الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيام
قاعدة
" الزيادة على المعتبر وليست واجبة فقد يبطل بها المعتبر
" (1) في صور:
- منها: لو قال أول يوم من رمضان: أصوم غدًا عن رمضان حيث يغلب على ظنه أنه [منه](2) مستندًا إلى قول آخر (3).
و[لو](4) قال: أصوم غدًا إن كان من رمضان وإلا فهو تطوع، فالنص وظاهر المذهب: عدم الإجزاء، وإن بان أنه من رمضان، وفيه وجه اختاره المزني لاستناده إلى الأصل، ثم رأى الإمام إجراء الخلاف فيما إذا جزم بالنية أيضًا.
- ومنها: لو كان له مالان حاضر وغائب، والواجب منهما من جنس واحد كأربعين من الغنم وخمس من الإبل، فأخرج شاة ولم يعين (5) جاز، فلو بان له تلف ما له الغائب فله أن يحسب الشاة عن الحاضر، فإن زاد (6) التعيين فليس له أن يجعله عن (7) الآخر.
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 165).
(2)
سقطت من (ق).
(3)
وفي "ابن الوكيل": "أو عبد ذي خبرة، أو إلى الحساب إن جوزنا الأخذ به، فبان من رمضان أجزأه".
(4)
من (ك).
(5)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"وأربعين".
(6)
كذا في (ن) و (ك)، وفي (ق):"زال".
(7)
في (ن) و (ق): "على".
- ومنها: لو صلى على ميت ولم يعينه جاز، فلو عينه خطأ بطلت صلاته. قلت: إلا أن يشير إليه. والله أعلم.
- ومنها: لو عين المأموم الإمام وأخطأ بطلت صلاته.
ولو قال: أصلي خلف الإمام الحاضر واعتقده زيدًا فبان عمرًا رأى الإمام تخريجه على خلاف الإشارة والعبارة.
قلت: وصحح [هنا](1) في "الروضة" تغليب الإشارة، [والله أعلم](2).
- ومنها: لو عين الإمام المأموم وأخطأ لم يضر؛ لأن الغلط فيها لا يزيد على تركها، وهو (3) لا يقدح، وهذا التعليل مقتضاه [أنه يضر في القدوة على رأي القفال وأبي حفص الباب شامي القائلين بوجوب نية الإمامة على الإمام.
ثم قال الرافعي: "وأشعر كلام العبادي أنهما اشترطا"] (4) الإمامة في صحة القدوة.
فائدة (5): "قبول العدل الواحد في هلال رمضان"(6) هو أصح القولين، وبه قطع بعضهم، فقيل: هو شهادة، وقيل:[هو](7) رواية، وفائدتهما تظهر في صور:
- منها: قبول المرأة فيه، وفيه نظر، فإنهما من أهل الشهادة والرواية لكن
(1) من (ن).
(2)
من (ق).
(3)
في (ق): "وقد".
(4)
ما بين المعقوفتين يياض في (ن) و (ق) استدركناه من (ك).
(5)
في (ن): "قاعدة".
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 268)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 688).
(7)
من (ق).
[الأَمَةَ](1) مرجوحة.
- ومنها: قبول [قول](1) العبد.
- ومنها: قبول [قول](2) المميز على الخلاف في قبول روايته [وقطع بعضهم بعدم القبول وإن قبلت روايته](3).
- ومنها: الإتيان بلفظ الشهادة، ومنهم من قطع باشتراطه، ولا حاجة إلى الدعوى على القولين؛ لأنها شهادة حسبة.
- ومنها: إذا أخبره من يوثق به [ولم يذكره](4) بين يدي قاضي، خرجه الإمام وابن الصباغ على الخلاف، ومن العلماء من أوجب قبول قوله وإن لم يخرجوه على الخلاف، منهم ابن (5) عبدان، والبغوي في "التهذيب"(6)، والغزالي في "الإحياء".
- ومنها: اشتراط العدالة الباطنة على قولنا: إنها شهادة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكِّين، وإذا قلنا: رواية (7)، ففيها الخلاف في اشتراطها في كل رواية المستورين (8)، واستبعد الإمام [عدم](9) الاشتراط، وقال: ولا يبعد أن العدالة
(1) استدرك من (ك).
(2)
استدراك من (ك).
(3)
ما بين المعقوفتين من (ق).
(4)
استدراك من (ك).
(5)
في (ن): "أبو".
(6)
وقعت في (ن): "المهذب"، والتصويب من (ق) و (ك).
(7)
في (ق): "وإذا غلبنا روايته".
(8)
أي هل تشترط معرفة العدالة الباطنة في رواية مستوري الحال أم تكفي العدالة الظاهرة من حالهم.
(9)
تكررت في (ق).