الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويُكرهُ: الزيادةُ على ثلاثٍ، وتَكْرار مَسْحُ رأسٍ وأُذُن، ومَسحُ عُنُق، وغَسْلُ داخِلِ عَين. ولا يُكرهُ تنشيفُ أعضائِهِ (1)[. . .](2).
بابُ المسح
(3)
مَنْ سَتَر بعد كمال طُهره (4) محل فرضِ رِجْله بما يمكن متابعة المشي به، وثَبَت بنفسه، أو نَعلٍ أو زرٍّ، أو سَتَر رأسَهُ بعمامةٍ ذاتِ ذُؤابة: مسحَ أكثرَها وظاهِرَ قَدَمِه، ولا يُسنُّ مسحُ أسفلِهِ ولا يُجزئُ الاقتصار عليه (5).
ويمسحُ مِنْ حدثه يومًا وليلة (6) مقيمًا، وثلاثة بلياليهن سفر قصر، فلو
= 151) في مسند عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه، وأبو داود (1/ 119) كتاب الطهارة.
(1)
في الأصل: "أعضاءه".
(2)
غير مقروء لوجود طمس بمقدار كلمتين تقريبًا.
(3)
قوله: "باب المسح"، هذا اختصار من الأدمي رحمه الله، وفي المحرر "باب المسح على الخفين وغيرهما".
(4)
قوله: "بعد كمال طهره. . . "، وفاقًا للمبدع شرح المقنع (1/ 138)، والإِقناع (1/ 33)، والمنتهى (1/ 22)، والتنقيح (ص 40).
(5)
يدخل في ذلك الخف والجورب، والمسح على الجورب من مفردات المذهب، (انظر: مغني ذو الأفهام، لابن عبد الهادي ص 89)، وقال في "نظم المفردات":
امسحْ على جواربِ صفيقهْ
…
وعِمَّةِ سنيّةٍ حقيقهْ
(ص 35). ولحديث علي رضي الله عنه: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه"، أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، (1/ 78)، قال الحافظ في التلخيص: وإسناده صحيح، وفي بلوغ المرام: إسناده حسن.
(6)
قوله: "ويمسح من حدثه يومًا وليلة. . . " إلخ، هذا عن ابتداء المسح، وفاقًا للمنتهى (1/ 22)، وعبارته:"من حدث بعد لبس. . . "، والإِقناع (1/ 23) =