المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة" لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمةُ ابْنِ المُلَقِّنِ

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ لقبه:

- ‌ ولادته ونشأته:

- ‌ حياته العلمية:

- ‌ شيوخه:

- ‌ طلبته:

- ‌ كلام العلماء فيه ثناءً وغمزًا:

- ‌ مكانته العلمية:

- ‌ تصانيفه

- ‌ وفاته:

- ‌تعريفٌ بأهم المصطلحات الجارية في علم القواعد الفقهية

- ‌القاعدة الفقهية

- ‌أولًا: تعريفها:

- ‌ثانيًا: أهمية القواعد الفقهية:

- ‌ثالثًا: الاستدلال بالقواعد الفقهية:

- ‌رابعًا: علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله:

- ‌خامسًا: حكم تعلم القواعد الفقهية:

- ‌سادسًا: أقسام القواعد الفقهية:

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وبعض المصطلحات الجارية في هذا العلم

- ‌أولًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

- ‌ثانيًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:

- ‌ثالثًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والأصل الفقهي:

- ‌ نظرة تاريخية في نشأة القواعد الفقهية

- ‌ابن المُلَقِّن وكتابه "القواعد" أو "الأشباه والنطائر" منهجه وكلام العلماء فيه

- ‌ منهج ابن الملقن في كتابه:

- ‌وصف النسخ الخطية وعمل التحقيق

- ‌1 - النسخة الأولى:

- ‌2 - النسخة الثانية:

- ‌3 - النسخة الثالثة:

- ‌4 - النسخة الرابعة:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قاعدة" منْشَأُ الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها

- ‌قاعدة" الصحيح عند الإمام الشافعي: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌قاعدة" الحكم إذا تعلق باسم مشتق فإنه يكون معللًا بما منه ذلك الاشتقاق

- ‌قاعدة" ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط

- ‌قاعدة" إذا تعارض أصل وظاهر

- ‌باب الأواني

- ‌قاعدة" فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق

- ‌قاعدة" قال الإمام الشافعي:

- ‌قاعدة" لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس

- ‌باب أسباب الحدث

- ‌فائدة: الخلاف الأصولي أن في النسخ رفعًا أو بيانًا

- ‌قاعدة" ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه

- ‌قاعدة" المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم

- ‌قاعدة" لا يُزال اليقين بالشك

- ‌قاعدة" يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه

- ‌تنبيهات

- ‌باب الوضوء

- ‌قاعدةقال ابن القاص في "تلخيصه": "لا يجوز تنكيس الوضوء عمدًا

- ‌قاعدةقال ابن القاص أيضًا في "تلخيصه" قبل الحيض: "لا تنقضُ الطهارةُ طهرًا

- ‌فائدة: "لا وضوء يبيح نفلًا دون فرض

- ‌فائدة: "الواجب ما يذم شرعًا تاركه

- ‌قاعدة" اشتهر في المذهب وجوب الترتيب في الوضوء

- ‌فائدة: إبطال الأعمال في ثواب ما فعل هل يحصل أو يتوقف على إتمامها

- ‌فائدة: إعطاء كل العبادة حكم بعضها

- ‌قاعدة" الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الرأس هل توصف الزيادة بالوجوب

- ‌قاعدة" الفرض لا يتأدى بنية النفل

- ‌فائدة: "والفرض والواجب عندنا مترادفان

- ‌باب مسح الخف

- ‌فائدة: "لا يجب المسح على الخف إلا في صورة واحدة

- ‌فائدة: "ما شذ عن الحكم بحيث بقي الوصف فيه كضرب من التعبد

- ‌قاعدة" المقدرات الشرعية على أربعة أقسام

- ‌فائدة: اعتبار مسافة القصر في غير الصلاة في مسائل

- ‌قاعدة" رُخص السفر أقسام

- ‌قاعدة" الرخص على ثلاثة أقسام

- ‌باب النجاسة

- ‌قاعدة" الأصل في الحيوانات الطهارة

- ‌قاعدة" الميتات أصلها على النجاسة

- ‌قاعدة" المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر

- ‌باب الغسل

- ‌قاعدة" جماعُ الميتة يوجب عليه الغسل ولا يعاد غُسلها

- ‌فائدة: نظير الخلاف في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض

- ‌فائدة: يستحب للجنب أن لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يتوضأ

- ‌فائدة: إذا اغتسل ونوى به الجنابة والجمعة

- ‌باب التيمم

- ‌قاعدة"الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌فائدة: في أداء الفريضة بتيمم النافلة

