الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وكتابة نفسه إذا كان عبدًا، فلا يجوز أن يكون السيد المكاتب أعمى [وسَلَمُه اعتمادًا على وصفه، ويوكل فيه](1)، وزيد رابعة:
- شراؤه نفسه، وقد ذكرت في شرح "التنبيه" في باب الآنية أن الأعمى يخالف البصير في نحو أربعين مسألة (2)[99 ن /ب] وفاقًا وخلافًا فراجعها منه، فإنه من المهمات.
قاعدة
" إشارة الناطق كعبارته
" (3)، في مسائل:
- منها: الأمان فلو أشار مسلم إلى كافر فانحاز من صف الكفار إلى صف المسلمين، وقالا: أردنا بالإشارة الأمان كان أمانًا.
- ومنها: صحة بيعه بلا شك، قالوا (4): لأن المقصود معرفة الرضا، وهو حاصل بالإشارة.
قلت: وفي هذا نظر ولو قال: إن شاء زيد فأنت طالق وأشار بالرضا، والمذهب: أنه لا يقع خلافًا لصاحب "التتمة".
فائدة: تصرفات الهازل
(5):
(1) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك).
(2)
وفي "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 488): "قال أبو حامد في "الرونق": يفارق الأعمى البصير في سبع مسائل" ثم ذكر هو جملة أشياء أخرى مما يخالف فيه الأعمى البصير.
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 208)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 586)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 337)، "قواعد الزركشي"(1/ 164).
(4)
في (ن) و (ق): "قال".
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 201).