الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويسقط (1) مع عجز، ونفل، وراحلة، كل سفر، إلَّا حال الافتتاح إن سَهُل.
فمن جهلها قلد ثقة يعلمها جزمًا أو مِحْرابًا يجزم بإسلام أهله، فإن عدم اجتهد واستقبل الدبورَ واستدبر القطب والصبا وتيامن الشمال والمغرب، وتياسر الجنوب والمشرق بالعراق، واجتهد لكل صلاة، ولا يعيد ما أخطأ سفرًا، ومتى تغير اجتهاده دار وبنى فإن أبى أعاد وإن أصاب. ومن اختلف اجتهادهما لم يتتابعا؛ ويتبع الجاهلُ والأعمى أوثقَهما عنده، وإن تساويا قلد أيهما شاء. وإن صلَّى الأعمى بلا دليل أعاد وإن أصاب، فإن عدمه لم يُعد وإن أخطأ.
باب صفة الصلاة
يشترط تعيين المكتوبة بالنية، ويكفي للنفل المطلق نيّة الصلاة. وله تقديم النيّة على الإِحرام في الوقت بيسير. ولا تبطل الصلاة بالتردد (2) في قطعها.
ثم يقول: اللَّه أكبر (3)، فإن جهل وضاق وقت تعلمه كبّر بلغته. ويقدم
(1) في الأصل: تسقط هكذا بوضع نقطتين أسفل وأعلى وكلاهما تستقيم به العبارة.
(2)
قوله: "ولا تبطل الصلاة بالتردد"، رجح الأدمي رحمه الله عدم البطلان خلافًا لما في الغاية والتنقيح؛ وذكر صاحب المحرر وجهين في المسألة قال:"وإن تردد في فسخها أو نوى أن يفسخها فعلى وجهين"(1/ 52)، وفي الغاية تبطل بالتردد فال:"فتبطل بفسخ في صلاة وتردد فيه وعزم عليه ولو معلقًا"(1/ 125)، وزاد العلامة مرعي مؤلف الغاية بقوله:"ويتجه وضوء"، أي: وكذا وضوء يبطل بالتردد (1/ 125)، وفي التنقيح قوله:"وتبطل بتردده" في قطعها" (ص 65).
(3)
قوله: "ثم يقول: اللَّه أكبر"، قال الشيخ مرعي في "دليل الطالب": تكبيرة الإِحرام وهي اللَّه اكبر لا يجزئه غيرها، يقولها قائمًا، فإن أبتدأها أو أتمَّها غير =
السرياني ثم الفارسي ثم التركي. ويجهر به كل موضع، ويسمعه المأموم نفسه، رافعًا يديه مبسوطتين مضمومتي الأصابع إلى منكبيه.
ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، وينظر موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك. ثم يتعوَّذ ثم يبسمل سرًّا ثم يقرأ الفاتحة. فإن نكسها أو قطعها طويلًا عمدًا بذكر أو سكوت غير مشروعين أو ترك شدَّة أعادها، ثم يؤمن والمأموم في الجهر.
ويقرأ من طوال المفصّل صُبحًا وقصاره مَغْربًا، وأوساطه فيما بقي. ويطيل أول ركعة، وله قراءة وسط السورة وآخرها، ولا يجزئ ما خالف مصحف عثمان، ويكره قراءة حمزة والكسائي وجمع سورتين في ركعة فرض.
ويجهر الإمام صبحًا وأولى العشاءين، ويسن استفتاح المأموم وتعوُّذه وقراءته فإن سمع إمامَه كُره. ومن جهل الفاتحة وضاق وقت تعلُمه قرأ سبع آيات لا ينقص عن حروفها. فإن لم يحسن سوى آية كررها بقدرها، فإن جهل أتى بالباقيات الصالحات (1)، فإن جهل وقف قدر الفاتحة.
