الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويخير الركب (1) المتلقا، والمسترسل (2)، والمنجوش (3) مع غبن خارج عن العادة، فإن نجش البائع بطل البيع.
باب البيع بتخيير الثمن
(4)
أنواعه أربعة (5): التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة،
(1) الركب: أي الركبان القادمون إلى القرى والمدن للشراء والبيع ولا علم لهم بالأسعار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقِّي الركبان.
(2)
المسترسل: هو الذي لا يحسن أن يماكس، قاله الإِمام أحمد، من الاسترسال إذا اطمأن واستأنس، فيطمئن إلى البائع فيأخذ ما يعطيه ويعطيه ما يطلب من غير مجادلة، "معجم لغة الفقهاء"(ص 415)، والمطلع (ص 235).
(3)
من النجش، بفتح النون وسكون الجيم وفتحها: من يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءها ليغري غيره في رفع السعر، "معجم لغة الفقهاء"(ص 475)، "المطلع" (ص 235) وقال: قال أبو السعادات: النجش أن يمدح السلعة أو يزيد في ثمنها ليروجها ليقع غيره فيها وهو لا يريد شراءها.
(4)
قوله: "باب البيع بتخبير الثمن"، بالمثناة تحت، وفاقًا للمحرر (1/ 330)، وتارة تكتب بتخبير الثمن بالباء الموحدة ثم المثناة تحت. انظر:"الغاية"(2/ 42)، و"شرح غاية المنتهى" للرحيباني (3/ 126)، وقال: القسم السادس من أقسام الخيار خيار في المبيع بتخبير الثمن قال الرحيباني: إذا أخبر بائع بخلاف الواقع. وفي الفروع قال: "باب الخيار بتخيير الثمن والإِقالة"، بالمثناة تحت، وكذا قال العلَّامة المرداوي في تصحيح الفروع (4/ 117)؛ ولعل الأقرب للصواب، واللَّه أعلم، والموافق لما في المنور من عبارات، وكذا المحرر، أن نقول بتخبير بالموحدة، ذلك أن عبارات المتن تدور حولها كما في قوله:"وإن أخبر بأقل"، وكذلك قوله:"فلو أخبر المشتري"، ولم يقل:"وإن خير".
(5)
قوله: "أربعة"، انظر: الغاية (2/ 42)، و"شرح الغاية" للرحيباني (3/ 126)، والفروع (4/ 117)، والإِقناع (2/ 102) ولم يذكر التخبير ولا التخيير، بل قال: خيار يثبت بالتولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ثم قال: =