الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن ترك التسمية، أو ترجم عنها مع القدرة، أو أبدلها حرم. ويشير الأخرس (1)، ويسن أيضًا فيه التكبير.
باب الأيمان المُكفّرة
(2)
وهي أسماء اللَّه تعالى وصفاته التي تفرَّد بها، وهي: واللَّه، وباللَّه، وقدرة اللَّه، وعظمة اللَّه (3)، ونحوه.
وإن سُمِّي بها مخلوق مثل: العظيم، والقادر، والرب، والرزاق، وأطلق كفّرت (4)، فإن لم يُعد من أسمائه كالشيء، والحي، والموجود، ونوى كفّرت (5). فإن لحن فيها فمكفرة إلَّا مِن نحوي لم يُرِدها.
فإن قال: وعهد اللَّه، وحق اللَّه، وأمانة اللَّه، وميثاقه، ولعمر اللَّه، وأيم اللَّه أقسم، أحلف، أعزم، أشهد باللَّه، وكلام اللَّه، والقرآن، والمصحف، وهو يهودي، أو برئ من اللَّه، أو من الإِسلام، أو من الدين،
(1) قوله: "ويشير الأخرس"، قال في المفردات:
ذبيحة الأخرس بالإِجماع
…
تباح قد قالوا بلا نزاع
وإنما أصحابنا يشيروا
…
بأنه إلى السما يشير
(2)
قوله: "باب الأيمان المكفرة"، في المحرر "كتاب الإيمان"(2/ 196)، وهي القسم والحلف والإيلاء بألفاظ مخصوصة. الإِقناع (4/ 329)، والغاية (3/ 367)، وفي المنتهى قال: واليمين توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص وهي وجوابها كشرط وجزاء (2/ 528).
(3)
قوله: "وهي واللَّه، وقدرة اللَّه، وعظمة اللَّه. . . " إلخ، قال العلَّامة ابن عثيمين في تعليقاته على القواعد الفقهية للعلامة ابن سعدي: يجوز الحلف باللَّه وبأسمائه نحو: باللَّه، والرحمن؛ وبصفاته نحو: بعزة اللَّه. ولا يحلف بصفات اللَّه منفصلة لأنه كفر، فلا يقول: يا عظمة اللَّه أعطني لأنه فصل للصفة عن الذات. اهـ. محاضرة غير منشورة.
(4)
انظر: التوضيح (3/ 1270)، والإِقناع (4/ 231).
(5)
انظر: الإقناع (4/ 231)، والغاية (3/ 368).
ولا يراني اللَّه في مكان كذا إن فعلت، أو حرم حلالًا سوى زوجته، واستحل الزنى والخمر، أو عَلَيَّ نذر أو يمين: فهي يمين.
وإن قال: محوت المصحف، أو عصيت اللَّه، أو عبد فلان حر، أو حلف بصفه ولم ينوها، أو حذف اسم اللَّه ولم ينوه، أو على شيء يظنه فاخطأ، أو جرت على لسانه بلا قصد، أو استثنى، فلا كفارة.
والحلف بغير اللَّه حرام، ولا كفارة، وإن أضافه.
وإن قال: أيمان البيعة (1) تلزمني، تضمَّنت: الطلاق، والعتاق وصدقة المال، مع العلم بها والنية. وإن قال: أيمان المسلمين تلزمني، تضمَّنت الطلاق، والعتاق، والظهار، والنذر، واليمين باللَّه تعالى، نوى أو لا. فلو قال: آخر يميني في يمينك، أو أنا على مثل يمينك لزمه ذلك.
وكفارة الغموس (2) النار.
ويكره كثرة الحلف، ويستحب الحنث إذا كان خيرًا، وافتداء الحق. ويطعم الحانث، أو يكسو ما يصح فيها الصلاة، أو يعتق. فإن عدم صام ثلاثة أيام متتابعة، وله تقديمها بالمال (3)، أو الصوم على الحنث. وتتداخل أيمان الجنس قبل التكفير. ويكفّر العبد بالصوم، ومع الإِذن بالمال.
(1) قوله: "أيمان البيعة"، أي: التي يحلف بها عند المبايعة، والأمر المبهم، المطلع (ص 388).
(2)
قوله: "الغموس"، أي: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهي يمين كاذبة فاجرة يقتطع بها الحالف مال غيره. المطلع (ص 388)، و"معجم لغة الفقهاء"(ص 334).
(3)
هذا الموضع مطموس في الأصل، وعبارة المحرر:"ويجوز تقديم الكفارة بالمال والصيام قبل الحنث"(2/ 198)، وهذا يعني أنَّ الطمس مقصود من الناسخ والمصحح -واللَّه أعلم-؛ لأن العبارة تامّة بدون الطمس.