الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليلة القدر في عشر رمضان الآخر، وسابعته أرجأ، فيدعو: اللَّهُمَّ إنك عفوٌّ تحب العفو فاعف عنِّي (1).
باب الاعتكاف
يُسَنّ، والصوم له، فإن نذره به لزماه، وإن نذر الصوم به صح، والصوم بدونه. والنيّة شرط. ومسجد الجماعة المذكور، وإن تخلَّله جمعة فالجامع أفضل (2). ولا يعتبر مسجد بتعيينه، إلَّا الثلاثة، ويجزئ فاضلها عن مفضولها ولا عكس (3). وأفضلها الحرام، ثم المدني. ولا يَتّجر ولا يتكسّب بالصنعة، ولا يسن له إقراء القرآن والعلم.
وله أن يتزوَّج في المسجد، ويشهد النكاح، والخروج لما لا بدَّ منه،
(1) قوله: "اللَّهُمَّ إنك عفو تحب العفو فأعف عنى"، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول اللَّه، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: "اللَّهُمَّ إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنِّي"، رواه أحمد (6/ 182)، وابن ماجه (2/ 1265)، والترمذي (5/ 195) وصححه واللفظ له.
(2)
والفرق بينهما أن مسجد الجماعة المذكور لا تقام فيه الجمعة بخلاف الجامع، "ولأن مدة الاعتكاف إذا لم يتخللها جمعة لا يحتاج إلى الخروج فاستوى الجامع وغيره"، "شرح الوجيز" لعلي بن البهاء البغدادي (3/ 475).
(3)
قوله: "ولا يعتبر مسجد بتعيينه إلا الثلاثة ويجزى فاضلها عن مفضولها ولا عكس. . . " إلخ، لم يذكر ذلك في المحرر. ومقصود هذه العبارة أنه لو عين مسجدًا للاعتكاف لم يتعيَّن إلَّا المساجد الثلاثة: الحرام، والنبوي، والأقصى؛ لحديث: لا تشدُّ الرحال. . . ". وقوله: "ويجزئ فاضلها عن مفضولها ولا عكس" أي: لو عين لاعتكافه الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى، وعكسه، أي: لو نذر اعتكافًا بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام، أو بالأقصى أجزأه المدينة. المبدع (3/ 71)، الغاية (1/ 365)، والمغني (4/ 493 - 494).
كطهارة، وجمعة، وأكل، ونحوه، وسؤال عن مريض، ولا يعوده، ولا يشهد جنازة، ولا يخرج إلى منارة المسجد المنفصلة بلا شرط.
ومن نذر اعتكاف شهر دخل المسجد قبل ليلته الأولى. فإن قطعه لعذر كحيض، وعدة وفاة، ومرض، وخوف فتنة، بنى (1) إذا زال عذره وكفر كفارة يمين. فإن نذر اعتكاف شهر مطلق لزمه متتابعًا. فإن قطعه للعذر استأنف إن شاء أو بنى وكفر.
وإن وطئ فرجًا، أو أمنى بمباشرة، أو سكر، أو ارتد، أو خرج لما له منه بدٌّ في معين استأنف وكَفَّر، وإن لم يكن معينًا استأنف ولا كفارة. وإن نذر اعتكاف يومين فله تفريقهما، وإن قال متتابعين فلا. وله تحليل عبده، وزوجته، إلا من نذرٍ شَرَعَا فيه بإذنه. ويعتكف المكاتب، ويحج ما لم تضق مدة نجمه (2). ويعتكف المهايأ (3) في نوبته. ويسن لمن حاضت مكث مدة حيضها في خيمة بالرحبة (4) إن أمنت.
* * **
(1) في الأصل: "بنا".
(2)
قوله: "نجمه"، أي: زمن قسطه المقرر مع سيده، وفي الصحاح: الوقت المضروب، ويقال نجم المال تنجيمًا: إذا أدّاه نجومًا؛ أي: قسّطه تقسيطًا.
(3)
قوله: "المهايا"، بضم الميم: الاتفاق على قسمة المنافع على التعاقب، "معجم لغة الفقهاء"(ص 466)، و"المطلع"(ص 158). والمعنى أن يتفق هو ومالك بعضه أن يكون يوم له ويوم لمالك بعضه، أو شهر وشهر، لأن منافعه في تلك المدة لا يستحقها غيره فهو بمنزلة الحر.
(4)
قوله: "بالرحبة"، أي: رحبة المسجد، وهي ساحته المنبسطة، قال العلامة علي ابن البهاء البغدادي صاحب "فتح الملك العزيز بشرح الوجيز": رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب والروايتين (3/ 477). وقوله: "إن أمنت"، أىِ: إن أمت الضرر.