المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب محظورات الإحرام - المنور في راجح المحرر

[تقي الدين الأدمي]

فهرس الكتاب

- ‌تصدير

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة ومدخل للدراسة

- ‌هدف الدراسة:

- ‌منهج الدراسة والتحقيق

- ‌مخطوط الدراسة

- ‌نسبة الكتاب إلى مؤلفه

- ‌أبواب وفصول الدراسة:

- ‌الباب الأول التعريف بكتاب المنوَّر في راجح المحرر

- ‌الفصل الأول قيمة كتاب المنوَّر ومكانة كتاب المحور ومؤلفه

- ‌مقدمة

- ‌مكانة صاحب المحرر في المذهب

- ‌ترجمة صاحب المحرر

- ‌اسمه ولقبه ونشأته:

- ‌شيوخه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌رحلاته:

- ‌تلاميذه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌الفصل الثاني‌‌ ترجمة صاحب المنوَّر والتعريف بكتابه

- ‌ ترجمة صاحب المنوَّر والتعريف بكتابه

- ‌المصادر التي جاء ذكره فيها:

- ‌المنوَّر أم المنوِّر، الأَدْمِي أم الأَدَمِي أم الآدَمِي:

- ‌مكانة صاحب المنوَّر في المذهب:

- ‌الفترة التي عاش فيها العلامة الأدمي:

- ‌الفصل الثالث أبرز مميزات عصر الأدمي السياسية والعلمية وأبرز الماجريات

- ‌ظهور المغول وسقوط بغداد سنة 656 ه

- ‌طاعون سنة تسع وأربعين وسبعمائة (749 ه

- ‌المدارس العلمية وشيوع العلم

- ‌المدارس في بلاد الشام

- ‌أولًا: دور القرآن الكريم:

- ‌1 - دار القرآن الكريم الرشائية:

- ‌2 - دار القرآن الكريم السنجارية

- ‌3 - دار القرآن الكريم الوجيهية

- ‌ثانيًا: دور الحديث الشريف:

- ‌1 - دار الحديث الأشرفية

- ‌2 - دار الحديث الأشرفية البرانية

- ‌3 - دار الحديث البهائية:

- ‌4 - دار الحديث الدوادارية والمدرسة والرباط:

- ‌5 - دار الحديث الحمصية

- ‌6 - دار الحديث السكرية

- ‌7 - دار الحديث الشقشقية

- ‌8 - دار الحديث الفاضلية

- ‌9 - دار الحديث القلانسية، والقوصية، والكروسية

- ‌10 - دار الحديث النورية

- ‌11 - دار الحديث النفيسية:

- ‌12 - دار الحديث الناصرية:

- ‌ثالثًا: دور القرآن والحديث معًا:

- ‌1 - دار القرآن والحديث التنكزية

- ‌2 - دار القرآن والحديث الصبّانيّة

- ‌3 - دار القرآن والحديث المعبدية

- ‌رابعًا: المدارس الفقهية:

- ‌المدارس في بلاد الشام

- ‌مدارس الحنابلة:

- ‌المدرسة الجوزية

- ‌المدرسة الجاموسية:

- ‌المدرسة الحنبلية الشريفة

- ‌المدرسة الصاحبية

- ‌المدرسة الصدرية

- ‌المدرسة الضيائية المحمدية:

- ‌المدرسة الضيائية المحاسنية:

- ‌المدرسة العمرية الشيخية

- ‌المدرسة العالمية

- ‌المدرسة المسمارية

- ‌المدرسة المنجائية:

- ‌خلاصة القول:

- ‌المدارس في بغداد

- ‌المدارس التي تدرس المذهب الحنبلي:

- ‌1 - مدرسة درب القيار أو "مدرسة الحراني

- ‌2 - مدرسة بنفشة:

