الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سورة من القرآن مثل: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: الآية 1]، وما أشبهها، وفي الأخيرتين بأم القرآن وآية، وما زاد كان أحب إلي ما لم يكن إمامًا فيقل (1) انتهى، وهو شاهد لما ذكره (2) النووي.
قاعدة
" النفل لا يقتضي واجبًا
(3) " (4).
وإن شئت قل: شيءٌ من النفل لا يكون بواجب، نعم قد يكون بحيث لا تتقوم ماهية النفل، وتتأدى السنة إلا به، كالركوع والسجود في النافلة، فإنه لا بد منه وإلا لخرجت عن (5) كونها صلاة ولا نسميه واجبًا، [وإن شئت قل: ما ليس بواجب لا يقتضي واجبًا] (6)، ومن ثم لما ادعى ابن الحداد إيجاب ركعتي الطواف في الطواف الذي هو سنة كطواف القدوم، وغلطه الجمهور، وقال الإمام: ما أراه يصير إلى إيجابهما، على التحقيق، ولكنه رآهما جزءًا (7) من الطواف، وأنه لا يعتد به دونها، وقد (8) قال في توجيه قوله: "لا يمتنع أن يشترط في النفل ما يشترط في
الفرض كالطهارة وغيرها"، وقال البغوي في توجيه كلام ابن الحداد: "يجوز أن
(1) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"وتنفل".
(2)
في (ق): "قاله".
(3)
وقعت في (ق): "النفل لا يقتضي أن يكون".
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 213)، "قواعد الزركشي"(3/ 276).
(5)
في (ن): "على".
(6)
ما بين المعقوفتين من (ن).
(7)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"خيرًا".
(8)
في (ن): "وبه".
يكون الشيء غير واجا ويقتضي واجبًا كالنكاح غير واجب، ويقتضي وجوب النفقة والمهر" انتهى، وقال الإمام في [28 ق/ أ] " باب الوليمة: "ليس في الشرع [إباحة] (1) تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح"، ومعلوم أن الخارج عن القواعد المعدود من المستثنيات لا ترد نقضًا، وقد يضم إلى النكاح مسائل (2):
- منها: الصلاة على النبي صلى الله [32 ن/ أ] عليه وسلم في النافلة وهي كبقية الأركان من الركوع والسجود وغيرهما، وقريب من هذه القاعدة قول الفقهاء عند مباحثتهم: النفل لا ينقلب واجبًا، يذكرون ذلك في الشروع في صلاة التطوع هل يجب الإتمام، وقد يصير [النفل](3) واجبًا فيما إذا بلغ في أثناء الصلاة والصوم (4).
قاعدة
" المحافظة على فضيلة تتعلق بعين العبادة أولى من المحافظة على فضيلة [تتعلق] (5) بمكانها"(6)، وفيه صور:
منها: صلاة النفل داخل الكعبة أولى منها خارجها، وكذا الفرض إن لم يرج جماعة، فإن رجاها فخارجها أفضل، صرح به في "الروضة".
(1) ساقطة من (ق).
(2)
في (ن): "فوائد".
(3)
من (ق).
(4)
وكان هذا ردَّ تاج الدين السبكي على سؤال من بعض فقهاء الموصل نصه: والنفل كيف يصير حتمًا لازمًا؟ فردَّ عليهم ببيت من نظمه قائلًا:
والنفل يصلح واجبًا في بالغ
…
وسط الصلاة أو الصيام فعدد"
"الأشباه والنظائر"(1/ 214).
(5)
من (ن).
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 214)، "القواعد" للزركشي (2/ 367).