- ‌فائدة: لا عبرة برؤية المتيمم المسافر الماء بعد الفراغ من الصلاة

- ‌قاعدة" فاقد الطهورين يعيد الصلاة على أصح القولين

- ‌قاعدة" كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد

- ‌قاعدة" فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس

- ‌فائدة: والخلاف الأصولي في الواجب المخَيَّرُ

- ‌قاعدة" البدل مع مبدله أقسام

- ‌باب الحيض

- ‌فائدة: أدلُّ شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية

- ‌قاعدة" إذا انقطع دم الحائض ارتفع تحريم الصوم والطلاق

- ‌قاعدة" لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطُّهر

- ‌قاعدة" كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى

- ‌كتاب الصلاة

- ‌قاعدة" إذا تضمن الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله

- ‌قاعدة" الفرض أفضل من النفل

- ‌تنبيهات

- ‌فائدة: في مسائل أمهات يشكل تصويرها

- ‌قاعدة" تكره الصلاة في قارعة الطريق

- ‌قاعدة" صلاة الرجل في الحرير حرام

- ‌قاعدة" استقبال القبلة شرط في صحة [الصلاة]

- ‌قاعدة" لا تجوز الصلاة بالنجاسة إلا في صور

- ‌فرع

- ‌قاعدة" النفل لا يقتضي واجبًا

- ‌قاعدةقال صاحب "التلخيص": "كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء والكفارة

- ‌قاعدة" القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه

- ‌قاعدة" ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً فهو واجب

- ‌قاعدة" إذا نوى إبطال العبادة أو الخروج منها بطلت

- ‌فائدة: تقليد الغير في مسألتين

- ‌فائدة: ذكر البندنيجي والماوردي أن العبادات ثلاث أقسام

- ‌قاعدة" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌فائدة: فيما يقال: إنه سنة على الكفاية

- ‌فائدة: البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌فائدة: المتخللات بين ما يشترط فيه الموالاة

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب سجود السهو

- ‌قاعدة" حقيقة سجود السهو لا يتكرر سواء كان الموجب له من نوع أو أنواع

- ‌فائدة: ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلحق به النوافل

- ‌فائدة: وتحملات الغير عن الغير في صور

- ‌قاعدة" كل مأموم يسجد لسهو إمامه

- ‌قاعدة" ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌قاعدة" إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدًا بشيء

- ‌تنبيهات

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌قاعدة" الرخص لا تناط بالمعاصي

- ‌كتاب صلاة الجمعة

- ‌قاعدة" الجمعة هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة

- ‌قاعدة" الناس في الجمعة ستة أقسام

- ‌كتاب الزكاة

- ‌قاعدة" الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال

- ‌فائدة: "تكون الأرض خراجية في صورتين

- ‌قاعدة" ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله

- ‌قاعدة" الحقوق المالية الواجبة لله تعالى على ثلاثة أقسام

- ‌قاعدة" الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما

- ‌قاعدة" كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما

- ‌قاعدة" ما وجب بثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها

- ‌قاعدة" ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه

- ‌قاعدةقال الشيخ أبو حامد: "لا تؤخذ القيمة في الزكاة

- ‌قاعدة" كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم

- ‌كتاب الصيام

- ‌قاعدة" الزيادة على المعتبر وليست واجبة فقد يبطل بها المعتبر

- ‌قاعدة" ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا

- ‌كتاب الحج

- ‌قاعدة" الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة

- ‌قاعدة" كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح

- ‌قاعدة" من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام

- ‌[قاعدة]" كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم

- ‌كتاب البيع

- ‌قاعدة" لا أثر لقول المكره إلا في الصلاة

- ‌فائدة: "ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا

- ‌قاعدة" الظن غير المطابق هل يؤثر

- ‌قاعدة" المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والملك المقتضي لجواز التصرف أمر معنوي

- ‌تنبيه: في ألفاظ يكثر استعمالها

- ‌فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد

- ‌قاعدة" كل قبول جائز أن يكون بلفظ: قبلت

- ‌[باب شروط البيع]

- ‌فائدة: شروط البيع خمسة

- ‌فائدة: لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط

- ‌فائدة: قد يجوز البيع من شخص دون شخص في صور

- ‌فائدة: إذا باع مال أبيه على ظن حياته، فإذا هو ميت

- ‌فروع

- ‌قاعدة" كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعاً

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها

- ‌ فروع الساتر والمستور

- ‌قاعدة" الأجل لا يلحق، وإن شئت قلت: الحالُّ لا يتأجل

- ‌قاعدة" الأجل لا يسقط أيضاً، وإن شئت قلت: المؤجل لا يصير حالًّا

- ‌قاعدة" الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر

- ‌قاعدة" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

- ‌قاعدة" لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده

- ‌قاعدة" الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد

- ‌قاعدة" كل ما نقص العين أو القيمة نقصانًا يفوت به غرض صحيح

- ‌قاعدة" كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري

- ‌قاعدة" ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح

- ‌قاعدة" كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور

- ‌قاعدة" من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته

- ‌قاعدة" لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً

- ‌قاعدة" من لم يجْنِ لا يُطالب بجناية من جنى

- ‌قاعدة" كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدًا فهو كتصرف الغاصب

