الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نُفي ومُنع المقام ببلد. فإن تاب قبل القدرة عليه أخذ بحقوق المخلوق ما لم يعف، فإن مات قبل قتله فالدية والطلب.
باب الصائل
(1)
يجب دفعه عن نفسه وحرمته دون ماله بالأسهل فالأسهل (2). فإن آل إلى نفسه أهدرت. وسقوط ثناياه بانتزاع معضوضِهِ، وفقاء عينه لاطِّلاعه من خصاص بابه هدر، وعليه بينه القتل لصياله. وجناية الدابة ليلًا مع عدم حبسها، ونهارًا مع إرسالها بقرب ما تفسده عادة. وفيهما مع راكب أو سابق أو قائد بيدها أو فمها دون رِجلها، لا نفحه (3)، ما لم يكبحها مضمونة. وتضمن جناية كلبه العقور على داخل بإذنه.
باب حد المسكر والتعزير
(4)
إذا أدخل المسلم جوفه مختارًا لغير غصة (5) قليل خمر ولو مضافًا
(1) قوله: "باب الصائل"، هذا اختصار من العلَّامة الأدمي، وفي المحرر:"باب حكم الصيال وجناية البهيمة"(2/ 162)، وهو زد (82)، والصائل هو: القاصد الوثوب عليه، المطلع (ص 175)، من سطا عاديًا على غيره يريد نفسه أو عرضه أو ماله (ص 269).
(2)
قوله: "بالأسهل فالأسهل"، قال في الإِقناع:"فإن اندفع بالقول لم يكن له ضربه، وإن لم يندفع بالقول فله ضربه باسهل ما يظن أن يندفع به"(4/ 298).
(3)
قوله: "لا نفحه"، في المحرر: ويضمن نفحها ليكبحها باللجام ونحوه ولو أنه لمصلحة (2/ 162).
(4)
قوله: "باب حد المسكر والتعزير"، جعلها الأدمي رحمه الله في باب واحد، وفي المحرر كل واحد في باب، انظر:(2/ 162 - 163)، والتعزير هو التأديب، ويجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفّارة، الغاية (3/ 315).
(5)
قوله: "لغير غصة"، قال في الإِقناع: إلَّا لمكره أو مضطر لدفع لقمة غص بها =