الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(1)
من أتلف نفسًا مطلقًا مضمونة أو غير مضمونة (2) فعليه الكفارة، ولا يجب لخطأ الإمام. وإن قتل جماعة فلكل كفارة، أو قتلوا واحدًا فعلى كل كفارة.
باب الحدود
(3)
من وَطِئ، أو وُطِئ من مسلم، أو كافر في قُبل، بنكاح صحيح، وهو حرّ مكلف، فهو محصن. فإذا زنا رجم حتى يموت (4). فإن فقد شرط فلا إحصان، فيجلد مائة جلدة، ويغرَّب عامًا إلى مسافة قصر. والمرأة إلى دونها. وحد الرقيق خمسون ولا يغرب. وإن تبعضت حريته فبقسطها جلدًا وتغريبًا، واللائط كالزاني.
والزاني من غيب الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بلا شبهة.
وإن وطئ أمته المزوجة، أو المؤبدة التحريم، أو في نكاح الفضولي قبل الإِجازة، أو في شراء فاسد قبل القبض، أو في نكاح مجمع على تحريمه عالمًا أو مستأجر له لزنا، أو بمن له قبلها قودًا، أو لصغيرة، أو أمكنت من
(1) قوله: "فصل"، في المحرر جعله في باب هو "باب كفارة القتل"(2/ 152)، وهو زد (78).
(2)
قوله: "مضمونة أو غير مضمونة"، قال في المحرر: أي سواء كان القاتل أو المقتول كافرًا أو رقيقًا أو كان القاتل صبيًا أو مجنونًا، أو المقتول غير مضمون كمن قتل عبده أو نفسه أو غيره بإذنه (2/ 152).
(3)
قوله: "باب الحدود"، في المحرر:"كتاب الحدود: باب حد الزنا"(2/ 152)، وهو زد (79).
(4)
قوله: "حتى يموت"، قال في نظم المفردات (ص 300):
من جمع الإحصان والزنا معا
…
فالجلد والرجم له يجتمعا
نفسها مجنونًا، أو حربيًّا، أو مميّزًا، أو محرمًا تزوجت به عالمة بحاله (1) دونه، فالحد كالملاط به.
فإن وطئ في نكاح بلا ولي، أو البائع مدة الخيار، أو ميتة، أو بهيمة عُزِّر. ومن وطئ أمة زوجته وقد أحلّتها له عُزِّر بمائة جلدة من غير تغريب ولحوق ولد.
ويحرم استمناء آمن العنت (2).
ولثبوت الزنا شرطان: إقرار أربع مرات مصرحًا بحقيقته، فلو شهِدَ أربعةٌ على إقراره به فصدَّقهم مرة لم يُحَدّ ولا هم.
الثّاني: شهادة أربعة في مجلس واحد بزنا موصوف.
فإن شهدوا في مجلسين أو كان فيهم من لا تقبل [شهادته](3)، أو اختلفوا مكانًا ولبسًا فَقَذَفَة، وإن كان أحدهم زوجًا لاعن وحُدّ الثلاثة. وإن مات أحدهم قبل الوصف، أو على بكر فثبتت عذرتها فلا حد. وإن قال اثنان: مطاوِعة، واثنان: مُكرَهة، حُد الأولان لقذفها، والأربعة لقذفه. وإن شهد أربعة فرجع أحدهم قبل حده، حُد الثلاثة، وإن رجع بعده فلا، كما لو رجعوا، وإن شهد أربعة فشهد عليهم أربعة أنهم هم الزناة، أو حملت ولا زوج ولا سيد، أو زنا مزوج وأنكر وطء زوجته فلا.
(1) قوله: "عالمة بحاله"، وهو الصواب وفاقًا للمحرر، وفي الأصل:"عالما بحاله"، وهو خطأ كما يقتضيه السياق (2/ 154).
(2)
قوله: "ويحرم استمناء آمن العنت"، قال في منتهى الإِرادات: لغير حاجة حرم وعزر، وإن فعله خوف الزنا فلا شيء عليه (2/ 479)، والغاية (3/ 318)، وقال في الإنصاف: وهو المذهب (26/ 465).
(3)
ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل، وما أثبتناه من مفهوم عبارة المحرر في قوله:"أو كانوا فسقة"(2/ 154).