الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا تحمل عبدًا، وعمدًا، واعترافًا، وصلحًا، ودون ثلث، لكن يعقل غرة لجنين مع دية أمه سبقها زهوقًا أو سبقته. وشبه العمد كالخطأ تأجيلًا.
ويحمل كل طاقته، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فإن تساووا وزعت. وتحمل الثلث رأس الحول فإذا زاد فالزيادة في الثاني. وإن جاوز الدية لم تزد على الثلث رأس كل إلَّا أن تبلغ الزيادة دية فيلزمهم كل حول ثلثهما. وابتداؤه في النفس حال الزهوق (1)، وفي غيرها حال الاندمال. ويسقط قسطه بموته وفقره قبل الحول.
باب القسامة
(2)
تشرع في دعوى قتيل معصوم عمدًا أو خطأ مع لوث (3)
(1) قوله: "وابتداؤه في النفس حال الزهوق"، وفي غيرها حال الاندمال، وافقه في الشرح الكبير (26/ 93)، وقال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب (26/ 93).
(2)
قوله: "باب القسامة"، قال في الغاية: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم فلا تكون في طرف وجرح، وشروط صحتها عشرة:
1 -
تكليف قاتل.
2 -
إمكان قتل منه.
3 -
طلب جميع الورثة.
4 -
واتفاقهم على الدعوى.
5 -
وعلى القتل.
6 -
وعلى عين القاتل.
7 -
وصف القتال في الدعوى.
8 -
اللوث وهو العداوة الظاهرة.
9 -
كون في الورثة ذكور مكلفون.
10 -
كون الدعوى على واحد لا أكثر معين (3/ 294)، وفي المقنع: لا تثبت إلَّا بشروط أربعة هي: دعوى القتل، اللوث، اتفاق الأولياء في الدعوى، أن يكون المدعين رجال عقلاء (26/ 110 - 139).
(3)
اللوث: وهو العداوة الظاهرة، مثل ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر، وعنه ما يدل على أن اللوث كل ما يغلب على الظن صحة الدعوى كتفزُدتى جماعة عن قتيل، ووجود قتيل عند من بيده سيف بدم =
وقول المجروح: قتلني فلان هدر. ويقدح فيها اختلاف الورثة في عين القاتل وصفة القتل وفقد أثره، ولا قسامة على مجهول ولا فوق واحد.
ويختص بها ذكور ورثة الدم فيحلفون خمسين (1) يمينًا تقسم كإرثهم. فإن حصل كسر كمل، كزوج وابن فيحلف الزوج ثلاث عشرة، والابن ثمانيًا وثلاثين. فإن كان معهما بنت تحملا ربعها أثلاثًا. فإن كان مع الولي إناث حلفا الخمسين، وإن زاد الأولياء على الخمسين لغا الزائد.
فإن نكلوا أو كن إناثًا حلفها المدَّعى عليه (2) وبرئ. فإن نكل أو لم يرض الولي بيمينه فدى من بيت المال. فإن كان أحد الوارثين سفيها أو غائبًا حلف الخمسين وله نصف الدية. ومتى زال مانع صاحبه حلف النصف وأخذ النصف. ويحلف المدَّعى عليه من غير لوث ويبرأ (3).
= وشهادة عدل واحد، المحرر. اهـ (2/ 150)، ووافقه في المقنع (26/ 118)، والشرح الكبير (26/ 118)، والإِنصاف: وقال: في ظاهر المذهب، وهو المذهب (26/ 118)، وقال في نظم المفردات (ص 297):
وعندنا فاللوث في القسامة
…
في نصه مجرد العداوة
(1)
قوله: "فيحلفون خمسين يمينًا"، قاله في المقنع (26/ 148)، والشرح الكبير (26/ 149)، وقال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقال: وجزم به في المحرر و"المنور"(26/ 149 - 151)، وانظر: الغاية (3/ 295).
(2)
قوله: "حلفها المدعى عليه"، قال في الشرح الكبير والمقنع:"حلف المدَّعى عليه" خمسين يمينًا وبرئ (26/ 160)، وقال في الإنصاف: هذا المذهب (26/ 160)، والغاية (3/ 295)، وقال: كواللَّه ما قتلته.
(3)
قوله: "ويحلف المدَّعى عليه من غير لوث ويبرأ"، أي: يمينًا واحدة، الإقناع (4/ 240)، والمقنع (26/ 127)، والشرح الكبير (26/ 127).