- ‌قاعدة" لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد

- ‌قاعدة" المثلى مضمون بمثله، والمتقوم بالقيمة

- ‌[فصل]

- ‌فصل

- ‌قاعدة" الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون

- ‌قاعدة" كل موهون لا يسقط الدين بتلفه

- ‌قاعدة" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

- ‌قاعدة" المفلس لا يلزمه تحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل

- ‌قاعدة" أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن

- ‌قاعدة" كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره

- ‌قاعدة" كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه

- ‌قاعدة" ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء

- ‌قاعدة" تسمية الكلام في الأزل خطابًا

- ‌فائدة: الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دَأَبَ الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر

- ‌قاعدة" الإقالة فسخ أو بيع

- ‌قاعدة" كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق

- ‌قاعدة" الفعل الواقع غالبًا من شخصين قد يكون من شخص واحد

- ‌قاعدة" البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة

- ‌قاعدة" إشارة الناطق كعبارته

- ‌فائدة: تصرفات الهازل

- ‌قاعدة" النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه

- ‌فائدة: "إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه

- ‌تنبيه:

- ‌قاعدة" مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد

- ‌قاعدة" ما عجز عن تسليمه شرعًا لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم

- ‌فائدة: ما يجوز بيعه قبل القبض:

- ‌كتاب السلم

- ‌فائدة: ما اعتبر معرفته في السلم هل يكتفي فيه بمعرفة المتعاقدين

- ‌قاعدة" كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين

- ‌فائدة: قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس لا تُعينه في العقد

- ‌قاعدة" القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي

- ‌كتاب الرهن

- ‌قاعدة" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

الفصل: ‌قاعدة" لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء

تلزم العبد [بالإذن](1) الكسب وهو ملك (2) السيد، ولكن لا استقلال (3)

للاكتساب في هذا الباب ما لم يتحقق تعلق الدين بأصل الذمة.

ولو أقر السيد عليه بجناية قصاص وأنكر العبد وآل الأمر إلى مال، فلا تعلق له في الذمة.

‌قاعدة

" لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً

" (4).

واستثنى صاحب "الرونق"(5)، وتبعه تلميذه المحاملي في كتابه ست صور ويسَّر الله تعالى زيادة (6) على ذلك فبلغ المجموع نيفًا وأربعين:

الأولى: الإرث. الثانية: استرجاعه بإفلاس المشتري.

الثالثة: الرجوع في هبته لولده. الرابعة: إذا ردَّ عليه بعيب.

الخامسة: إذا قال: أعتق عبدك عني فأعتق وصححناه.

السادسة: إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبد ثم عجز عن النجوم، فله تعجيزه، وشكك في "الروضة"[في هذه](1)، وقال: فيها تساهل [فإن

(1) من (ن).

(2)

في (ن): "يملك".

(3)

في (ن): "للاستقلال".

(4)

راجع هذه القاعدة ونظائرها في:

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 370)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 290)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 778)، "قواعد الزركشي"(3/ 372).

(5)

يعني: الشيخ أبا حامد.

(6)

لتاج الدين ابن السبكي كما أشار في "الأشباه"(1/ 290).

ص: 426

المكاتب لا يزول ملكه، فيقال: تحدد بالتعجيز] (1) وعبارة صاحب "الرونق": "لا يجرز ترك مسلم في ملك كافر"، ولم يقل: لا يدخل، وبه يندفع الإيراد، لكن هذا [القول](2) ليس مطلقًا، فإنا نأمره (3) بعد التعجيز بالإزالة، وأجاب الشيخ صدر الدين ابن المرحل (4) بأن لنا خلافًا في إلحاق المكاتب بالحر أو بالعبد في مسائل ستعلمها آخر الكتاب، فلعل المحاملي جرى على قول من يجعله (5) كالحر، ثم لعل مسألته إنما فرضها فيما لو ملك المكاتب عبدًا مسلمًا ثم [عجز](6) المكاتب، فإنه يدخل في ملك [السيد](7) ما كان للمكاتب، فلعل المحاملي أشار إلى أن هذا العبد يدخل في ملك السيد لحصوله (8) تبعًا كالرد بالعيب (9)، ولم يرد المكاتب نفسه.

ولك أن تقول: هذه [صورة](10) أخرى، ولكنها غير [مراد](11) المحاملي، فإن لفظه ولفظ شيخه صاحب "الرونق" صريح في إرادة المكاتب نفسه، واقتصر

(1) ما بين المعقوفتين من (ق).

(2)

سقطت من (ن).

(3)

في (ن): "تأثيره".