- ‌3 - مدرسة ابن دينار

- ‌4 - مدرسة أبي سعد المخرمي

- ‌5 - مدرسة الوزير

- ‌6 - مدرسة ابن الشمحل

- ‌7 - المدرسة المجاهدية

- ‌المدارس على المذاهب الأربعة

- ‌العلماء الذين عاصرهم الأدمي

- ‌الفصل الرابع التعريف بمخطوط المنوَّر ونسبته إلى مؤلفه

- ‌التعريف بمخطوط المنوَّر في راجح المحرّر

- ‌نسخة فريدة

- ‌وصف المخطوط

- ‌نسبة الكتاب إلى مؤلفه

- ‌الباب الثاني أصول كتاب المنوَّر بالإِشارة إلى المحرّر

- ‌الفصل الأول المصادر التي استقى منها مؤلف المحرّر كتابه

- ‌ مسائل أحمد ورواته

- ‌(1) أبو طالب (ت 244 ه

- ‌(2) إسحاق بن منصور (ت 251 ه

- ‌(3) الميموني (ت 274 ه

- ‌(4) الحربي (ت 285 ه

- ‌ علماء جاؤوا بعد طبقة المتقدمين

- ‌(1) الخلال (ت 311 ه

- ‌(2) الخرقي (ت 334 ه

- ‌(3) غلام الخلال (ت 363 ه

- ‌(4) ابن شاقلا (ت 369 ه

- ‌(5) أبو الحسن التميمي (ت 371 ه

- ‌(6) أبو حفص (ت 337 هـ أو 339 ه

- ‌(7) ابن بطة (ت 387 ه

- ‌(8) الحسن بن حامد (ت 403 ه

- ‌(9) ابن أبي موسى (ت 428 ه

- ‌(10) القاضي (ت 458 ه

- ‌(11) أبو الخطاب (ت 510 ه

- ‌(12) ابن عقيل (ت 513 ه

- ‌الطبقات التي نقل عنها صاحب المحرّر

- ‌1 - " طبقة الرواة

- ‌2 - " طبقة جامعي الروايات

- ‌3 - " طبقة مرجحي الروايات المنقولة

- ‌4 - " طبقة أصحاب الاختيارات بين الروايات

- ‌الفصل الثاني المنهجية والمصطلحات التي استعملها صاحب المحرّر وصاحب المنوَّر في عرض الروايات والراجح منها

- ‌(1) التزام الاختصار في التاليف عند المُؤَلِّفَيْنِ

- ‌(2) استعمال الأصطلاحات الفقهية عند المجد في "المحرّر" وانعدامها في "المنوَّر

- ‌الرواية:

- ‌النص:

- ‌الوجه:

- ‌ المذهب

- ‌النقل:

- ‌الاحتمال:

- ‌المشهور:

- ‌التخريج:

- ‌(3) استعمال الجمل المختصرة الجامعة في "المنوَّر" والمطوله في "المحرّر

- ‌(4) التعديل أو الزيادة على ما في المحرّر مع التحري التام للمقصود

- ‌(5) الترجيح والتقديم للروايات

- ‌(6) اختصار وتغيير عناوين الأبواب والفصول

- ‌(7) ترك التعريف بموضوع الباب أو الفصل

- ‌(8) تقديم بعض الأبواب وتأخير بعضها على غير طريقة المتأخرين

- ‌(9) تجنبه للعبارات المستغلقة

- ‌(10) التقديم والتأخير في محتويات الباب والفصل

- ‌الباب الثالث "نبذة عن المصطلحات الفقهية عند الحنابلة

- ‌الفصل الأول اصطلاحات الإِمام أحمد وأصحابه

- ‌أولًا: اصطلاحات الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى

- ‌ثانيًا: اصطلاحات أصحابه ومن تبعهم

- ‌النص:

- ‌الرواية

- ‌التنبيه:

- ‌الوجه

- ‌التخريج:

- ‌القول:

- ‌الاحتمال

- ‌التقديم:

- ‌ الراجح

- ‌المذهب:

- ‌خلاصة القول:

- ‌ثالثًا: ما يطلقه الأصحاب من أسماء وألقاب على علماء المذهب

- ‌القاضي:

- ‌المنقح:

- ‌الشيخ:

- ‌الشيخان:

- ‌الشارح:

- ‌الجماعة:

- ‌خلافًا له:

- ‌خلافًا لهما:

- ‌ويتجه:

