الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" إذا نوى إبطال العبادة أو الخروج منها بطلت
" (1).
إلا الحج والعمرة قطعًا؛ لأنهما لا يبطلان بالمفسد فلأن لا يقطعان بالنية أولى، وكذلك الصوم والاعتكاف على قول، ووجه الخلاف التردد بين مشابهة الصلاة والحج، وعلى قولنا يبطل إذا قال: إذا رأيت فلاناً خرجتُ من [34 ن/ أ] صومي، فرآه لم يخرج قطعًا، وفي مثله من الصلاة، وجهان.
وإذا نوى التبرد أو التنظف في أثناء الطهارة في بعض أعضاء وضوئه أي: وغفل عن نية رفع الحدث أعاد النية فيما بقي، ولا يبطل ما مضى (2)، وكذا في الزكاة والكفارة.
ولو ترك النية في الصلاة بطلت؛ لأن أولها منوط بآخرها، بخلاف الطهارة والكفارة والزكاة.
- ومنها: إذا رهنا ممن ادّعياه فرجع أحدهما ثم ألحقه به القائف فوجهان.
وقريب مما نحن فيه إذا نوى المودع التعدي حيث يضمن، وأما إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لم تنفطع، وهو وارد على الإطلاق (3)، نعم إن اقترن به سكوت يسير انقطعت على الأصح.
(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 204)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 213)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 129)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 54)، "قواعد العز بن عبد السلام"(1/ 320)، "قواعد الزركشي"(3/ 298).
(2)
في (ق): "بقي".
(3)
كذا في (ك) وفي (ن): "الطلاق"، وفي (ق):"المبطلات"، والصواب هو المثبت.