(4)

"الأشباه والنظائر" لابن المرحل (ص: 370).

(5)

في (ن): "جعله".

(6)

من (ن).

(7)

من (ق).

(8)

في (ن) و (ق): "بحصوله".

(9)

في (ق): "بالعبد".

(10)

من (ق).

(11)

من (ق).

ص: 427

في "الروضة" على هذه الستة، فقال: قال المحاملي في "اللباب"(1): لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً إلا في ست [مسائل](2)، وعددها كما سلف، وما ذكره في الاسترجاع في الإفلاس خالفه في "الكفاية" في بابه، ومسألة العيب، مثلها: ما إذا أصدقها عبدًا فأسلم في يدها ثم [وجد](2) بها عيبًا يفسخ (3) النكاح، فإنه يرجع العبد إلى ملكه، ونحوه ما إذا طلقها قبل الدخول بعد ما أسلم [العبد](4) في يدها، فإنه يرجع نصفه إليه ويؤمر (5) بإزالة الملك فيه.

ومثله: ما إذا أسلمت قبل الدخول ثم أسلم العبد أيضًا، فإنه يرجع إلى ملك الزوج؛ لسقوط مهرها؛ إذ الفرقة من جهتها ثم اعترض النووي، فقال: وترك سابعة: وهي ما إذا اشترى من يعتق عليه أي باطنًا لقرابة على الصحيح، أو ظاهرًا: كما لو (6) أقر بحرية مسلم في يد غيره على الراجح، وهذه أولى بالمنع ممن يعتق باطنًا، ووافقه على هذا الحصر ابن الرفعة في "المطلب" وغيره، واعترض ابن المرحل فقال: وتركا ثامنة: وهي ما إذا باع عبدًا مسلمًا فقايل (7) المشتري؛ فإنه لا

(1) في (ق): "الكتاب"

و"اللباب في فقه الشافعية" كتاب صنفه أبو الحسن أحمد بن محمد المحاملي الشافعي المتوفى سنة (415 هـ)، اختصره الإمام ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة (826 هـ) وسماه "تنقيح اللباب"، وله كثير من المختصرات والتنقيحات، انظر:"كشف الظنون"(2/ 454)

(2)

من (ن).

(3)

في (ن): "يفسد".

(4)

من (ن).

(5)

في (ن): "ويؤمران".

(6)

في (ق): "إذا".

(7)

في (ق): "ثم تقابل".

ص: 428

يجوز إن جعلنا الإقالة بيعًا، وإن جعلناها فسخًا وهو الصحيح، فعلى الوجهين في الرد بالعيب، كما قاله الرافعي في هذا الباب، واستشكل توجيه الجواز، فإن التمليك فيه اختياري غير مستند إلى سبب، ولعل المحاملي إنما ترك (1) هذه المسألة، لأنه (2) يرى أنها فسخ؛ ولذلك لم يثبت به الشفعة، ويرد عليه الرد بالعيب؛ فإن الأصحاب رجحوا أنه لو وكله في بيع عبد فوجد به عيبًا فرده على الوكيل:[أن الوكيل](3) لا يبيعه ثانيًا، ولم يجعلوا العقد كأنه لم يكن، وفيه وجه، وذكروا أنه لو أوصى إليه بان يبيع عبده ويشتري جارية بثمنه ويعتقها، فوجد المشتري بالعبد عيبًا فرده على الوصي، أن الوصي يبيعه ثانيًا ويدفع ثمنه للمشتري، وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن الإيصاء تولية (4) وتفويض كلي، ولا كذلك الوكالة، والفرق المذكور والحكم في الموكَّل يخالفان ما قرره الرافعي وغيره من أنه يجوز الرد بالعيب في العبد المسلم على الكافر، وما سلف [من أن الفسخ](5) يجعل العقد كأنه لم يكن يقوي (6) الإشكال في الإقالة، [قال: ] (7) وقد تركا تاسعة ذكرها البغوي قبل باب الصيد والذبائح، وأقره النووي في "شرح المهذب"[عليه](7)، وهي: ما إذا كان بين كافر ومسلم مشترك فأعتق الكافر نصيبه وهو

(1) في (ق): "بدل".

(2)

في (ق): "لأنها".

(3)

من (ق).

(4)

كذا في (ق)، وفي (ن):"على توليه".

(5)

من (ق).

(6)

في (ق): "قوي".

(7)

سقطت من (ن).

ص: 429

موسر سرى عليه (1)، سواء قلنا يقع العتق [عليه](2) بنفس الإعتاق أو بأداء القيمة؛ لأنه متقوم عليه شرعًا لا باختياره كالإرث، وينبغي أن تخرج على الخلاف في الملك الضمني، ولم يذكر المحاملي [الهبة](2) ولا الوصية، فإنه فرع على عدم صحة بيع العبد المسلم من الكافر، وخلافه جارٍ في الهبة، وكذا الوصية عند الجمهور، وألحقها المتولي [بالإرث] (3) إذا قلنا: يملك بالموت، وحكى العمراني فيها وجهًا أنه إذا أسلم الموصى إليه [قبل موت، الموصي تثبت الوصية وإلا فلا، وبه جزم الماوردي في الجزية](3).

