الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث: وجوه (1)، وهي ما يلتزمان في ذمتيهما بجاهيهما سوى (2) عَيّنَا المشتري بنوع أو وقت أو أطلقا.
الرابع: المضاربة، وقد مضت.
والربح في الكل على ما شرط، والوضيعة (3) على المال. وإن شرط لأحدهما ربح مجهول أو فضل دراهم فسد العقد. وإن شرط وضيعة ماله على الآخر أو ارتفاقًا بالسلعة أو لزوم العقد مطلقًا أو إلى مدة لغا الشرط.
وربح المضاربة مع الفساد للمالك، وللعامل أجرة المِثْلِ خَسِرَ المال أو ربح. وربح العنان (4) والوجوه يقسم على قدر الملكين، ويقسم أجرة ما تقبلا بالسويّة.
باب المساقاة
(5)
تصح في كل شجر ذي ثمر يؤكل بجزء منه مشاع (6)، وإن بدا،
(1) قوله: "وجوه"، أي: بجاههما وثقة التجار بهما، فيشتركان في ربحه من غير أن يكون لهما رأس مال ويكون الملك بينهما على ما اشترطاه، الإِقناع (2/ 270)، وانظر:"مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى"(3/ 544).
(2)
في المحرر: "سواء"(1/ 353).
(3)
قوله: "الوضيعة"، أي: الخسارة، قال في معجم لغة الفقهاء، الجمع وضائع، فعيلة بمعنى مفعولة، من وضع في تجارته خسر ولم يربح (ص 505)، وقال في المطلع: يعني أن الخسارة على قدر المال (ص 260).
(4)
في المحرر: وربح شركة الضمان والوجوه يقسم على قدر الملكين (1/ 354).
(5)
قوله: "باب المساقاة"، قال في المحرر:"باب المساقاة والمزارعة"(1/ 354)؛ وهي دفع شجر لمن يقوم به بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلومًا وأن يكون له ثمر يؤكل، وأن يشترطُ للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره.
(6)
قوله: "مشاع"، بضم الميم وفتحها: حصة من شيء غير مقسوم أو مقدرة غير معينة ولا مفرزة، "معجم لغة الفقهاء"(ص 430).
وعلى شجر يغرسه، فإن عملا في شجرهما بجزء متفاضل صح. وتصح المزارعة بجزء من الزرع والبذر من رب الأرض. فإن أخرجه العامل أخذ الزرع وعليه أجرة الأرض. وإن كانت البقر من أحدهما، والأرض والبذر والعمل من الآخر، صح. وعلى العامل السقي، وتنقية طريقه، والتلقيح، وإصلاح الجرين (1)، وقطع الشوك، وآلة الحرث، وبَقَرِهِ. وعلى رب الأرض شد الحيطان (2)، وإنشاء النهر، والدولاب (3) وما يديره من آلة ودابة، وكبش التلقيح. وحصاد الزرع على العامل. وجذ (4) الثمر عليهما. والعامل أمين فإن بانت خيانته فمشرف من ماله (5) فإن عجز فعامل مكانه. وإن شرط لأحدهما آصع (6) مسمَّاة أو دراهم أو إحياء البذر فسد العقد، وللعامل أجرة مثله.
(1) قوله: "الجرين"، بفتح الجيم وكسر الراء: موضع تجفف فيه الثمار، ويسمِّيه أهل البحرين:"الفداء" مفتوحًا ممدودًا، وأهل البصرة يسمونه:"المربد"، وأهل الشام يسمونه:"البيدر". "معجم لغة الفقهاء"(ص 163)، المطلع (ص 132).
(2)
قوله: "شد الحيطان"، في المحرر:"كسد الحيطان"(1/ 355).
(3)
الدولاب: واحد الدواليب، فارسي معرب، بضم الدال وفتحها، مما يستقي بها، يديرها الماء للسقي، انظر: المطلع (ص 252)، وذكر أنواعًا، منها الناعورة، ضرب من الدلاء.
(4)
الجذاذ: جذه كسره وقطعه، ومنه قوله تعالى:{عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108)} ، أي: مقطوع، مختار الصحاح (ص 97)، وقال في المطلع: حكي أنه بالذال والدال، في النخل وغيره (ص 132).
(5)
قوله: "فمشرف من ماله"، قال في المحرر: أي استؤجر من ماله مشرف يراقبه يمنعه من الخيانة (1/ 355).
(6)
قوله: "آصع"، جمع صاع، ومقدار الصاع أربعة أمداد = 2751 غرام، وعند آخرين 2728 غرام، ويعادل حجم مكعب طول ضلعه 6.14 سم. "الفقه الحنبلي الميسر"(1/ 13)، والصاع عند الجمهور 2172 غرام، وباللتر 748.2 يعادل 1/ 3.5 رطلًا = 685. "معجم لغة الفقهاء" (ص 450).