الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على ظهر إنسان، أو رِجْلهِ، لزمه وأجزأه. ويستحب للإِمام انتظار داخل إن أمكن ولم يشق.
باب الإمامة
لا تصح من صبي في فرض، ولا من خنثى وأنثى إلَّا بأنثى، ولا من أخرس وسَلِس البول وفاسق مُعلِن (1) بحال، ولا من مُحْدِث. فإن علم بعد سلامه أعاد وحده. ولا مِنْ عاجز عن شرط، أو ركن بقادر إلَّا من إمام حي جلس لمرض يرجى برؤه، ويقتدون به جلوسًا. ويجوز قيامًا فإن اعتلَّ فجلس أتموا خلفه قيامًا. وتصح من أقطع اليد أو الرجل بصحيح، ومن متيمم بمتوضئ.
ويقدم الأقرأ جودة، إن علم فقه صلاته (2)، ثم الأفقه، ثم الأقدم هجرة، ثم الأسن، ثم الأشرف، وإمام المسجد، وساكن البيت، على غير ذي سلطان. والحر، والحضري، والحاضر، على عكسهم.
(1) قوله: "وفاسق معلن"، قال في "التنقيح": إلَّا في صلاة جمعة إن تعذَّر فعلها خلف غيره، (ص 82)، وفي "الغاية": إلَّا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره (1/ 191)، وفي المحرر: ومن ائتم بفاسق من يعلم فسقه (1/ 104).
(2)
قوله: "ويقدم الأقرأ جودة إن علم فقه صلاته"، قال في المفردات:
وقدم القاري على الفقيه
…
فالنص قد جاء بلا تمويه
لما في صحيح مسلم "عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإِمامة أقرؤهم (1/ 265) "كتاب المساجد ومواضع الصلاة". وفي الغاية: "ثم الأجود الفقيه"، أي: الذي يلي الأجود قراءة الأفقه (1/ 190) على ترتيب أفعل التفضيل.