الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرهن
قاعدة
" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
" (1).
نعم الهبة إذا صحت تكون العين غير مضمونة، وكذا إذا فسدت على الأصح في "الروضة"، وجزم الرافعي في "الشرح الصغير" بمقابله، وهذه القاعدة يستثنى من طردها [مسائل، وقد استثنيت في "شرح المنهاج" من طردها](2) وعكسها مسائل فراجعها منه.
[قاعدة](3)
قال القاضي [حسين](3): "كل يد كانت [يد] (3) ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا"(4).
(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 20)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 307)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 549 - 550)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 331)، "قواعد ابن رجب"(1/ 334)، "قواعد الزركشي"(3/ 8)، وهذه القاعدة من القواعد التي تكررت في هذا الكتاب.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(3)
من (ق).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 329)، "قواعد الزركشي"(2/ 332).