الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والغسل بمطعوم سوى نخالة خالصة، وملح.
باب الآنية
يحرمُ اتخاذُها من النقدين واستعمالُها، والطهارةُ منها (1)، وفيها، وبها، وتجزئ. ولا بأس بضبة فضة يسيرة لحاجة (2)،
(1) قوله: "منها وفيها وبها وتجزئ"، وهو المذهب، قال شيخنا محمد الجرَّاح في تعليقه على "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" قوله:"منها" بأن يغترف بيده، وقوله:"فيها"، بأن يتخذ إناء محرمًا يسع قلتين يغتسل ويتوضأ بداخله، وقوله:"وبها"، أي: بأن يغترف الماء بها. وقال في شرح المفردات عند قوله (ص 31):
كذا إناءُ فضةٍ أو ذهبِ
…
فالطّهرُ لا يصح مذهبي
أي: لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، اختارها أبو بكر، والقاضي، وأبو الحسين، والشيخ تقي الدِّين. اهـ. وقدم الصحة وقال: وهو المذهب في المحرر (1/ 7)؛ وفي الإقناع (1/ 12)، والمنتهى (1/ 11)، والغاية (1/ 15)، والتنقيح (1/ 34)، وهي من المسائل التي فيها خلاف كما في "مغني ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي (ص 83، ط 1414 هـ/ 1994 م، مكتبة طبرية، الرياض).
(2)
قوله: "ولا بأس بضبة يسيرة من فضة. . . " إلخ، فشروط استعمالها على ذلك:
1 -
أن تكون يسيرة كلحم الشعبة أو الشرخ في الإِناء.
2 -
أن تكون لحاجة.
3 -
أن لا تكون بالجهة المباشرة بالاستعمال حتى لا يكون مستعملًا لها.
4 -
أن تكون من فضة.
ولم يذكر في المحرر مباشرتها بالاستعمال فهي إضافة من الأدمي. وذكر في الإقناع أنه تباح مباشرتها لحاجة وبدونها تكره (1/ 13)، وكذا في المنتهى بقوله:"وتكره مباشرتها بلا حاجة"(1/ 12)، وكذا في التنقيح (1/ 34) فيكون الأدمي قد رجح الحرمة في المباشرة في الاستعمال. والحديث لما روى حذيفة رضي الله عنه: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها =