الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفسخ، وللعامل أجرة عمله (1).
باب اللقيط
(2)
وهو حرٌّ مسلم، وإن وجد في بلد كفر فكافر (3). ويستحب الإِشهاد (4) على اللقيط واللقطة، وما وجد عن أسداسه (5) من مال فهو له فإن عدم فنفقته ببيت المال. ولحاضنه أن ينفق عليه بلا إذن والسفر به من بدو إلى حضر ولا عكس.
فإن التقطه اثنان قدم الموسر، ثم المقيم، ثم القارع، فإن تداعيا السبق
(1) قال في المقنع: هي عقد جائز لكل واحد منهما فسخها، وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة عمله (16/ 171)، والغاية (2/ 276).
(2)
قال في التنقيح: وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقّه، نبذ أو ضل إلى سن التمييز، والتقاطه فرض كفاية (ص 247)، ووافقه في الغاية (2/ 284)، وقال في الشرح الكبير:"والتقاطه واجب"(16/ 279)، وفي الإِنصاف: وهو الطفل إلى سن التمييز، وقيل: إلى البلوغ (16/ 280).
(3)
قوله: "فكافر"، قال في المحرر: وقيل: مسلم، وقيل: إن كان فيه مسلم فمسلم (1/ 373)، وفي التنقيح: فإن كثر المسلمون فمسلم (ص 247)، ووافقه في الغاية وزاد: أو في بلد إسلام كل أهله أهل ذمة فمسلم، خلافًا لهما -أي: الإقناع والمنتهى- تبعًا للدار" (2/ 284).
(4)
قوله: "ويستحب الإشهاد على اللقيط"، قال في الإنصاف:"على الصحيح من المذهب، وقيل يجب"(6/ 281).
(5)
قوله: "أسداسه"، قال في "أساس البلاغة": إزار سديس وسداسي ست أذرع (ص 206)، فلعله الثوب الذي عليه أو الذي لف به مع ما فيه من نفقة، وعبارة المحرر: وما وجد معه من نقد وعرض فوقه أو تحته أو مشدود إليه أو بقربه. . . " إلخ. (1/ 373).