الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المرتد
من جحد ربوبية اللَّه تعالى، أو صفة من صفاته (1)، أو كتبه، أو رسله، أو وجوب عبادة من الخمس، أو أحل محرمًا، أو حَرَّم حلالًا مُجمعًا عليهما، أو تزندق، أو ادَّعى ركوب المكنسة في الهواء، أو جَلْب الملائكة، أو طاعة الجن له: استتيب ثلاثة أيام وجوبًا، فإن أصرّ ضربت عنقه.
ويصح إسلام المميز (2)، فإن ارتد، أو سَكَر، إنْ استتيبا ثلاثًا بعد البلوغ. والصحو والتوبة: الإِتيان بالشهادتين، إلَّا من كفره بجحد، فتوبته معهما إقراره بما جحد. ويوقف مال المرتد، فإن قتل مرتدًّا فمالُه فيء. ومن قتله بدار الحرب مَلَكَ ما معه ويؤخذ بما جنى فأتلف وإن أسلم.
وإن ارتد جاز استرقاق من ولد لهما بعدها، ولا يبطل إحصان رجم وقذف (3).
وإن أسلم أحد الأبوين أو مات بأرضنا حكم بإسلام أطفاله حتى المميز. وكذا إن سبي مفردًا أو مع أحدهما أو ورث.
* * *
(1) انظر: الإِقناع (4/ 297)، وقال: ولو مميزًا طوعًا ولو هازلًا، ولقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من بدل دينه فاقتلوه"، رواه الجماعة إلَّا مسلمًا، وقال الترمذي: حسن صحيح، ولقوله تعالى:{وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [البقرة: 217]، وانظر: المبدع (9/ 171)، وانظر: الغاية (3/ 335 - 340).
(2)
قوله: "ويصح إسلام المميز"، قال في التنقيح: وردته (ص 382)، وكذا في الغاية (3/ 340)، والمنتهى (2/ 500).
(3)
العبارة من قوله: "وإن ارتد جاز استرقاق. . . " إلى قوله: "وقذف"، ليست في الصلب بل في هامش المخطوط، انظر:(ورقة 138 - 139).