الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثاً: في حروف المعاني:
[1]: قال ابنُ عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}
[النساء: 4]: "و (مِن) تتضمن الجنس هاهنا، ولذلك يجوز أن تهب المهر كله، ولو وقفت (مِن) على التبعيض لما جاز ذلك". اهـ
(1)
(1)
المحرر الوجيز (2: 9).