الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدامته. ثم يحرم عقيب (1) صلاة، فينوي بقلبه، قائلًا بلسانه: اللَّهُمَّ إنِّي أريد النسك الفلاني فَيَسِّره لي وتقبَّل منِّي. ويشترط (2) فيقول: وإن حبسني حابس فَمَحِلِّي حيث حبستني. ثم يلبي فيقول: لبَّيك اللَّهُمَّ لبيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إن الحمد، والنِّعمة، لك والملك، لا شريك لك. مكثرًا منها. ويدعو (3) بعدها، ويجهر الذكر، ويقطعها الحاج حال رميه، والمعتمر حال طوافه.
باب محظورات الإحرام
(4)
وهي تسع: وطء كل فرج مطلقًا، ولا يفسد النسك
= المغني: "في بدنه خاصة"(5/ 77)، وإن طيب ثوبه فله استدامته ما لم ينزعه، المغني (5/ 80)، وفي حواشي التنقيح للحجاوي: ولا يضر ما وجد من ريح الطيب بعد إحرامه مما تطيب قبله (ص 143).
(1)
قوله: "يحرم عقيب صلاة"، قال في الإِنصاف "فائدة": لا يصلِّي الركعتين في وقت نهى على الصحيح من المذهب (8/ 144). ونقل في المغني أدلة استحباب الإِحرام عقيب الصلاة المكتوبة أو ركعتين (5/ 80 - 82)، وعند البعض ليس للإِحرام صلاة مخصوصة، لكن إن وافق صلاة فرض أحرم عقبها، وإن صلى ركعتي الوضوء وأحرم عقب ذلك فحسن.
(2)
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول اللَّه، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"حجي واشترطي أنَّ مَحِلِّي حيث حبستني"، متفق عليه، أخرجه البخاري في باب الأكفاء في الدين من كتاب النكاح (7/ 9)، ومسلم في باب جواز اشتراط المحرم التحلل، من كتاب الحج (2/ 867 - 868).
(3)
في الأصل: "ويدعوا".
(4)
قوله: "باب محظورات الإِحرام"، في المحرر:"باب محظورات الإِحرام وجزائها"(1/ 237).
بغيره (1)، ويوجب شاة في العمرة، وبدنة في الحج. وعليها إن طاوعت. وعليهما إتمامه والقضاء من قابل من حيث أحرما إن كان أبعد من الميقات وإلا فمنه. وعليه نفقة قضائها إن أكرهها. ويسن تفريقهما (2) من حيث وطئ. وفي الوطء بعد التحلل الأول دم، والإحرام من التنعيم. وإن وطئ متمتع بعد السعي وقبل الحلق فشاة.
الثّاني: دواعي الشهوة: فمن لمس، أو باشر دون الفرج، أو استمنى، أو كرَّر النظر فأمنى في حج فبدنةٌ، وإن أمنى بنظرة أو كررها فمذى أو لمس فلم ينزل فشاة. وإن أمنى بفكر، أو استمنى فمذى فلا شيء.
الثالث: النكاح: فلا يصح له، ولا منه، ولا دم، وله ارتجاع زوجته، ويكره له الخطبة وأن يشهد النكاح.
الرابع: إزالة الشعرة: ففي شعرةٍ مُدّ بُرٍّ، وفي اثنتين مُدّان، وفي ثلاث فصاعدًا دم، أو إطعام ستة فقراء، لكل مُدّ بُر، أو نصف صاع تمر أو شعير، أو صيام ثلاثة أيام. وشعر الرأس والبدن وحلقه وقطعه سواء،
(1) قوله عن الوطء: "ولا يفسد النسك بغيره"، قال في المحرر: بعمده وسهوه (1/ 237)، وانظر: المقنع (5/ 332)، الشرح الكبير (5/ 334)، والإِنصاف (5/ 334)، وزاد بقوله -على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب-: أن الساهي في فعل ذلك كالعامد، وقطع به كثير منهم، وكذا الجاهل والمكره، وفي الغاية:"وطء يوجب الغسل ولو سهوًا أو جهلًا أو مكرهًا، ويتجه احتمال: أو مجنون"(1/ 406).
(2)
قوله: "ويسن تفريقهما"، قال في التنقيح:"أي يسن تفرقهما في القضاء بحيث لا يركب معها في محمل، ولا ينزل معها في فسطاط، ونحوه نصًّا"(ص 142)، وهي زيادة من الأدمي رحمه الله رقم (41).
وإن حلق مكره فدي الحالق. وله حلق حلال، وإزالة شعرٍ أذّى عينه وجلده به، والحجامة من غير قطع شعر. وحك رأسه وجسده برفق، وقتل القمل.
