الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" صلاة الرجل في الحرير حرام
" (1) إلا في مسألة واحدة وهي: إذا لم يجد غيره على الأصح.
قاعدة
" استقبال القبلة شرط في صحة [الصلاة]
(2) " (3)[30 ن/ ب] إلا في شدة الخوف، والمتنفِّل في السفر بشرطه، وغريق على لوح (4)، ومربوط لغير القبلة، وعاجز لم يجد موجِّهًا، وخائف من نزوله عن (5) راحلته على نفسه أو ماله، أو انقطاع رفقته (6).
قاعدة
" لا يتعين استقبال عين (7) القبلة"(8) إلا في مسألة على وجه:
وهي [ما](9) إذا ركب الحمار معكوساً. . . . . . . . . . . . . . .
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 207)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 166).
(2)
كذا في (س)، وفي (ن):"القادر"، وفي (ق):"صلاة القادر".
(3)
"الأَشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 207)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 757).
(4)
أي يخاف لو استقبل القبلة لغرق.
(5)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"على".
(6)
كذا في (س)، وفي (ن):"رحلته"، وفي (ق):"راحلته".
(7)
في (ق): "غير".
(8)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 207)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 757).
(9)
من (ق).
[و](1) صلى النفل، قال القاضي حسين في "فتاويه": يحتمل وجهين: أحدهما: الجواز لكونه مستقبلًا، والمنع؛ لأن قبلته وجه دابته، والعادة لم تجر بالركوب معكوسًا.
قاعدة
" لا يعذر أحد في (2) تأخير الصلاة عن (3) وقتها"(4) إلا في صور:
- منها: النائم والناسي.
- ومنها: المكره، وقد استشكل تصورها.
- ومنها: التأخير بالجمع بالسفر.
- ومنها: بالمطر على القديم، والجديد المنع.
- ومنها: مسائل كثيرة ذكرتها في شرحي التنبيه والتصحيح والله أعلم.
قاعدة
" هل الأولى (5) تعجيل العبادة وإن وقع فيها نقص أو خلل، ولا نعني بها الفساد (6)، بل أقل من ذلك، أو تأخيرها لتقع خالية من هذا الخلل"(7).
(1) سقطت من (ق).
(2)
في (ق): "عن".
(3)
في (ق) ت "في".
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 210)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 756)، "قواعد الزركشي"(2/ 375).
(5)
كذا في (ق)، وفي (ن):"على الأول".
(6)
أي: ولا نعني بالنقص والخلل ما ينتهي إلى فساد العبادة.
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 209).
والحاصل: أنه عارض فضيلة النفل نقص لا يكون في التأخير، فإنها أولى كما في تقديم العشاء، وتأخيرها، والأرجح: التقديم، وفي ثالث: إن أرجأ (1) جماعة من غير كسل بالتأخير (2)، ولذلك نظائر [27 ق / أ].
- منها: إذا ظن وجود الماء آخر الوقت، فأظهر القولين: أن التقديم أفضل (3).
- ومنها: إذا كان الإمام يؤخر عن أول الوقت، ففيه طرد (4)، قال النووي: والذي أراه إن فحش التأخير فالتقديم أفضل، وإلا فالتأخير أفضل.
- ومنها: [أنه](5) إذا علم أنه إذا قصد الصف الأول فاتته الركعة، قال النووي في "شرح المهذب": الذي أراه تحصيل الصف الأول إلا في الركعة الأخيرة، فتحصيلها أولى.
- ومنها: إذا ضاق الوقت عن سنن الصلاة وكان بحيث لو أتى بها لم يدرك الركعة، ولو اقتصر على الواجب لوقع الجميع في الوقت فما الذي يفعله (6)؟ قال البغوي في "فتاويه": أما السنن التي (7) يجبر بها السجود فإنه يأتي بها بلا نظر، وأما التي لا يجبر فالظاهر الإتيان بها؛ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يطول القراءة (8) في [31 ن / أ] الصبح حتى تطلع الشمس، قال ويحتمل أن يأتي بها إلا إذا أدرك الركعة.
(1) في (ن) و (ق): "رجا".
(2)
في (ق): "في التأخير".
(3)
أما إذا تيقن المسافر وجود الماء في آخر الوقت فانتظاره أفضل من التيمم.
(4)
أي إذا أراد التأخير لحيازة فضيلة الجماعة، فإن تيقنها في آخر الوقت، فالتأخير أفضل.
(5)
من (ن).
(6)
كذا في (ق) و (س)، وفي (ن):"يشغله".
(7)
وقعت في (ن) و (ق): "الذي".
(8)
في (ق): "الصلاة".