الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي
" (1) وبيانه بصور:
- منها: لو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم، فتفرقا قبل التسليم، فالعقد باطل؛ وإن جعلنا الحوالة قبضًا؛ لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي، ولو أحضر رأس المال فقال المسلم إليه: سلمه إليه [ففعل المسلم صح، ويكون المحتال وكيلًا عن المسلم إليه](2) في القبض.
-[ومنها: لو كان رأس المال دراهم فصالح عنها على مال لم يصح، ولو قبض ما صالح [عليه](3)] (4).
- ومنها: لو كان عبدًا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يصح إن قلنا: إعتاق المشتري لا يصح، وأما إن صححناه فوجهان، وجه المنع: أنه قبض [106 ن /ب] حكمي، فإنه غير كاف في رأس المال [في السلم](5)، والوجه الآخر: لعله يفرق بينه وبين الحوالة بالتشوف إلى العتق، وعلى الأصح لو تفرقا قبل قبضه بطل العقد، وإن تفرقا بعده صح، وفي نفوذ العتق وجهان.
- ومنها: لو جعل رأس مال [السلم](5) منفعة عبد، أو دارٍ سنةً، قالوا: يقع السلم، ولا أعرف فيه خلافًا مع أن قبضه المنافع قبض حكمي، لأنها
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 138).
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(3)
من (ك).
(4)
ما بين المعقوفتين من (ن).
(5)
من (ن).
مفقودة (1) لدى العقد، ولكن جعل قبض العبد قبضًا لها حكمًا [والله أعلم](2).
* * *
(1) كذا في (ق)، وفي (ن):"مقصودة".
(2)
من (ن).