الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة الجماعة
قاعدة
" إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدًا بشيء
علم من خارج مقابلة أحد (1) ذينك (2) الاثنين ببعض ذلك الشيء، فهل يلزم أن يكون [ذلك](3) الزائد في مقابلة ذلك الشيء الآخر، أو (4) يجوز أن يكون [في](5) مقابلته وأن يكون المجموع في مقابلة المجموع، أو (6) يجوز أن يكون المجموع عند حصول الزائد في مقابلة الثاني (7)" (8)، فيه تأمل تظهر فائدته فيما إذا انفرد الشيء الثاني عن الأول، فهل يقابل بالكل أم بالزائد أولًا (9)؛ لأنه إنما ثبت مضمومًا إلى الأول عند وجود الأمرين، ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلي العشاء [39 ن/ أ] في جماعة [كان كقيام نصف الليل، ومن صلي العشاء والفجر في جماعة](10) فكأنما قام
(1) كذا في (س)، و (ن)، وفي (ق):"أجزاء".
(2)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"ذلك".
(3)
من (ق).
(4)
في (ن) و (ق): "و".
(5)
من (ق).
(6)
في (ن) و (ق): "و".
(7)
في (ن): "الثانية".
(8)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 136).
(9)
في (ن) و (ق): "لا".
(10)
استدراك من سنن الترمذي، وابن السبكي، وفي اختصار العبارة كما فعل ابن الملقن اضطراب، وانظر:"أشباه ابن السبكي"(1/ 136 - 137).
الليل كله" أخرجه الترمذي (1)، فإنه يحتمل احتمالات أظهرها: أن المجموع يعدل قيام الليلة ويؤيده (2) رواية أبي داود (3)، والترمذي (4): "[من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، و](5) من صلى العشاء والفجر في جماعة [كان كقيام ليلة](6) "، وأبعد من قال: إن من صلى الصبح وحدها جماعة يحصل كمال ليلة؛ لأن المشقة فيه أكثر فناسب المضاعفة.
ومنها: ما ثبت في الصحيحين (7) من فعله صلى الله عليه وسلم: "من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان"، وقد سأل الزاهد أبو الحسن بن القزويني الشافعي (8) أبا نصر بن الصباغ [عن ذلك فقال: لا يحصل لمن صلى واتبع [إلا](9) القيراطان، فقال ابن القزويني: جيد (10) بالغ، وطولب ابن
(1) في "السنن"[أبواب الصلاة -باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة- حديث رقم (221)].
(2)
في (ق): "ويرده".
(3)
في "السنن"[كتاب الصلاة -باب في فضل صلاة الجماعة -حديث (555)].
(4)
سبق تخريجه.
(5)
ما بين المعقوفتين من (ن).
(6)
في (ن): "كان قيام ليلة"، وفي (ق):"فكأنما قام ليلة".
(7)
البخاري في "صحيحه"[كتاب الجنائز -باب من انتظر حتى تدفن- حديث رقم (1325)]، ومسلم في "صحيحه"[كتاب الجنائز -باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها- حديث رقم (945)].
(8)
هو علي بن عمر بن محمد، أبو الحسن البغدادي، المعروف بالقزويني، كان عارفاً بالفقه والقراءات، والحديث، ملازمًا لبيته، يكاشف بالأسرار، ويتكلم على الخواطر، وافر العقل، صحيح الرأي، ذكره ابن الصلاح وعدد كراماته وأطال في ترجمته، توفي سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة (442 هـ)، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 201 - رقم 191).
(9)
استدراك من (س).
(10)
كذا في (س)، وفي (ن):"حين".
الصباغ] (1) بالدليل فاستدل بقوله تعالى: {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ} [فصلت: الآية 9] إلى أن قال: {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ} [فصلت: الآية 10]: (فاليومين)(2) من جملة الأربعة بلا شك، ومن ذلك ما ثبت في "صحيح البخاري" (3) من قوله صلى الله عليه وسلم:"يعقد الشيطان على قافية [رأس] (4) أحدكم إذا هو نام (5) ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل، فارقد، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، [فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده] (6) كلها" الحديث، فلو أنه استيقظ [وذكر](7) ولم يذكر اسم الله غير أنه توضأ وصلى فهل تنحل العقدتان، أو شرط انحلالها تقدم ذكر الله تعالى، أو يقال: تنحل الثلاث لإطلاق قوله: "فإن صلى انحلت عقده كلها" وأكده بقوله: "كلها" فيه تأمل.
ومنها: ما في سنن "أبي داود"(8)، و "الترمذي"(9)، . . . . . . . . . . . .
(1) ما بين المعقوفتين من (ن).
(2)
في (ق): "فاليومان".
(3)
متفق عليه: من حديث أبي هريرة ثم أخرجه البخاري في "صحيحه"[كتاب التهجد -باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يُصلِّ بالليل- حديث رقم (1142)]، ومسلم في "صحيحه"[كتاب صلاة المسافرين -باب ما رُوي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح- حديث رقم (776)].
(4)
استدراك من (س).
(5)
في (ن) و (ق): "نائم".
(6)
استدراك من (س).
(7)
من (ن).
(8)
[كتاب الأدب -باب كيف السلام؟ - حديث (5195)].
(9)
في "السنن"[كتاب الاستئذان -باب ما ذكر في فضل السلام- حديث رقم (2689)] وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
و "النسائي"(1) من حديث عمران بن حصين قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: السلام عليكم، فرد ثم جلس، فقال [34 ق/ ب] النبي عليه السلام: "عشر"، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال: "عشرون"، ثم جاء آخر فقال: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" فرد عليه فجلس (2)، فقال: "ثلاثون"".
وفي رواية لأبي داود (3) في إسنادها مقال زيادة من حديث معاذ بن أنس: "ثم أتى آخر فقال: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته" [فقال: "أربعون"] (4) وقد تعارض [ما] (5) في "الموطأ " (6): أن رجلًا [39 ن/ ب] سلم على ابن عباس فزاد [شيئًا مع] (7) قوله: "وبركاته"، فقال ابن عباس: "[السلام](8) انتهى إلى البركة"، فهل العشر المزيدة بقوله: "ومغفرته" [مشروطة] (9) بسبق قوله: "وبركاته"، وكذا زيادة: "وبركاته" على وجه، وقال: "معونته" بدل "مغفرته" فيه تأمل.
ومن الفروع الفقهية على ذلك: ما لو هشم ولم يوضح فوجهان، أحدهما:
(1) في "عمل اليوم والليلة"، باب ثواب السلام - حديث (337).
(2)
في (ن): "ثم جلس".
(3)
سنن أبي داود -كتاب الأدب-[باب كيف السلام، حديث رقم (5196)].
(4)
استدراك من أبي داود، و (س).
(5)
من (س).
(6)
[كتاب السلام -باب العمل في السلام- حديث (3525)].
(7)
استدراك من "الموطأ".
(8)
استدراك من "الموطأ" و (س).
(9)
استدراك من (س).