الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ومنها: إذا قال: بعني، فقال:[قد](1) باعك الله، [أو قال: قلني فقال (2): قالك الله، فهو كناية، ويكون التقدير: قد أقالك الله] (3) لأني أقلت، ونحو ذلك، وأما النكاح فلا ينعقد بمثله لما تقدم.
فائدة: الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دَأَبَ الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر
، وبيانه بصور (4):
- منها: أنه [إذا](5) اعتبر في أكل (6) المال الرضا لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: 29] والمناط اللفظ، فلا بد من الإيجاب والقبول على المشهور من الأوجه الثلاثة، وفي انعقاد البيع من الهازل خلاف، وكذا النكاح ونحوه.
- ومنها: التصديق الموجب للنجاة (7) من القتل لَمَّا تعذر الاطلاع [عليه](8) ضبطه الشارع بالإتيان بالشهادتين حتى لو توفرت القرائن على مخالفة الباطن (9) لم يلتفت إليه، كما تتوفر في إسلام المرتد عند العرض على السيف وإسلام الحربي، وكذا إسلام الذمي في الأصح.
(1) من (ق).
(2)
في (ن): "فقد".
(3)
ما بين المعقوفتين من (ن).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 69 - 70).
(5)
من (ن).
(6)
في (ن) و (ق): "كل".
(7)
في (ن): "للتجارة".
(8)
من (ن).
(9)
أي: مخالفة الباطن للظاهر.
- ومنها: العقل الذي هو مناط التكليف يختلف باختلاف الناس، بل يختلف فيه
حال الرجل الواحد باعتبار الأوقات المختلفة، وأناطه الشارع بالبلوغ أو بالاحتلام.
- ومنها: العدة والاستبراء أناطهما الشارع بالوطء، وأناطهما من الوطء بتغييب الحشفة، ولو حصلت البراءة يقينًا كما لو طلقها بعد تلك الإصابة بأربع سنين، أو علق طلاقها ببراءتها من الحمل ينعقد أيضًا.
- ومنها: لو قال: إن شئت أو رضيت فأنت طالق، ففي المسألة وجهان؛ أحدهما: المناط التلفظ (1) لذ) سك، حتى لو قالت: شئت أو رضيت، وكانت كاذبة وقع، والثاني: أن الاعتماد على الباطن حتى لو كانت كاذبة لم يقع، [ولو رضيت](2) ولم تتلفظ [به](3)، وقع.
قاعدة
" ما يتقدر (4) بحد لا يبلغ الحد"(5) فيه صور:
- منها: العرايا بما دون خمسة أوسق، وفي خمسة أوسق قولان.
قلت (6): أصحهما: المنع.
- ومنها: مدة الهدنة (7) تقدر بما دون السنة إذا كان الإمام
(1) في (ن): "اللفظ".
(2)
في (ن): "أو لم يقل رضيت".
(3)
من (ك).
(4)
في (ق): "يبعد".
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 86).
(6)
القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(7)
كذا في (ق)، وفي (ن):"الهبة".
مستظهرًا، وفي السنة وجه: أنه يجوز.
- ومنها: المتعة (1)، هل هي بدل عن (2) الشطر (3) بدليل [دخولها و](4) وجوبها في المفوضة عند عدمه، وعلى هذا يزيد عليه أو ينقص عنه أو يساويه، فيه وجوه.
- ومنها: الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية، والتعزير [ينقص](5) عن [أدنى](6) الحدود، والرضخ عن مقدار السهم.
فائدة: واختلف قول [الإمام](7) الشافعي في السلم على (8) ثلاثة أقوال، حكاها (9) في "البحر" (10):
أحدها: أن أصله (11) الحلول، ثانيها: أن أصله التأجيل.
ثالثها: أنهما أصلان.
وربما ينبني على هذا الخلاف ما إذا أسلم ولم يذكر الأجل، وقد نص
(1) في (ق): "المنفعة".
(2)
في (ن): "من".
(3)
في (ق): "عن شطر"، وفي (ن):"من المنتظر".
(4)
من (ن).
(5)
من (ق).
(6)
من (ن).
(7)
من (ن).
(8)
في (ق): "عن".
(9)
أي القاضي الروياني.
(10)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 86 - 87).
(11)
أي: السلم.
[الإمام](1) الشافعي على أنه [إذا](2) أسلم حالًا يصرح بالحلول، وأنه إذا أطلق ولم يذكر الأجل ولا الحلول أنه يكون مجهولًا؛ لأنه لا يمكن حمله على التأجيل للجهالة، ولا على الحلول لاقتضاء العادة الأجل، ثم قال [الإمام](1) الشافعي إذا أطلق وذكر (3) الأجل قبل التفرق جاز، ومن هنا خرج صاحب "التقريب": أن كل شرط فاسد يفسد البيع إذا حذف (4) في المجلس انقلب العقد صحيحًا، وجعل البيع فاسدًا محليًّا بالعقد الصحيح.