وزاد الشيخ زين الدين ابن أخيه:

إذا جاز له نكاح الأمة وكانت لكافر [فالأصح: الجواز](4)، وينعقد الولد مسلمًا تبعًا لأبيه، وينعقد على ملك الكافر ويؤمر بإزالة الملك بطريقه، واستشكل الجيلي (5)(6) تصوير هذه المسألة ويتصور عند تعذر بيعها.

هذا ما ذكروه وأهملوا مسائل أخر غير ما أسلفته من تلك الصور في مسألة العيب، وربما تداخل بعضها.

(1) أي: عُتق بالسراية.

(2)

من (ق).

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) و (ق) وهو مستدرك من (ك).

(4)

من (س).

(5)

في (ق): "مجلي".

(6)

هو عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي، صائن الدين الجيلي كان عالمًا مدققًا، له شرح على التنبيه، وهو شرح حسن خالٍ عن الحشو باحث عن الألفاظ، منبه على الاحترازات، توفي سنة اثنتين وثلاثين وستمائة (632 هـ)، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 392 - رقم 376).

ص: 430

الأولى: أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض، وفي معناه ما إذا أتلفه متلف فإنا نخبر البائع، فإذا أخبرناه فاختار الفسخ عاد العبد إلى ملك البائع الكافر.

الثانية: أن يبيع الكافر عبدًا مسلمًا بثوب ثم وجد (1) بالثوب عيبًا رد الثوب واسترد العبد على الأصح في هذا الباب، وقد سلف.

الثالثة: تبايع كافران عبدًا كافرًا، فأسلم العبد قبل القبض يثبت للمشتري الخيار إذا قلنا: يمتنع عليه قبضه، كما صرح به الإمام، وامتناع قبضه هو الأصح (2)، وجزم به القاضي في تعليقه، والقفال في "فتاويه"، واقتضى كلام "المطلب" رجحانه، فإذا فسخ، فقد دخل المبيع المسلم في ملك البائع الكافر.

وكذا إذا تبايع (3) كافران [بشرط الخيار للبائع فأسلم العبد، فإنه يدخل في ملك الكافر](4) بانقضاء خيار البائع.

الرابعة: إذا باع الكافر مسلمًا بشرط الخيار للمشتري، فإن الصحيح أن الملك لمن له الخيار وبالفسخ يملكه الكافر.

الخامسة: أن يرده عليه لا بالعيب (5)، بل لفوات شرطه كالكتابة ونحوها، ولو قيل بأنه يمتنع على المشتري رده بالعيب إذا وقع الإسلام في يده لكان متجهًا لما حدث [عنه من](6) السبب المقتضي لدفع يده ويد أمثاله من الكفار عنه.

(1) في (ق): "يجد".

(2)

صححه الرافعي.

(3)

في (ن): "تنازع".

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(5)

كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"بالقيمة".

(6)

من (ق).

ص: 431

السادسة: إذا اشترى ثمارًا بعبد كافر فأسلم العبد فاختلطت (1) فسخ العقد.

السابعة: إذا باع ثوبًا على أنه هروي (2) مثلًا بعبد كافر، فلم يكن هرويًّا، فإن له الرد على قياس ما تقدم.

الثامنة: [إذا](3) باع [الكافر](3) عبده المسلم وكان مغصوبًا [من](4) قادر

على انتزاعه فعجز أو غصبه قبل قبضه، فللمشتري الخيار، ويفسخ البيع، ويعود إلى (5) ملك الكافر.

التاسعة: باع [الكافر](3) عبده الذي أسلم عنده من مسلم [رآه](4) قبل العقد (6) دون حالة العقد، فالأصح الصحة تفريعًا على قولي بيع الغائب، ثم إذا وجد العبد متغيرًا واختار الفسخ ملكه الكافر.

العاشرة: باع عبده [المسلم](7) لمسلم ثم تشاحَّا في التسليم ومَالُ (8) المشتري غائب إلى مسافة القصر لم يكلف البائع [الصبر](9) إلى إحضاره، والأصح: أن له الفسخ، فيفسخ للضرورة ثم يملكه.

الحادية عشرة: إذا اشترى بعبده المسلم صبرة وظنها على استواء ثم بان

(1) في (ق): "ثم اختلطت".

(2)

والهرويُّ: نسبة إلى (هراة) بلد من خراسان، والنسبة إليها هرويِّ بقلب الألف واوًا.

(3)

من (س).

(4)

من (ق).

(5)

في (ن): "على".

(6)

وقعت في (ن): "العبد".

