الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغائب على الأصح، وعلى الثاني: حكم ما دونها كذلك إذا سمى سفرًا، ومسافة تغريب الزاني.
قاعدة
" رُخص السفر أقسام
، قسم يختص بالطويل قطعًا، وقسم لا يختص قطعًا، وقسم فيه قولان (1) ":
الأول: ثلاث [صُور](2) القصر، والفطر، والمسح على الخف ثلاثًا.
الثاني: اثنتان: ترك الجمعة، وأكل الميتة، وفي "الحاوي" من هذا القسم: التيمم.
الثالث: قلت: الجمع (3)، والأصح عدم اختصاصه (4)، وإسقاط الفرض بالتيمم، والأصح عدم اختصاصه، والتنفل على الراحلة (5)، والأصح عدم (6) اختصاصه أيضًا، ولنا رخصة أخرى (7) صرح بها [17 ق/ ب] الغزالي، وهي ما إذا كان له نسوة وأراد السفر فله اختصاص واحدة بقرعة بشروطها، ولا يلزم القضاء لضَرَّاتها وهو من رخص السفر، لكن هذه الرخصة وهو [20 ن/ أ] استصحاب واحدة بالقرعة لا يختص بالطويل على الأصح، وصححه الغزالي، وقيل: يختص به، وحكاه الإمام
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 173)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 730 - 731)، "قواعد الزركشي"(2/ 173).
(2)
تكررت في (ق)
(3)
أي الجمع بين الصلاتين.
(4)
وفي (ك): "والصحيح اختصاصه بالطويل".
(5)
في (ق): "الدابة".
(6)
في (ن): "فيه".
(7)
في (ق): "أيضًا".