الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يؤمن وقوع مثله في العادة فيتسلسل (1).
وكذا لو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين، فيأخذ بالأقل ويسجد أخرى، ثم تحقق أنه كان سجد سجدتين لم يعد السجود.
- ومنها: لو ظن تركه القنوت سهواً مثلًا، فسجد له، ثم بان قبل السلام أن سهوه بغيره، قيل: يعيد السجود؛ لأنه لا يجبر المحتاج إلى الجبر، والأصح: لا يعيد؛ لأنه قصد جبر الخلل، وفيه نظر.
- ومنها: ذكر النووي أنه لو شك هل سها أم لا فسجد ساهيًا، فالحكم أن في مثل هذه يقتضي السجود، فيسجد ثانيًا لهذه الزيادة (2).
فائدة: ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلحق به النوافل
؟ (3) فيه خلاف [في صور:
- منها: سجود السهو، ثبت على خلاف] (4) الدليل في الفرض، وللإمام الشافعي قول غريب: أنه لا يشرع في النفل.
- ومنها: التيمم على خلاف الدليل في الواجب، والمذهب أنه يشرع في النفل أيضًا.
- ومنها: هل تجوز النيابة عن المغصوب في حج التطوع كالفرض قولان؛ قلت: أصحهما نعم.
(1) في (ن): "فليتأمل".
(2)
وردت هذه العبارة في "ابن الوكيل " هكذا: "فسجد جاهلاً بالحكم في أن مثل هذا لا يسجد للسهو بهذه الزيادة".
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 178).
(4)
استدراك من (ك).