(7)

من (ن).

(8)

وقعت في (ن) و (ق): "وقال".

(9)

من (س)، وفي (ق):"المصير".

ص: 432

تحتها دكة، فالأصح أنه لا يتبين بطلان العقد فيه، نعم للمشتري الخيار بالعيب (1) والتدليس، وبه قطع في "الشامل".

الثانية عشرة: إذا جعل الكافر عبده المسلم رأس مال السَّلَم في شي فانقطع ذلك الشيء بعد أن أسلم العبد المذكور، فإن للذي جعله رأس مال السلم فسخَ العقد، وإذا فسخ العقد فقياس ما سبق انقلاب العبد (2) إليه.

الثالثة عشرة: إذا أقرض عبده الكافر فأسلم العبد في يد المقترض، فيجوز للمقرض الكافر أن يرجع فيه كما جوزنا له الرجوع (3) في الهبة، بل أولى لأن القرض وُضِعَ للرجوع (4) في شيء إما نفس القرض أو مثله، وأما الهبة فلم توضع لذلك، بل الغالب على الواهبين (5) عدم الرجوع،

وهذه [إنما](6) ترد (7)[إذا](8) فرعنا على أن ما لا مثل له يرد مثله صورة على (9) أن للمقرض الرجوع في عين ما أعطاه، وهو الصحيح فيهما، ولو أسلم في ملك الكافر فأقرضه لمسلم أو وهبه لولده المسلم فمقتضى إطلاقهم الأمر بإزالة الملك أنه يكفي ذلك، وحينئذ فلا يختص جواز الرجوع بالمثال المتقدم، نعم في

(1) في (ق): "كالعيب".

(2)

في (ق): "العقد".

(3)

في (ق): "الرجعة".

(4)

في (ن): "الرجوع".

(5)

في (ن): "الراهنين".

(6)

من (ن).

(7)

في (ق): "تراده".

(8)

من (ن).

(9)

في (ن): "وعلى".

ص: 433

الاكتفاء بهما نظر، ويهمل (1) الاكتفاء ويمتنع الرجوع.

الرابعة عشرة: إذا اشترى العامل الكافر عبيدًا كفارًا (2) للقراض فأسلموا وفسخ عقد القراض ثم قسم هو والمالك العبيد، فإن قضية المذهب صحة ذلك، وإذا تميزت حصة العامل عبيدًا ملكها بجريان سبب الملك، والمذهب: أن العامل لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة.

الخامسة عشرة: إذا التقط كافرًا (3) بشرطه وهو ما إذا عدم التمييز أو في وقت النهب والإغارة، وأسلم ثم أثبت الكافر أنه كان يملكه، فإنه يرجع فيه؛ لأن التمليك بالالتقاط كالتمليك بالقرض.

السادسة عشرة: إذا التقط عبدًا صغيرًا في موضع لا مسلم فيه من بلاد الكفر وعرفه (4)، وتملكه (5)، ثم بلغ وأسلم وظهر مالكه ينبغي أن يرجع [فيه](6) كما يرجع فيما لو وهبه لولده.

السابعة عشرة: إذا وقف على كافر أمة، فأسلمت ثم حملت وأتت بولد بعد الإسلام؛ فإنه يكون مسلمًا تبعًا لأمه، ويدخل في ملكه، فإن نتاج الجارية الموقوفة ملك الموقوف عليه على الصحيح، وتحت ذلك صور أخرى.

[الثامنة عشرة: إذا أوصى له بمنافع الجارية الكافرة ونتاجها فأسلمت ثم (7)

(1) في (ن): "ويمهل".

(2)

وقعت في (ن): "عبدًا كافرًا".

(3)

وقعت في (ن) و (ق): "كافر".

(4)

في (ن): "ونحوه".

(5)

أي بعد تعريفه.

(6)

من (س).

(7)

في (ن): "و".

ص: 434

حملت وأتت بولد، فإنه يكون ملكًا (1) له، وتحت ذلك [أيضًا](2) صور أخرى] (3).

التاسعة عشرة: إذا اشترى [مسلمًا](4) بشرط العتق؛ فإنه يصح على وجه.

العشرون: [إذا](5) أقر بحرية عبد ثم اشتراه، ففيه الخلاف في شراء القريب ويدخل فيما سلف.

الحادية (6) بعد العشرين: إذا كاتب عبده المسلم ثم اشترى -أعني المكاتب- عبدًا مسلمًا ثم عجز نفسه، فإن أمواله تدخل في ملك السيد.

الثانية بعد العشرين: إذا أتت أمة مكاتبة بولد من نكاح أو زنا بعد أن أسلمت، ثم عجز السيد مكاتبه، فإن الجارية وولدها ينقلبان في ملك السيد، وهذه قد سلفت.

