الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو تعصيب مع فقرهم وغناه بقدر إرثه إلَّا الأب، فيلزم (1). ولا تلزم محجوبًا إلَّا جدة موسرة مع أم معسرة. وإن فضلت نفقة واحد، فللولد، ثم الوالدين، ثم للأقرب تعصيبًا، ثم فرضًا. ولا نفقة مع اختلاف الدين. ومن وجبت له وجبت لزوجته نظيره. ولها رضاع ولدها بأجرة مثلها. ولها ولزوجها الثّاني المنع ما لم يضطر إليها.
فصل
(2)
الحضانة للأم (3) وإن علت، ثم للأب، ثم لأمهاته، ثم لأبيه، ثم لأمهاته، ثم للأخت من الأبوين، ثم للأب، ثم للأم، ثم للعمة، ثم للخالة، ثم للأقرب فالأقرب. ولا حضانة لابن عم ليس بمحرم، ورقيق، وفاسق على مسلم، وامرأة مزوجة بأجنبي من الطفل، وتعود بعودها. وللأب السفر بولده مع أمن وإقامة وأخذ بنت سبع (4).
(1) قوله: "فيلزم"، أي: سواء في حال الغنى والإعسار.
(2)
قوله: "فصل"، خلافًا للمحرر ففيه:"باب الحضانة"(2/ 119)، وهو زد (70).
(3)
قوله: "الحضانة للأم. . . " إلخ، قال في الإنصاف: فائدتان إحداهما: حضانة الطفل: حفظه عما يضرّه وتربيته بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لقيام. . . إلخ، الثانية: لا حضانة إلَّا لرجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث (24/ 455).
(4)
قوله: "وأخذ بنت سبع"، قال في دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي: وإذا بلغت الأنثى سبعًا كانت عند أبيها وجوبًا إلى أن تتزوج ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد. قال الشيخ محمد الجرَّاح رحمه الله في تعليقه: خشية عليها من دخول المفسدين عليها، وفي المحرر: ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها (2/ 12)، وقال في المفردات (ص 284):
حضانة لبنت سبع لأب
…
من غير تخيير أتى في المذهب
ويخير ابن سبع (1) فإن [اختاره أخذه (2) نهارًا]، وإن اختارها أخذته ليلًا وإن لم يختر أقرع. ومتى اختار الآخر نقل ولا يمنع الأم منهما. وللسيد الحضانة بقدر ملكه وكسبه الفاضل وتجارته بإذنه. وعليه مؤنته وتزويجه مع الطلب، ولا يكلفه ما يغلبه. فإن منع وطلب البيع ملكه، ولا تضر بهيمة. ويجبر مع العجز على بيع أو إجارة أو ذبح مأكولة.
* * *
(1) قوله: "ويخير ابن سبع"، قال في "دليل الطالب": فإن اختار أباه كان عنده ليلًا ونهارًا ولا يمنع من زيارة أمه (ص 288).
(2)
ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل ولم يظهر منه إلَّا كلمة "أخذه"، وأثبتناه من "الدليل"، ومن مفهوم عبارة المحرر (2/ 120).