= قائم صحَّت نفلًا، وتنعقد إن مد اللام، لا إن مد همزة اللَّه، أو همزة أكبر، أو قال: أكبار أو الأكبر؛ وزاد آخرون أنه إذا مد همزة اللَّه صار استفهامًا فيكفر إن علم، أو إن قال أكبار لأنه جمع كَبْر بفتح الكاف وسكون الباء، وهو الطبل، وقوله: لا يجزئه غيرها، أى: من نحو قوله: اللَّه الأكبر أو الرحمن أو اللَّه الكبير. . . إلخ، فلا يجزئ ولا تنعقد بها الصلاة، انظر:"دليل الطالب بحاشية ابن مانع"(ص 28)، وانظر: الغاية (1/ 131) لمرعي أيضًا.
(1)
قوله: "الباقيات الصالحات"، أي: الذكر كما جاء في الحديث: أكثروا من الباقيات الصالحات، قالوا: ما هي؟ قال: سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر. عن أبي سعيد "المعجم الكبير"(3116)، و"الصغير"(998) وهو صحيح.
ثم يرفع يديه ويركع مكبِّرًا فيقبض ركبتيه ويجعل رأسه بإزاء ظهره ويجافي عضديه. ويجزئ الانحناء قدر مس ركبتيه يديه. ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثًا.
ثم يرفع رأسه ويديه قائلًا: سمع اللَّه لمن حمده. فإن انتصب قال: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويقول المأموم رافعًا: ربنا ولك الحمد.
ثم يخر مكبِّرًا على ركبتيه ثم يديه حذو منكبيه ولا يرفعهما، وجبهتِه، وأطراف أصابعه، وترك السجود على أحدها كتركه. ولا يجب مباشرة المصلِّي بها، ويجافي أعضاءه ثم يقول: سبحان ربي الأعلى، ثلاثًا.
ثم يجلس مكبِّرًا فيفترش ويبسط (1) يده على فخديه، ويقول: رب اغفر لي ثلاثًا. ثم يسجد.
ثم ينهض مكبِّرًا على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه إن سهل، فيصلِّي كالأولى، لكن يفتتح بالبسملة.
ثم يجلس كبين السجدتين، لكن يقبض خنصر يمناه وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى ويتشهد. ويقول: التحيات للَّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيُّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه، وأشهد أن محمَّدًا عبده ورسوله. مشيرًا بالسبابة مرارًا.
(1) قوله: "ويبسط. . . " إلى قوله: "على صدور"، من الهامش وليست من الصلب، (ق 38) من المخطوط.
ثم ينهض إن كانت صلاته مغربًا أو رباعية فيتمم كالثانية لكن بالبسملة والفاتحة.
ثم يجلس متورِّكًا فيعيد التشهد (1) ويقول: اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صلَّيت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمَّد وعلى آل محمَّد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يتعوَّذ من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ويقرأ: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ثم يسلم. ويجهر الإِمام بأول تسليمة (2).
وإن كانت صلاته مثنى لم ينهض ويأتي بما ذكر.
والمرأة كالرجل، لكن لا تجافي أعضاءها، وتجلس متربعة.
(1) قوله: "التشهد"، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، قال في حاشية الروض المربع: قال البزار والذهلي وغيرهما: أصح حديث في التشهد حديث ابن مسعود، روي من نيف وعشرين طريق، قال الحافظ البغوي: لا خلاف في ذلك، وقال مسلم: اتفق الناس عليه، وقال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وقال أبو حنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء: التشهُّد به أفضل لمرجحات كثيرة، منها: الاتفاق على صحته وتواتره، بل هو أصح التشهُّدات وأشهرها وكون غالبها يوافق ألفاظه، واتفق العلماء على جواز التشهُّدات كلها الثابتة من طريق صحيح، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: كلها سائغة باتفاق المسلمين، وإن أصل أحمد استحسان كل ما ثبت عنه. اهـ. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، للعلامة الشيخ عبد الرحمن العاصمي النجدي الحنبلي (2/ 70).
(2)
وفي المحرر: "ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمه اللَّه وعن يسرته كذلك، ولا تجب التسليمة الثانية في النفل"(1/ 66).