الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
" (1)[كلها](2)[34 ن/ ب] وهذا له ثلاثة اعتبارات: أحدها: أن يدرك ذلك بالفعل مع اتصافه قبله بصفة الوجوب، والأصح أنه إذا أوقع ركعة في الوقت فالكل أداء وإلا فقضاء، وينبني على هذا أمور: -
منها: القصر، ومنها: مد القراءة إلى خروج الوقت، وأصح الأوجه: أنه خلاف الأولى، وينبغي أن يتقيد بما إذا كان المد فيما بعد الأولى.
وثانيها: أنه مكروه. وثالثها: أنه حرام.
الاعتبار الثاني: أن يزول العذر قبل خروج الوقت بركعة فتستقر في الذمة، وكذا تكبيرة على الأصح، وتوسع الإمام الشافعي والأصحاب في ذلك، فقالوا: تجب الصلاة مع ما [بعدها](3) إن جُمِعَتَا (4).
الثالث: إدراك الجماعة والأصح إدراكها بجزء، وقيل: بركعة كالجمعة لحديث فيها يدل عليه (5)، والله أعلم.
(1) متفق عليه: من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في "صحيحه"[كتاب مواقيت الصلاة -باب من أدرك من الصلاة ركعة- حديث رقم (580)]، ومسلم في "صحيحه"[كتاب المساجد ومواضع الصلاة -باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة- حديث رقم (607)].
(2)
من (ق).
(3)
استدراك من "أشباه السيوطي".
(4)
وقعت في (ن): "أن جميعنا"، وفي (ق):"أن جميعا".
(5)
"الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 706).