- ‌الفصل الثاني أصول الإمام أحمد في استنباط الفروع

- ‌الأصل الأول: "النص

- ‌الأصل الثاني: "فتوى الصحابة

- ‌الأصل الثالث: "ما وافق الكتاب والسنَّة

- ‌الأصل الرابع: "الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف

- ‌الأصل الخامس: "القياس

- ‌الفصل الثالث راجح المذهب عند المتأخرين

- ‌طبقة متأخري المذهب وكتبهم المعتمدة للراجح من المذهب

- ‌راجح المذهب عند المتأخرين

- ‌وخلاصة القول في الراجح المعتمد من المذهب ما يأتي:

- ‌الفصل الرابع مفردات المذهب

- ‌كتب المفردات

- ‌الباب الرابع "منهج الدراسة والتحقيق

- ‌الفصل الأول منهج الدراسة

- ‌الصعوبات التي واجهت الدراسة مع الإشارة إلى الإيجابيات

- ‌مزايا وإيجابيات

- ‌الفصل الثاني منهج التحقيق

- ‌القسم الأول: تحقيق النص

- ‌القسم الثاني: دراسة المسائل الفقهية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب غسل النجاسة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب الوضوء

- ‌بابُ المسح

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسلُ

- ‌فصل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌فصل

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب سجدة التلاوة

- ‌باب سجدتي السهو

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب اللباس والتحلِّي

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب الكفن

- ‌باب صلاة الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب الخلطة

- ‌باب النقدين

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب الحول

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن وحكم الركاز

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌باب ما يبطل الصوم

- ‌فصل

- ‌باب قضاء الصوم

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النسك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌فصل صيد الحرم

- ‌باب أركان الحج

- ‌فصل

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌فصل

- ‌باب الهدي

- ‌فصل

- ‌كتاب البيع

- ‌باب ما يصح بيعه وما لا يصح

- ‌باب الشروط

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب خيار اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌فصل

- ‌باب الصلح

- ‌باب حكم الجار

- ‌باب المفلس

- ‌باب المحجور عليه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشفعة

- ‌باب المَوَات

- ‌باب الوقف

- ‌باب اللُّقَطَة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الهبة

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب تبرعات المريض

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب حساب الوصايا

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب مسائل الفروض وبيان العول والرد

- ‌فصل

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والمفقود

- ‌باب الخنثى

- ‌باب الغرقى والهدمى

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الإقرار بوارث

- ‌باب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشرط والعيب في النكاح

- ‌فصل

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب المسمى ومهر المثل

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب القَسْمُ والنشوز

- ‌فصل

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكناياته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في التعليق بالحيض

- ‌فصل في التعليق بالحمل

- ‌فصل في التعليق بالولادة

- ‌فصل في التعليق بالمشيئة

- ‌فصل في التعليق بالتطليق والحلف

- ‌فصل في التعليق بالكلام

- ‌جامع الأيمان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الايلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌فصل

- ‌كتاب القذف

- ‌باب ما يلحق من النسب

- ‌باب العِدد

- ‌فصل

- ‌باب الاستبراء

- ‌باب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب دية النفس

- ‌باب دية الأعضاء

- ‌باب الشجاج

- ‌باب مقادير الديات

- ‌فصل

- ‌باب العاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌فصل

- ‌باب الحدود

- ‌باب قطع السارق

- ‌باب قطع الطريق

- ‌باب الصائل

- ‌باب حد المسكر والتعزير

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب الغنيمة

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب الجزية

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأيمان المُكفّرة

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب صفة الحكم

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والأيمان

- ‌باب تعارض البينات

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب محظورات الإحرام

واستدامته. ثم يحرم عقيب (1) صلاة، فينوي بقلبه، قائلًا بلسانه: اللَّهُمَّ إنِّي أريد النسك الفلاني فَيَسِّره لي وتقبَّل منِّي. ويشترط (2) فيقول: وإن حبسني حابس فَمَحِلِّي حيث حبستني. ثم يلبي فيقول: لبَّيك اللَّهُمَّ لبيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إن الحمد، والنِّعمة، لك والملك، لا شريك لك. مكثرًا منها. ويدعو (3) بعدها، ويجهر الذكر، ويقطعها الحاج حال رميه، والمعتمر حال طوافه.

‌باب محظورات الإحرام

(4)

وهي تسع: وطء كل فرج مطلقًا، ولا يفسد النسك

= المغني: "في بدنه خاصة"(5/ 77)، وإن طيب ثوبه فله استدامته ما لم ينزعه، المغني (5/ 80)، وفي حواشي التنقيح للحجاوي: ولا يضر ما وجد من ريح الطيب بعد إحرامه مما تطيب قبله (ص 143).