الثالثة بعد العشرين: إذا نكح عبدٌ (7) كتابيٌ أمة لكتابي ثم أسلم ثم وطئها فالولد مسلم مملوك لسيدها، وهو نظير الصورة التي ذكرها [الشيخ](8) زين الدين (9).

(1) في (ن) و (ق): "تمليكًا".

(2)

من (ق).

(3)

ما بين المعقوفتين تكرر في (ق).

(4)

من (س).

(5)

من (ق).

(6)

وقعت في (ن): "الحادية عشرة".

(7)

في (ن): "عبدًا".

(8)

من (ن).

(9)

يعني: زين الدين ابن الوكيل انظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 371 - 372).

ص: 435

الرابعة بعد العشرين: [إذا أسلمت](1) مستولدته (2) الكافرة ثم حملت وأتت

بولد من نكاح أو زنا، فإنه يكون مملوكًا له، ويثبت للولد المذكور حكم الاستيلاد.

الخامسة بعد العشرين: إذا أسلمت جاريته ثم حملت من غيره بنكاح أو زنا ثم استولد قبل زوال ملكه عنها، فإنه يكون ملكه.

السادسة بعد العشرين: إذا وطئ الأب [الذمي](3) جارية الابن المسلمة، فاستولدها، فإنه يُقدَّر (4) دخولها في ملكه قهرًا.

السابعة بعد العشرين: إذا وطئ المسلم (5) أمته الكتابية بشبهة [إما](6) ظنها

زوجته الأمة، أو عبدًا ظن (7) كذلك، فالولد مسلم مملوك للكافر.

الثامنة بعد العشرين: إذا جعل العبد صداقًا لكافرة فأسلم في يدها [ثم اقتضى الحال رجوعه أو بعضه إلى الزوج](8) قبل الدخول (9) بإسلام أو غيره من الأسباب.

التاسعة بعد العشرين: إذا تزوجها على عبد فأسلم في يدها ثم اطلع على عيب

(1) من (س).

(2)

في (ن): "مستولدة".

(3)

من (س).

(4)

من (ن): "تعذر".

(5)

في (ق): "مسلم".

(6)

من (ق).

(7)

كذا في (ن)، وفي (ق):"أو عند الظن".

(8)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

(9)

وقعت في (ن): "الدين".

ص: 436

بها أو اطلعت على عيب به فلكلٍّ الفسخ، وإذا فسخ ففيه ما سلف من رجوع العبد إليه.

الثلاثون: إذا فسخ الصداق بالتحالف بعد إسلامه.

الحادية بعد الثلاثين: إذا أصدقها عبدًا كافرًا وشرط في الزوجة وصفًا من نسب وغيره أو شرطت هي فيه وصفًا، وخرج خلافه بعد إسلام العبد ثم فسخ النكاح، والقياس انقلابه إلى الزوج.

الثانية بعد الثلاثين: إذا طلقها قبل الدخول بعد ما أسلم العبد في يدها، فإنه يرجع نصفه إليه ويؤمر بالإزالة.

الثالثة بعد الثلاثين: إذا أسلمت المرأة قبل الدخول وقد أسلم العبد في يدها، فإنه يرجع إلى ملك الزوج بسقوط مهر [ها]؛ لحصول الفرقة من جهتها.

الرابعة بعد الثلاثين: إذا حضر الكافر الجهاد بالإذن (1)، وحصلت الغنيمة [وكانت نسوةً فأسلمن (2) أو عبيدًا كفارًا (3) فأسلموا بعد الغنيمة](4) واختار (5) الغانمون التملك، فإن [المذهب: أن] (6) الغنيمة تملك بالاختيار وقضيته: أن للإمام أن يرضخ للكافرين من النسوة أو العبيد، وأنه إذا أرضخ (7) له جاريةً ملكها أو عبدًا ملكه، فإنه جرى سبب الاستحقاق بحضور الوقعة، ويظهر أن يقال: يعوضه

(1) أي: بإذن الإمام.

(2)

وقعت في (ن): "فأسلموا".

(3)

وقعت في (ن): "كفار".

(4)

ما بين المعقوفتين من (ن).

(5)

كذ افي (س)، وفي (ن):"وأجازوا"، وفي (ق):"فأجاز".

(6)

سقطت من (ق).

(7)

في (ن): "رضخ".

ص: 437

مالًا من غير رضخ.

الخامسة بعد الثلاثين: إذا كان بين كافرين أو مسلم وكافر (1) عبيد من نوع واحد، بعضهم مسلمون، و (2) بعضهم كفار فاقتسماها، وانحصر المسلمون في حصة أحدهما، وقلنا: القسمة إفراز، فإن مقتضى المذهب صحة القسمة، ومعلوم شيوع (3) الملك قبل ذلك، وإنما انحصر بالقسمة، فقد دخل بعض عبد مسلم [في ملك](4) كافر، كما قلنا، فيما إذا أعتق الموسر (5) الكافر نصيبه من عبد مسلم مشترك؛ إذ لا فرق بين دخول البعض والكل.

