الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
قال ابن القاص: "كل ما جاز بيعه فعلى مُتْلِفِه القيمة"(1).
واستثنى المرتد، ووافقه القفال، وضم إلى المرتد المستحق قتله في المحاربة.
قلت: والذي أفهمه من لفظ القيمة هنا: الضمان.
والمعنى: أن متلف ما يجوز بيعه يضمنه بقيمته إن كان متقومًا، وبمثله إن كان مثليًّا لا خصوص القيمة المقابلة للمثل، وإلا لزم أن يضمن متلف المثلي المتقوم، ولا يقول بهذا أحد، وسنحكي عن ابن الرفعة ما يقتضي أنه فهم خلاف هذا.
فصل
" وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه"(2)، قاله ابن القاص والقفال أيضًا، وعزاه ابن الرفعة في البيع من "المطلب" إلى الجمهور، وقال: إنه لا يقدح في قول القفال: إنه يجب على من أتلف حبة حنطة مثلها؛ لأنه وافق على عدم إيجاب القيمة لعدم إمكانها (3) بخلاف المثل، ولمعترض أن يورد على القفال حبة الحنطة، فإنه أوجب على متلفها [مثلها مع أن بيعها لا يجوز، وهذا الاعتراض جار](4) على ما فهمناه من أن المعنيَّ بالقيمة هنا عوض المتلف قيمة إن كان متقومًا ومثلًا إن كان مثليًّا، ومنع ابن الرفعة ورود هذا على القفال زاعمًا أنه وافق على عدم إيجاب
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 305)، "قواعد الزركشي"(3/ 107).
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 305).
(3)
وقع في (ن) في هذا الموضع زيادة: "بخلاف إمكانها" وهو وهم الناسخ.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
القيمة لعدم إمكانها بخلاف المثلي، يعني:
فاستمر (1) قوله: "لا قيمة على متلفه"؛ لأن الواجب هنا المثل لا القيمة؛ إذ لا قيمة، وهذا يقتضي أنه فهم أن المعنى بالقيمة مقابل المثل (2) وقد قلنا: إنه لا يستمر ويلزم (3) عليه (4) أن يضمن ما يجوز بيعه من المتلفات (5) بالقيمة [ولا قائل به، والذي أعتقده أن المراد بالقيمة](6) هنا العوض وحبة (7) الحنطة لا تضمن عند الجمهور؛ لأنها لا تباع فلا عوض لها، وهي (8) جارية على القاعدة (9)، وخلاف (10) القفال فيها [لا](11) يرد على ابن القاص، واتباع القفال له في "شرح التلخيص" لكونه يجري [معه](12) على كلام الأصحاب، وليس له أن ينقض عليه اجتهاده (13) في نفسه.
(1) كذا في (س)، وفي (ن):"فيما يستثنى"، وفي (ق):"فما يستمر".
(2)
في (ق): "المثلي".
(3)
كذا في (ق) و (س)، وفي (ن):"لا يلزم".
(4)
في (ق): "علينا".
(5)
في (ق): "المثليات".
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(7)
وقعت في (ن): "وحنطة".
(8)
في (ن): "وهو".
(9)
في (ن): "القواعد".
(10)
في (ن): "وخالف".
(11)
من (س).
(12)
من (ق).
(13)
في (ن) و (ق): "باجتهاده".