(1)

قوله: "يحرم عقيب صلاة"، قال في الإِنصاف "فائدة": لا يصلِّي الركعتين في وقت نهى على الصحيح من المذهب (8/ 144). ونقل في المغني أدلة استحباب الإِحرام عقيب الصلاة المكتوبة أو ركعتين (5/ 80 - 82)، وعند البعض ليس للإِحرام صلاة مخصوصة، لكن إن وافق صلاة فرض أحرم عقبها، وإن صلى ركعتي الوضوء وأحرم عقب ذلك فحسن.

(2)

من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول اللَّه، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"حجي واشترطي أنَّ مَحِلِّي حيث حبستني"، متفق عليه، أخرجه البخاري في باب الأكفاء في الدين من كتاب النكاح (7/ 9)، ومسلم في باب جواز اشتراط المحرم التحلل، من كتاب الحج (2/ 867 - 868).

(3)

في الأصل: "ويدعوا".

(4)

قوله: "باب محظورات الإِحرام"، في المحرر:"باب محظورات الإِحرام وجزائها"(1/ 237).

ص: 225

بغيره (1)، ويوجب شاة في العمرة، وبدنة في الحج. وعليها إن طاوعت. وعليهما إتمامه والقضاء من قابل من حيث أحرما إن كان أبعد من الميقات وإلا فمنه. وعليه نفقة قضائها إن أكرهها. ويسن تفريقهما (2) من حيث وطئ. وفي الوطء بعد التحلل الأول دم، والإحرام من التنعيم. وإن وطئ متمتع بعد السعي وقبل الحلق فشاة.

الثّاني: دواعي الشهوة: فمن لمس، أو باشر دون الفرج، أو استمنى، أو كرَّر النظر فأمنى في حج فبدنةٌ، وإن أمنى بنظرة أو كررها فمذى أو لمس فلم ينزل فشاة. وإن أمنى بفكر، أو استمنى فمذى فلا شيء.

الثالث: النكاح: فلا يصح له، ولا منه، ولا دم، وله ارتجاع زوجته، ويكره له الخطبة وأن يشهد النكاح.

الرابع: إزالة الشعرة: ففي شعرةٍ مُدّ بُرٍّ، وفي اثنتين مُدّان، وفي ثلاث فصاعدًا دم، أو إطعام ستة فقراء، لكل مُدّ بُر، أو نصف صاع تمر أو شعير، أو صيام ثلاثة أيام. وشعر الرأس والبدن وحلقه وقطعه سواء،

(1) قوله عن الوطء: "ولا يفسد النسك بغيره"، قال في المحرر: بعمده وسهوه (1/ 237)، وانظر: المقنع (5/ 332)، الشرح الكبير (5/ 334)، والإِنصاف (5/ 334)، وزاد بقوله -على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب-: أن الساهي في فعل ذلك كالعامد، وقطع به كثير منهم، وكذا الجاهل والمكره، وفي الغاية:"وطء يوجب الغسل ولو سهوًا أو جهلًا أو مكرهًا، ويتجه احتمال: أو مجنون"(1/ 406).

(2)

قوله: "ويسن تفريقهما"، قال في التنقيح:"أي يسن تفرقهما في القضاء بحيث لا يركب معها في محمل، ولا ينزل معها في فسطاط، ونحوه نصًّا"(ص 142)، وهي زيادة من الأدمي رحمه الله رقم (41).

ص: 226

وإن حلق مكره فدي الحالق. وله حلق حلال، وإزالة شعرٍ أذّى عينه وجلده به، والحجامة من غير قطع شعر. وحك رأسه وجسده برفق، وقتل القمل.

الخامس: قلم الأظفار: وحكمها كالشعر، وله إزالة مكسورها.

السادس: تغطية الرأس والأذنان منه، ولو بحناء (1) وطين أو دواء. وله تلبيده بصمغ وغسله ودهنه والحمل عليه وتظليله حتى في المحمل ويغطيه الخنثى ويفدي.

