الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن وجد في ملكه أو غيره دِفْنا (1) عليه علامة كفر أخرج خمسه، وإن قل زكّاه. وإن وجده بأرض حرب، واحتاج إلى ردٍّ فغنيمةٌ. وإن خلا عن علامة، أو كانت إسلامية فلقطه (2).
باب أهل الزكاة
(3)
وهم ثمانية: الفقير: وهو واجد بعض كفايته، والمسكين: وهو واجد (4) معظمها؛ فيأخذان تمام كفايتهما لسنة وإن لزمتهما الزكاة. ومن أُبيح له أخذ شيء فله سؤاله. وإن ادعى عيالًا دُيّن، أو عدم كسب وُعِظَ (5)، أو طرو فقر بشهادة ثلاثة.
ثم العامل: وهو جابيها، وحافظ لها، فيعطى أجرة مثله. وإن تلفت الزكاة بيده فأجرته ببيت المال. وتكليفه، وأمانته، وإسلامه، شرط.
ثم المؤلَّف: وهو من يُرجى إسلامه، أو كَفّ شره، أو مسلم يرجى قوة (6) إيمانه.
(1) قوله: "دفنا" بكسر الدال، ما وجد من دفن الجاهلية.
(2)
قوله: "فلقطه"، قال في الغاية:"ولقطة من واجد متعد بدخوله"(1/ 312)، وقال في المحرر: إلَّا أن يجده في ملك انتقل إليه قيدعه المالك قبله بلا بيِّنة ولا صفة (1/ 222).
(3)
قوله: "باب أهل الزكاة"، في المحرر "باب مصارف الزكاة"(1/ 222).
(4)
قوله: "الفقير هو واجد كفايته والمسكين هو واجد معظمها"، وفي المحرر: الفقير من لا شيء له أو له يسير كفاية، والمسكين من له أكثر الكفاية (1/ 222 - 223)، وفي التنقيح: الفقير من لا يجد شيئًا البتة أو لا يجد نصف كفايته (ص 120).
(5)
قوله: "وعظ"، قال في المحرر: أخبر أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب وأعطى بلا يمين (1/ 223).
(6)
قوله: "إيمانه"، في الأصل:"إسلامه"، والتصحيح من هامش المخطوط (ق 52 - 53).
ثم الرقاب: وهو المكاتب. ولسيده دفعها إليه، في عتق وفك.
ثم الغارم: وهو المدين العادم، فيعطى قدر دَيْنه، إلَّا الغارم لإِصلاح ذات البين فيعطى مع غنائه. ومن غرم في مُحرَّم لم يعط حتى يتوب. ومن ادَّعى كتابة أو غرمًا فصدّقه السيد أو الغريم كفى.
ثم سبيل اللَّه تعالى: وهو غاز لا ديوان له، فيعطى كفايته، ويرد فاضلها. والحج من السبيل (1).
ثم ابن السبيل: وهو المسافر إلى بلده لا منه، فيعطى بلغته، وإن كان موسرًا يرد فاضلها.
وإن وصل، أو أبرئ الغريم، أو عتق المكاتب، أو رق، فالزكاة (2) باقية ردَّت. ويجزي دفعها إلى واحد من صنف، فإن أخرجها ربها سقط العامل. وله دفعها إلى كل قريب سوى والد، وولد، وزوج، وهاشمي، ومولى، وغني، ومكتسب، وفقيرة تحت غني ينفق. ونقلها في أوقات
(1) قوله: "والحج من السبيل"، وهو من مفردات المذهب، خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وقدم في المقنع أنه لا يعطى، قال في نظم المفردات (ص 105):
والحج أيضًا في سبيل اللَّه
…
عُدّ وفي المقنع هذا واه
قال البهوتي: ولنا حديث "أنَّ رجلًا جعل ناقة في سبيل اللَّه فأرادت امرأة الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اركبيها فإن الحج في سبيل اللَّه"، رواه أبو داود بمعناه (2/ 276) باب العمرة، وقال في الكافي: الرواية الثانية لا يجوز؛ لأن السبيل إذا أطلق إنما يتناول الغزو، ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير، ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه (1/ 336).
(2)
قوله: "فالزكاة باقية. . . "، لعل المناسب أن يقول:"والزكاة باقية" لتنسبك العبارة مع واو الحال، كما في المحرر (1/ 224).