليه كان كالغاصب. ويجب تعريفها على الفور عامًا في مجامع الناس. فإن عُرِفت وإلَّا ملكها. وما التقطه صبي أو سفيه عَرَّفه وليهما وملكاه. وما التقط فاسق ضُم إليه عدل.
فإن التقطه عبد فله إعلام سيده العدل. وللسيِّد أخذه مع عدالة العبد، فإن لم يُعْلِمْ سَيّدَه حتى عَرَّفها ملكها ولزمت قيمتها ذمته. وإن أتلفها قبل الحول تعلَّقت قيمتها برقبته. ولقطة المهايأة (4) بينه وبين سيِّده. وكذا اكتسابه
(1) قوله: "باب اللقطة"، تبع فيه المحرر، ويلاحظ أنه لم يفرد "للجعالة" بابًا بل جعلها ضمن باب اللقطة كما في المحرر (1/ 372)، كما أن "المنور" -كما في المحرر- جعل "اللقطة" عقب "الوقف" خلافًا للإنصاف والتنقيح والغاية وغيرها. وعرف اللقطة في الغاية:"هي مال أو مختص ضائع أو في معناه لغير حربي"(2/ 277)، وفي الإِنصاف "هي المال الضائع من ربه"(16/ 185)، وزاد في الشرح الكبير بقوله:"هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره"، (16/ 185). وقال الخليل بن أحمد: اللقطة بفتح القاف اسم للملتقط، واللقطة بسكون القاف المال الملقوط، وفرقوا بين المتروك قصدًا لأمر يقتضيه كالمال المدفون والشيء الذي يترك ثقة به كالخشب الكبار وأحجار الطحن. الإنصاف (16/ 186).
(2)
قوله: "ما يمتنع من صغار السباع، كالإِبل والبقر والخيل والبغال والحمير"، والمعنى التي تدفع عن نفسها إما بالرفس أو الجري.
(3)
قال في نظم المفردات، (ص 201):
وعندنا الأفضل ترك اللقطة
…
وإن يخف عليها عادٍ شططه
(4)
المهايأة: بضم الميم، الاتِّفاق على قسمة المنافع على التعاقب، "معجم لغة الفقهاء"(ص 466).
النادر من ركاز (1) وهدية.
ويضبط قدر اللقطة وصفتها ووكاءها (2) ووعاءها، فمن وصفها (3) أخذها بلا يمين ولا شاهد. وإن ادَّعاها غيرُه وله بينة أخذها من الواصف. فإن تلفت عنده ضمنه دون الدافع. فإن وصفها اثنان اقتسماها، وزيادتها المنفصلة الحادثة بعد تعريفها لملتقطها. وإن تلفت أو غابت بعد تعريفها ضمن ذلك يوم عرفَها ربها. فإن تداعى المؤجر والمستأجر دِفْنًا (4) حلف واصفه. ونتاج الجعل (5) للملتقط إن عَلِمَ قبل التقاطه. والقول في قدره قول المالك. ولا يستحق بغير شرط إلَّا في رد آبق ففيه دينار أو اثنا عشر درهمًا. ومن بلغه جعل عمل في أثنائه (6) فأتمه بنية الأخذ استحقه بقسطه. وللمالك
(1) الركاز: قطع من ذهب أو فضة يخرج من الأرض أو المعدن. المطلع (ص 133).
(2)
الوكاء: هو الخيط الذي يشد به الصرة أو الكيس، والوعاء ما يجعل فيه المتاع. المطلع (ص 283).
(3)
العبارة في الأصل هكذا: "فمن أخذها بلا يمين ولا شاهد"، وعبارة المحرر:"فوصفها أعطيها بلا يمين ولا شهود"(1/ 372)، وكلمة "وصفها" يوجد إشارة إلى أول حرف منها في هامش الأصل.
(4)
دفنًا، أي: ما دفن من كنز أو مال ونحوه، بكسر الدال. المطلع (ص 134).
(5)
الجعل: قال في الغاية: هي جعل مال معلوم كأجرة لا من مال محارب (2/ 274)، وقال في الإِنصاف: وهو نوع إجارة لوقوع العوض في مقابلة منفعة وإنما تميز بكون الفاعل لا يلتزم الفعل، ويجوز في الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل على الصحيح من المذهب (16/ 163).
(6)
قوله: "في أثنائه"، وافقه الشرح الكبير (16/ 164)، وقال في الإِنصاف: وإن قال: من ردَّ عبدي من بلد كذا فله دينار فرده إنسان من نصف طريق ذلك البلد استحق نصف الجعل (16/ 165).