الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" الإقالة فسخ أو بيع
" (1) فيه قولان:
الجديد: الأول، إذ لو كانت (2) بيعًا صحت من غير البائع وبغير الثمن الأول، وتنقضه التولية حيث تتقيد بالثمن الأول وهي (3) بيع، نصَّ على ذلك في كتاب الرهن وعلى القولين مسائل:
- منها: لو كان للكافر عبد مسلم وأمرناه ببيعه فباعه ثم تقايلا، فوجهان إن قلنا: الإقالة فسخ (4)، فهو كما لو رده بعيب، وإن قلنا: بيع لم يصح على الأظهر.
- ومنها: ثبوت خيار المجلس والشرط فيها على الخلاف.
-[ومنها: إذا كانت (5) بيعًا تجدد بها حق الشفعة، وإن كانت فسخًا فلا.
-[ومنها: إذا تقايلا في الربويات، فإن كانت بيعًا وجب التقابض في المجلس، وإلا فلا.
- ومنها: تجوز الإقالة قبل القبض إن كانت فسخًا، وإلا فلا] (6).
- ومنها: لا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن كانت بيعًا، وإن كانت فسخًا
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 113)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 252)، "القواعد" لابن رجب (3/ 309)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 369).
(2)
في (ق): "كان".
(3)
في (ق): "وهو".
(4)
وقعت في (ن): "فسخًا".
(5)
في (ن) و (ق): "كان".
(6)
ما بين المعقوفتين من (ن).
فوجهان، أصحهما: الجواز، ويرد المشتري مثل المبيع إن كان مثليًّا، وإلا فالقيمة.
- ومنها: لو تقايلا والمبيع في يد المشتري بعد لم ينفذ تصرف البائع فيه؛ إن كانت (1) بيعًا وإلا نفذ، فإن تلفت في يده انفسخت الإقالة إن كانت بيعًا وبقي المبيع بحاله، وإن كانت فسخًا فعلى المشتري الضمان؛ لأنه مقبوض على حكم العوض (2) كالمأخوذ سومًا (3).
- ومنها: إذا استعمله بعد الإقالة، فإن (4) كانت بيعًا فكالمبيع يستعمله البائع، وإن كانت فسخًا فعليه الأجرة.
- ومنها: [لو عرف](5) البائع بالمبيع عيبًا كان قد وجد في يد المشتري قبل الإقالة، فلا رد له إن كانت فسخًا [وإلا](6) فله الرد، كذا قاله الرافعي، والقاضي حسين، وابن الصباغ عند الكلام في رد المبيع بالعيب جزم بأن له الرد، وحكاه عن القاضي أبي (7) الطيب، والعراقيون: على أنها فسخ، فيقتضي أن يكون [له](8) الرد على القولين.
(1) في (ق): "كان".
(2)
كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك):"القرض".
(3)
في (ك): "شرعًا".
(4)
في (ق): "إن".
(5)
استدراك من (ك).
(6)
استدراك من (ك).
(7)
وقعت في (ن): "أبو".
(8)
سقطت من (ن) و (ق).