الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحيض
قاعدة
" ما [23 ق/ أ] يعتبر التكرار فيه لإفادة العادة"(1) وفيه صور:
- منها: عادة المرأة في الحيض وتكفي مرة لأنها مقيدة، والأصل عدم ما سواها مما يُعارضها (2)، وإلى هذا النوع نزع الأصوليون (3) ممن يقول بحجية قياس الطرد، وقيل: لا بد من مرتين، وقيل: لا بد من ثلاث، ولم نرَ أحدًا منهم اعتبر تكرار الغلبة على الظن أن ذلك صار عادة.
- ومنها: كلب الصيد ولا خلاف أن المرة لا تكفي في كونه معلَّمًا وهل تكفي المرتان (4) أو الثلاث فيه خلاف، والأصح: أنه لا بد من تكرار يغلب على الظن حصول التعليم.
- ومنها: القائف لا خلاف في اشتراط التكرار فيه، وهل يكفي مرتين أو ثلاثًا؟ [وجهان](5) رجح الشيخ أبو حامد وأصحابه الثاني، ولم يقل أحد باشتراط تكرار يغلب على الظن أنه عارف إلا الإمام؛ فإنه نظر إلى ذلك ولا بد منه، أما اختبار
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 44)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 53)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 222 - 223).
(2)
في (ن) و (ق)"تعارضا".
(3)
وقع في (ن): "الأصوليين".
(4)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"المرات".
(5)
سقطت من (ن).
الصبي قبل بلوغه مرتين فصاعدًا بالمماكسة فيما يختبر مثله فيه حتى يَغلب على الظن رشده، فاشترط (1) الماوردي تكرره، وأما ما يُردُّ به المبيع من العيوب كالزنا (2) يسبب الرد به مرة واحدة؛ لأن تهمة الزنا لا تزول عنه وإن تاب، وكذلك لا يحد قاذفه ولا يأتي [26 ن/ ب] كذلك قال الرافعي: والسرقة قريبة منه، وأما البول في الفراش فالأظهر اعتبار الاعتياد فيه.
فائدة: العادة في باب الحيض على [أربعة](3) أقسام (4):
أحدها: ما يثبت بمرة واحدة قطعًا، وهو الاستحاضة؛ لأنها علة مزمنة إذا وقعت دامت طاهرًا، سواء في ذلك المبتدأة والمعتادة والمميزة.
ثانيها: ما يثبت قطعًا بمرتين وفي ثبوته بمرة واحدة وجهان أصحهما: نعم، وهو قدر الحيض.
ثالثها: ما لا تثبت فيه العادة بمرة ولا مرات بلا خلاف، وهي المستحاضة إذا انقطع دمها فرأت يومًا دمًا ويومًا نقاء واستمر، أما إذا دار هكذا وأطبق على لون واحد، فإنه لا يلتقط قدر أيام الدم بلا خلاف.
وإن قلنا باللقط لو لم يطبق الدم [قالوا: وكذا لو ولدت مرات ولم تر نفاسًا](5) أصلًا ثم ولدت وأطبق [الدم](6) وجاوز الأكثر لم يصر عدم النفاس عادة قطعًا بل
(1) في (ن): "واشترط".
(2)
في (ق): "فالزنا".
(3)
سقطت من (ن).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 45)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (52/ 1)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 222)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 95)، "قواعد الزركشي"(2/ 359).
(5)
تكرر ما بين المعقوفتين في (ن) و (ق).
(6)
من (ن).