الخامس: قلم الأظفار: وحكمها كالشعر، وله إزالة مكسورها.
السادس: تغطية الرأس والأذنان منه، ولو بحناء (1) وطين أو دواء. وله تلبيده بصمغ وغسله ودهنه والحمل عليه وتظليله حتى في المحمل ويغطيه الخنثى ويفدي.
السابع: لبس المخيط: فلو وضع على كتفه قباء ولبس منطقة (2) أو سروالًا، أو حقًّا، أو جمجمًا مع وجود إزار ونعل فدم. وله أن يتَّشح، ويتَّزر قميصًا، ويعقد هميانًا (3) خاف حلّه، وإزارًا دون رداء، ويتقلَّد سيفًا ضرورة. وإحرام المرأة في وجهها، ولها السدل عليه بلا مباشرة، ولبس المخيط والحلي، وتشارك الرجل في دم القفازين. ولهما لبس المعصفر، والكحلى، والخضب بالحناء، والكحل بالإِثمد، ونظر المرآة، وتكره الزينة.
الثامن: الطيب: فلو طيّب بدنه، أو ثوبه بمسك، أو زعفران، أو ورس، أو نَد (4)، أو ماء ورد، ونحوه أو دخان عود، أو أكل ما فيه طيب يظهر ريحه، أو ادّهن به، أو تعمَّد شمه، أو نزع ثوب إحرامه المطيب ثم
(1) في الأصل: "بحنا". وقوله: "ولو بحناء وطين أو دواء" زيادة من الأدمي رحمه اللَّه تعالى، وهي زد (42).
(2)
المِنْطَقة: ما ينتطق به، وفي "المطلع": ما شددت به وسطك، والنطاق: إزار فيه تكة تنتطق بها المرأة، (ص 135).
(3)
الهميان: الكيس الذي يجعل فيه النفقة ونحوها ويشد على الوسط.
(4)
الند: الطيب، غير عربى، بفتح النون: طيب مخلوط من مسك وكافور، وقيل: هو العنبر، صحاح.
لبسه فدى. وله شم عود، وشيح، وقيصوم (1)، وإذخر، وورد، وبنفسج، وريحان، والادِّهان بما لا طيب فيه. ففدية التغطية، واللبس، والطيب، كفدية الحلق.
التاسع: الصيد: فلو أتلف بفعله، أو سببه، صيدًا وحشيًّا أصلًا مأكولًا، أو ما تولّد منه، ومن غيره كالسمع (2)، أو العسبار (3)، أو أزمنه، أو أكله وقد صيد لأجله، أو دلَّ عليه (4)، أو أشار إليه ضَمِنه. وإن جرحه فغاب ضمن أرش جرحه، وكذلك إن وجده ميتًا ولم يتيقَّن موته بجرحه، أو قتله لصياله، أو لخلاصه من خطر هدر. ومن أحرم بصيد أرسله وملكه عليه، فإن أبى أرسل قهرًا. ولا يملك محرم صيدًا إلا بإرث، فإن أمسكه حتى يحل ثم ذبحه ضمنه وكان ميتة. وجزاء النعامة بدنة، والحمار، والبقر، والإِبل، والثيتل (5)، والوعل بقرة، والضبع، والظبي، والثعلب، شاة،
(1) قوله: "شيح، وقيصوم، وإذخر. . . " إلخ، الشيح نبت سهلي رائحته طيبة ترعاه الماشية أصفر الزهر وأحمره. "معجم ألفاظ الفقهاء"(ص 267).
(2)
السمع: بتشديد السين وكسرها، سبع مركب، وهو ولد الذئب من الضبع. الجوهري، الصحاح (3/ 1232)، ومنه قول الشنفَرَى في لاميته:
وإنِّي لمولى الصبر أجتازُ بَزَّة
…
على مثلِ قلبِ السِّمع والحزمَ أَفْعَلُ
(3)
العِسْبار: بكسر العين وسكون السين، قال في المطلع: ولد الذئبة من الذيخ، بكسر الذال، والذيخ: ذكر الضبع، (ص 381).
(4)
قوله: "أو دل عليه أو أشار إليه"، قال في الغاية: لا إن دلَّ على طيب ولباس أو ناوله الآلة لا لصيد فصاد بها، أو دل حلال محرمًا على صيد ويتجه ويحرم -أي أن يدل حلال محرمًا على صيد- خلافًا له، قال الشارح: وكلام الأصحاب موافق للإقناع في إباحة دلالة الحلال محرمًا على الصيد فتأمل. انتهى. (1/ 402).
(5)
الثيتل: هو الوعل المسن، بفتح المثلثة بعدها ياء مثناة، تحتيه ساكنة، وثالثة تاء =