الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وقال هذه المقالة أيضًا القاضي حسين وهو عجيب.
فائدة: البناء على فعل الغير في العبادات
(1)، فيه صور:
- منها: البناء على الأذان، وفيه قولان، وهما إذا لم يحكم بيطلانه بالفعل المتخلل، والأظهر: المنع.
- ومنها: الخطبة، وفي جواز البناء قولان، وهما أيضًا فيما إذا جوزنا الاستخلاف في الصلاة، أما إذا لم نجوزه ثمَّ فلا، وهكذا هنا.
وصوَّر الرافعي المسألة بما إذا أحدث في أثناء الخطبة هل يجوز؟ وحكى الخلاف [35 ن/ أ] وجهين عن ابن الصباغ، وصحح المنع (2).
- ومنها: الاستخلاف في الصلاة في جوازه قولان، أصحهما: الجواز.
- ومنها: البناء على الحج، والجديد المنع.
فائدة: المتخللات بين ما يشترط فيه الموالاة
(3)، فيه صور:
- منها: التخلل بالكلام اليسير في كلمات الأذان لا يُضرُّ (4)، وتردد الجويني (5) في أن رفع الصوت به هل ينزَّل منزلة السكوت الطويل؟ وإن تكلم كثيرًا فقولان مرتبان، فأولى بالبطلان من السكوت الطويل، وفي السكوت قولان منهم من بناهما على قولي موالاة الطهارة، ومنهم من بناهما على سبق الحدث، ومنها: موالاة الفاتحة واجبة على المذهب.
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 192)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 897).
(2)
كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك):"وصحح الجواز".
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 229)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 714).
(4)
كذا في (ق)، وفي (ن):"لا يعتبر".
(5)
أي الشيخ أبو محمد والد إمام الحرمين.
وفيها وجه: إن قطعها بالسكوت الطويل لا يضر، فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه أو فتحه عليه، أو سجوده لقراءة إمامه السجدة، أو سؤاله رحمة، أو استغاثة من عذاب لقراءة إمامه فلا يقطع الموالاة على الأصح، وهذا الخلاف إذا قيل بالمذهب، وهو استحباب هذه الأمور للمأموم، وفيها وجه: ينبغي أن يجري في السجدة مع الإمام.
- ومنها: طلب الماء والإقامة في الجمع (1) وقت الأولى.
- ومنها: مقدار الإقامة مما ليس مصلحة للصلاة، بل أجنبي عنها لا يبطل الجمع، فالمدار على [كون هذا المقدار](2) يسيرًا، لا على كونه مصلحة للصلاة.
- ومنها: تخلل الخِطبة من الزوج بين إيجاب العقد وقبوله؛ الأصح: أنه لا يضر بشرط أن [لا](3) يطول، فإن طال قطعت الأئمة بالبطلان، قال الرافعي: وكان يجوز أن يقال: إذا كان الذِّكر مقدمة للقبول وجب أن لا يضر؛ لأن [لا](4) يشعر بالإعراض.
- ومنها: لو تخلل كلام أجنبي بين الإيجاب والقبول في البيع، فقد حكى الرافعي أنه الموطأل الفصل أو تخلل كلام أجنبي [31 ق/ أ] أن العقد يبطل ولم يحك فيه خلافًا.
- ومنها: لو تخلل ذلك في النكاح، فقد حكى الرافعي عن إيراد بعضهم ما يقتضي الجزم بالبطلان، وقال الإمام: فيه وجهان، واستشهد لوجه الصحة بالمسألة بعدها.
(1) أي في الجمع بين الصلاتين.
(2)
في (ق): "كونه".
(3)
استدراك من (ك).
(4)
سقطت من (ق).
- ومنها: لو تخلل كلام أجنبي في الخلع، فقد أعاد الرافعي فيه مسألة البيع [35 ن/ ب] السابقة، وغيرها، وحكى عن الإمام في ذلك في الكلام اليسير وجهين، وأن الأصح أنه لا بأس به، وأنَّ القاضي حسينًا (1) وغيره استشهدوا لذلك بنص الإمام الشافعي فيما إذا قالتا: طلقنا ثم ارتدتا، فطلقهما؛ فإن الطلاق يكون موقوفاً، فإن أصرَّتا إلى انقضاء العدة على الردة انفسخ النكاح بالردة (2)، فتبين أن الخلع لم يقع وإن رجعتا إلى الإسلام صح (3).
والمسألة مفروضة فيما إذا دخل بهما، فإن كان قبل الدخول انفسخ [النكاح](4) من الآن، وهذا واضح، فمن قال: إن الكلام اليسير لا يضر احتج بهذه، فإنه كلام أجنبي، ومن قال: إنه يضر قال: المحذور أن يتخلل الكلام من الذي طلب منه الكلام.
وأما (5) من تكلم وقضى (6) كلامه (7) فلا عليه أن يقول ما شاء، قال الرافعي: لكن قضية هذا لو كان الزوج مبتدئًا، وهما قابلتان فارتدتا ثم قبلتا أن لا يصح قبولهما، قال: لكن لم يجر الأئمة على ذلك، بل أجاب صاحب "التهذيب" بأن الحكم في هذه كالحكم فيما لو التمستا وأن يكون هذا جوابًا (8) لمن
(1) في (ن) و (ق): "حسين".
(2)
كذا في (ك)، وفي (ن) و:"في الردة".
(3)
أي: صح الخُلع.
(4)
من (ق).
(5)
كذا في (ق)، وفي (ن):"وأن".
(6)
في (ن) و (ق): "وتقضى".
(7)
في (ق): "صلاته".
(8)
وقعت في (ن) و (ق): "جواب".
[لم](1) ير (2) الكلام اليسير مؤثرًاً، ومثل هذا لا يصلح مبطلاً كلام من اعتذر عن نص الإمام الشافعي، وعندي له عذر أوضح من هذا، وهو أن الارتداد يُتصَوَّر بالأفعال؛ كإلقاء المصحف في القاذورات والعياذ بالله، فما انحصرت الردة في القول حتى يلزم أن يكون التفريق (3) بالكلام غير مؤثر، وهذا لا شك فيه.
* * *
(1) من (ن).
(2)
وقعت في (ن): "يرى".
(3)
في (ق) و (ك): "التعريف".