السادسة بعد الثلاثين: ذمي حر له ابن مسلم، وللابن أمة مسلمة مستولدة فوطئها أبوه وأحبلها، وأتت بولد صارت مستولدة للأب على الأصح، فيملكها ويجب عليه قيمتها [ولا يؤمر بإزالة الملك عنها](6)، لأن غايتها كالمستولدة الذمية تسلم؛ فإن الأصحاب قالوا: يتعذر بيعها والخبر على العتق (7) وحده بعيد.

السابعة بعد الثلاثين: ورث الكافر عبدًا مسلمًا، أو كافرًا فأسلم في يده ثم باعه ثم ظهر دين [على](8) التركة، [أو ظهر](9) برد مبيع بعيب ونحوه،

(1) في (ن): "وكفار".

(2)

في (ق): "أو".

(3)

في (ن) و (ق): "شرع".

(4)

من (س)، ووقعت في (ق):"في مسلم".

(5)

كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"المدبر".

(6)

ما بين المعقوفتين من (ق).

(7)

في (ق): "المعتق".

(8)

من (ن).

(9)

في (ن): "وحدث".

ص: 438

فلم يقضِ الوارث الدين، فإن الأصح فسخ البيع (1) فيه، ويعود إلى ملك الوارث (2) متعلقًا به الدين.

الثامنة بعد الثلاثين: [للكافر](3) أن يوكل في شراء كافر معين أو غير معين، فاشتراه ثم أسلم، وظهر أنه معيب، واختار الوكيل الرد فلم يرد المالك أيضًا، فإنه يقع عن الوكيل، وحينئذ فقياس ما سبق من الصور عوده إلى ملك الكافر.

التاسعة بعد الثلاثين: أن يجعله أجرة أو جعلًا ثم يقتضي الحال فسخ ذلك بسبب من الأسباب.

الأربعون: أن يتزوج مسلم بأمة كافرة للكتابي، فإنه يصح على الأصح بشرطه، فإذا أتت بولد فإنه يكون مسلمًا مملوكًا (4) لسيده، وكذلك لو نكحها وهو كافر ثم أسلم.

الحادية بعد الأربعين: إذا وطئ الكافر جارية مسلمة لولده أو لولده فيها البعض، فإنها تنتقل إليه وتصير مستولدة له.

الثانية بعد الأربعين: إذا وطئ مسلم أمة كافرة على ظن أنها زوجته الأمة، فالولد مسلم مملوك للكافر، سواء كان الواطئ حرًّا أو عبدًا.

الثالثة بعد الأربعين: أن يخالع الكافر زوجته الكافرة على عبد مسلم (5)، ثم يقتضي الحال فسخ الخلع فيه إما بعيب أو فوات شرط أو غيرهما، فإنه يرجع إلى الكافر.

(1) في (ق): "المبيع".

(2)

في (ن): "الورثة".

(3)

من (ن).

(4)

في (ن): "محكومًا".

(5)

في (ن) و (ق): "على عبد كافر مسلم".

ص: 439

الرابعة بعد الأربعين: إذا أسلم عبدٌ لكافر بعد أن جنى جناية توجب مالًا يتعلق (1) برقبته وباعه بعد اختيار الفداء، وتعذر تحصيل الفداء وتأخر لإفلاسه، أو عينًا وصبره على الحبس، فإنه يفسخ البيع ويعود إلى ملك [السيد](2) الكافر ثم يباع في الجناية كما قال الأصحاب.

قاعدة

" كل ما صح الرهن [به] (3) صح ضمانه، وما لا فلا"(4).

إلا ضمان العهدة، ورد الأعيان المضمونة فيصح ضمانها (5)، إلا الرهن بهما على الأصح فيهما، وهنا مسائل:

الأولى: ضمان المجهول ممتنع في الجديد، والرهن بالمجهول لا أعرفه مسطورًا.

الثانية: إذا منعنا ضمان المجهول فضمن الدراهم التي على فلان جاهلًا بمبلغها، فهل يصح في ثلاثة لدخولها (6) في اللفظ، ويأتي في الرهن مثله، تردد فيه الشيخ برهان الدين بن الفركاح (7).

(1) في (ن): "ويتعلق".

(2)

من (ق).

(3)

من (ق).

(4)

"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 294)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 794)، "قواعد الزركشي"(3/ 138).

(5)

وقعت في (ن): (ق): "ضمانه".

(6)

كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"جوازها".

(7)

هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء، الفزاري البدري، العلامة، شيخ الإسلام، برهان الدين، أبو إسحاق بن الفركاح، ابن الإمام تاج الدين بن الفركاح، انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه ووجوهه، مع علم متون الأحكام، وعلم الأصول، والعربية، كما ساد =

ص: 440