السابع: لبس المخيط: فلو وضع على كتفه قباء ولبس منطقة (2) أو سروالًا، أو حقًّا، أو جمجمًا مع وجود إزار ونعل فدم. وله أن يتَّشح، ويتَّزر قميصًا، ويعقد هميانًا (3) خاف حلّه، وإزارًا دون رداء، ويتقلَّد سيفًا ضرورة. وإحرام المرأة في وجهها، ولها السدل عليه بلا مباشرة، ولبس المخيط والحلي، وتشارك الرجل في دم القفازين. ولهما لبس المعصفر، والكحلى، والخضب بالحناء، والكحل بالإِثمد، ونظر المرآة، وتكره الزينة.

الثامن: الطيب: فلو طيّب بدنه، أو ثوبه بمسك، أو زعفران، أو ورس، أو نَد (4)، أو ماء ورد، ونحوه أو دخان عود، أو أكل ما فيه طيب يظهر ريحه، أو ادّهن به، أو تعمَّد شمه، أو نزع ثوب إحرامه المطيب ثم

(1) في الأصل: "بحنا". وقوله: "ولو بحناء وطين أو دواء" زيادة من الأدمي رحمه اللَّه تعالى، وهي زد (42).

(2)

المِنْطَقة: ما ينتطق به، وفي "المطلع": ما شددت به وسطك، والنطاق: إزار فيه تكة تنتطق بها المرأة، (ص 135).

(3)

الهميان: الكيس الذي يجعل فيه النفقة ونحوها ويشد على الوسط.

(4)

الند: الطيب، غير عربى، بفتح النون: طيب مخلوط من مسك وكافور، وقيل: هو العنبر، صحاح.

ص: 227

لبسه فدى. وله شم عود، وشيح، وقيصوم (1)، وإذخر، وورد، وبنفسج، وريحان، والادِّهان بما لا طيب فيه. ففدية التغطية، واللبس، والطيب، كفدية الحلق.

التاسع: الصيد: فلو أتلف بفعله، أو سببه، صيدًا وحشيًّا أصلًا مأكولًا، أو ما تولّد منه، ومن غيره كالسمع (2)، أو العسبار (3)، أو أزمنه، أو أكله وقد صيد لأجله، أو دلَّ عليه (4)، أو أشار إليه ضَمِنه. وإن جرحه فغاب ضمن أرش جرحه، وكذلك إن وجده ميتًا ولم يتيقَّن موته بجرحه، أو قتله لصياله، أو لخلاصه من خطر هدر. ومن أحرم بصيد أرسله وملكه عليه، فإن أبى أرسل قهرًا. ولا يملك محرم صيدًا إلا بإرث، فإن أمسكه حتى يحل ثم ذبحه ضمنه وكان ميتة. وجزاء النعامة بدنة، والحمار، والبقر، والإِبل، والثيتل (5)، والوعل بقرة، والضبع، والظبي، والثعلب، شاة،

(1) قوله: "شيح، وقيصوم، وإذخر. . . " إلخ، الشيح نبت سهلي رائحته طيبة ترعاه الماشية أصفر الزهر وأحمره. "معجم ألفاظ الفقهاء"(ص 267).

(2)

السمع: بتشديد السين وكسرها، سبع مركب، وهو ولد الذئب من الضبع. الجوهري، الصحاح (3/ 1232)، ومنه قول الشنفَرَى في لاميته:

وإنِّي لمولى الصبر أجتازُ بَزَّة

على مثلِ قلبِ السِّمع والحزمَ أَفْعَلُ

(3)

العِسْبار: بكسر العين وسكون السين، قال في المطلع: ولد الذئبة من الذيخ، بكسر الذال، والذيخ: ذكر الضبع، (ص 381).

(4)

قوله: "أو دل عليه أو أشار إليه"، قال في الغاية: لا إن دلَّ على طيب ولباس أو ناوله الآلة لا لصيد فصاد بها، أو دل حلال محرمًا على صيد ويتجه ويحرم -أي أن يدل حلال محرمًا على صيد- خلافًا له، قال الشارح: وكلام الأصحاب موافق للإقناع في إباحة دلالة الحلال محرمًا على الصيد فتأمل. انتهى. (1/ 402).

(5)

الثيتل: هو الوعل المسن، بفتح المثلثة بعدها ياء مثناة، تحتيه ساكنة، وثالثة تاء =

ص: 228