الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الغسل
قاعدة
" جماعُ الميتة يوجب عليه الغسل ولا يعاد غُسلها
" (1)
وشذ الروياني [21 ن/ ب] فصحح وجوب إعادته، ولا يجب بوطئها مهر ولا حدٌّ على أصح الأوجه، ثالثها -وقيل: إنه منصوص-: إن لم يجب بوطئها في الحياة كزوجته وجارية ابنه لم يُحَدَّ، وإلا حُدَّ ويفسد [19 ق / أ] بوطئها جميع العبادات، وتوجب كفارة الصوم وكفارة الحج.
فائدة: نظير الخلاف في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض
، والاحتمالان للقاضي حسين فيما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الأبعد لغير غرض (2). قلت: الأصح الكراهة فيما ذكره في "الروضة" والله أعلم.
فائدة: يستحب للجنب أن لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يتوضأ
وضوءه للصلاة ويغسل فرجه، ولا يستحب [مثل](3) ذلك للحائض والنفساء إلا عند انقطاع دمهما (4)، قال ابن الصباغ وأبو الطيب في الفرق:[إن وضوء](5) الحائض لا يفيد شيئًا، ولا كذلك وضوء الجنابة، فإنه يخفف الجنابة ويزيلها عن
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 156).
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 158).
(3)
من (ق).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 196).
(5)
تكررت في (ق).
أعضاء الوضوء ويطهرها، والإمام قال: لا يرفع الحدث، قال ابن الرفعة: وقضية ذلك التسوية وفي قوله هذا نظر، أما أولًا فإن الجنب إذا نوى رفع الحدث متعمدًا لا يصح غسله على الأصح، وإن (1) ظن أن حدثه الأصغر لم يرتفع عن غير أعضاء الوضوء، نعم يرتفع عنها على (2) الأصح، وعلى هذين ففي الرأس وجهان؛ لأن فرضها في الوضوء المسح، وهنا الغسل فكيف يقول القاضي وابن الصباغ: إن
وضوء الجنب يزيل الجنابة عن أعضاء الوضوء.
قاعدة
" أحكام الجماع (3) تتعلق بتغييب الحشفة قطعًا"، فإن كان مقطوعها فإن لم يبق قدرها (4) من الذكر لم يتعلق به شيء من الأحكام، وإن بقي قدرها تعلقت به (5)، وإن بقي أكثرها (6) فالأصح عند صاحب "المهذب" وغيره أنه لا يتعلق الأحكام إلا بجميع الباقي، ولا يكفي قدر الحشفة [والثاني -وبه قال النووي: إنه الأظهر-: أنه يتعلق بقدر الحشفة] (7) من الباقي.
[قلت](8): لكن الأصح خلافه، وحكى القاضي أبو الطيب في باب أجل
(1) في (ق): "ولو".
(2)
في (ق): "عن".
(3)
كذا في (ق)، وفي (ن):"الوضوء".
(4)
كذا في (ق)، وفي (ن):"فإن بقي قدرها".
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل في (ص: 198 - 199)، "قواعد الزركشي"(2/ 46)"الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 531).
(6)
في (ق): "أكثر".
(7)
استدراك من (ك).
(8)
سقطت من (ق).