وفي هذه المسألة بحث، وهو إن قلنا (5): الأصل في السلم الحلول أمكن أن يبطل العقد لتعارض (6) الأصل والظاهر.
ويمكن أن يحمل على الصحة عملًا بالأصل، ويؤيده (7) جعل [الإمام](1) الشافعي له محليًّا، ويعارضه قوله: إنه مجهول، ثم يتأيد [الأول](1) بتصحيحنا الأجل (8) بعده.
ويؤيده مسألة أخرى، وهو زيادة الثمن، والثمن [في المجلس](9) في خيار الشرط، وهو أحد الوجهين وصححه الأكثرون.
(1) من (ن).
(2)
سقطت من (ن) و (ق).
(3)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"ولم يذكر".
(4)
وقعت في (ن): "حدث".
(5)
في (ق): "قولنا".
(6)
كذا في (ق)، وفي (ن):"إن أمكن بأن يبطل العقد يتعارض".
(7)
في (ق): "ويرده".
(8)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"الأصل".
(9)
من (ق).
فائدة: بائع مال الغير (1)، قال صاحب "التلخيص": إمام، أو حاكم، أو ولي، أو وصي، أو وكيل، أو مستحق ظفر بغير جنس حقه، أو المُهدي إذا عطب الهدي، وقلنا: يجوز بيعه، أو ملتقط يخاف (2) هلاك (3) اللقطة.
قاعدة (4)
" البيع المعلق على شرط باطل"(5).
كما لو قال: بعتك إذا طلعت الشمس أو دخلت الدار.
واستثني من ذلك ما لو قال: بعتك بألف إن شئت، ففيه وجهان رجح الرافعي: الصحة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر.
[- ومنها: لو قال: بعتك بألف إن قبلت](6)، وربما رجحه القاضي أبو سعد في "الإشراف"، وذكر القاضي أبو منصور بن الصباغ عن عمه أبي نصر (7) [بن الصباغ] (8) أنه قال في "كامله": إن البيع لا يصح، وعليه (9) أنه لا يصح تعليق
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 372)، "قواعد الزركشي"(1/ 300).
(2)
في (ن) و (ق): "بخلاف".
(3)
في (ن): "هذه".
(4)
في (ق): "فائدة".
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 94)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 783)، "قواعد الزركشي"(1/ 370).
(6)
استدراك من (ك).
(7)
وقعت في (ن): "عن محمد بن نصر"، وهو وهم من الناسخ، والصواب ما أثبت.
(8)
من (ن).
(9)
في (ق): "عكسه".
الإيجاب والقبول بلفظ الشرط، فصار كما لو قال: بعتك إذا دخلت الدار، فإنه لا يصح، وأما إذا وجب مطلقًا وقف على القبول؛ لأنه مما يتم [به](1) العقد، فصار من ضرورته، وهذه العلة مصادرة على المسألة؛ لأن كون الإيجاب لا يصح [تعليقه على القبول هو أول المسألة، وتشبيهه بالتعليق على دخول الدار لا يصح](2)، لأن ذلك أمر خارج عن البيع، وهذا تعليق على [ما](3) هو من العقد ولا غرر، والذي أراه (4) إن أراد بقوله: قبلت إن شئت كما هو في لسان العامة، فهي الأولى، وإن أراد بالقبول أحد شقي العقد، فالقبول حقيقته هو ما يكون مرتبًا على الإيجاب، وهو قوله: قبلت، وأما: اشتريت، أو ابتعت فليس بقبول [بل](5) هو قائم مقام القبول، وإذا علق الإيجاب (6) على القبول [فإنه يكون](7) بيعًا على المذهب الصحيح، [وهو](8) الذي لا يسوغ عقلًا خلافه، فكأن الإيجاب يجري على الوجه الآخر القائل بتأخير الجزاء بالزمان والمعلول عن العلة بالزمان، والإيجاب لا يكون متأخرًا ولا مساويًا، بل لا بد أن يكون متقدمًا، فبطل لهذا لا لما حكاه أبو منصور.
(1) من (ق).
(2)
ما بين المعقوفتين من (ق).
(3)
من (ن).
(4)
الرائي: هو صدر الدين ابن الوكيل.
(5)
من (ن).
(6)
في (ق): "على الإيجاب".
(7)
في (ق): "كان".
(8)
من (ق).