الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهو (1) أحق بعين ماله، وقال أبو إسحاق:"لا يملك الجارية قطعًا"، وصححه الغزالي، لأن في الدار بتعذر الثمن يثبت الرجوع إلى البيع، وهو هنا لا مقابلة بين الوكيل والموكل.
قال الغزالي: "فعلى هذا الوجه يمكن أن يقال: ظفر بغير جنس حقه فيأخذه [بحقه](2) ويقطع بهذا القول هنا؛ لأن من له الحق لا يدعيه لنفسه [بخلاف ما إذا ظفر بغير جنس حقه من مال من يدعي المال لنفسه](3)، وكذلك الإقرار لا يحتمل التعليق بالصفة، فلو قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر فوجهان.
قاعدة
" الفعل الواقع غالبًا من شخصين قد يكون من شخص واحد
" (4) في صور:
- منها: الأب، والجد (5) يبيع مال الطفل من نفسه وعكسه (6)، والأصح: أنه لا بد من الإيجاب والقبول، كما نقله الماوردي في كتاب الرهن عن الأكثرين.
- ولو وكل البائع (7) أباه في بيع شيء هل له أن يشتريه من نفسه كالولاية (8) الشرعية إذا منعنا بيع الوكيل من نفسه، وهو الأصح، فيه خلاف حكاه الماوردي،
(1) في (ن): "فمن".
(2)
من (ن).
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 142 - 143).
(5)
في (ن): "والأب".
(6)
أي: ويبيع من الطفل مال نفسه.
(7)
في (ن): "في البيع".
(8)
في (ق): "للولاية".
واختار الروياني في "بحره": المنع.
- ومنها: أنه هل يرهن من نفسه ويقبض؟ والأصح: أنه لا بد من تلفظه بالإيجاب والقبول، وقيل: يكفي أحدهما.
- ومنها: هل يجوز للجدِّ تولي طرفي النكاح؟ فيه وجهان، رجح كلًّا منهما مرجِّح.
قلت (1): والصحيح (2) في أصل "المنهاج": الصحة.
- ومنها: إذا زوج [عبده](3) الصغير أمة نفسه، حكى الرافعي فيه وجهين، والخلاف فيه مفرَّع على إجبار عبده الصغير.
- ومنها: الوكيل لا يبيع من نفسه (4)، وهل هو للتهمة أو لخروجه بقرينة العرف؟ وجهان، إن قلنا بالأول، لم يقع ممن ترد شهادته، له وإن قلنا بالثاني، جاز مهما راعى الغبطة، ولو صرح [له](5) بالإذن في بيعه من نفسه فوجهان (6)، قال الغزالي: القياس الظاهر صحته ووجه المنع: اتحاد البائع والمشتري، والبيع فعل شرعي متعد إلى مبتاع (7) ومبيع، فلا يقوم إلا بمفعولين، وهذا يصلح علة منع شراء العبد من نفسه كما منع اتحاد (8) العاقد من جهة البائع والمشتري، وقياس تعليل
(1) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(2)
في (ق): "والمصحح".
(3)
من (ن).
(4)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"لنفسه".
(5)
من (ك).
(6)
في هذه العبارة حدث تقديم وتأخير في النسخة (ق) ، والذي أثبتناه من (ن) موافق لسياق ابن الوكيل.
(7)
في (ن): "بائع".
(8)
في (ق): "الاتحاد".
الغزالي المنع، ورجحه غيره أيضًا؛ لأن الواجب على الوكيل رعاية الغبطة، ولا يؤمن على نفسه كما ليس له أن يحكم لنفسه، وعلى التعليلين ينبغي [أن نبين](1) ما لو صرح له [البائع](2)[بالبيع](3) من نفسه بثمن معين، وقياس هذا التعليل الجواز.
- ومنها: ابن العم هل يتولى طرفي النكاح؟ وكذا الوكيل، أجرى ابن سريج فيه خلافه (4).
- ومنها: من عليه قطع السرقة لو أذن [له](5) الإمام فيه، وأجرى في الجلد واستبعده الإمام لتهمته في الإيلام.
- ومنها: الوكيل في الشراء من الجانبين.
- ومنها: الوكيل في الخصومة.
- ومنها: توكيله في قبضه دينه من نفسه وجهان، فلو وكله في الإبراء، وجهان، والأصح: الجواز تفريعًا على افتقاره إلى (6) القبول.
- ومنها: العبد يصح أن يشتري نفسه من مولاه فيتحد المشتري والمبيع، وهل تغلب فيه شائبة البيع أو الشراء؟ وجهان.
- ومنها: لو وكل عبدًا في شراء نفسه له من مولاه، الأصح: الصحة، ووجه
(1) من (ك).
(2)
من (ن).
(3)
من (ق).
(4)
في (ق): "خلاف".
(5)
من (ن).
(6)
كذا في (ك)، وفي (ن):"اقتصاره على"، وفي (ق):"اقتصاره إلى".
المنع: أن يده يد مولاه، وفي هذه اتحد العاقد والمعقود عليه.
- ومنها: [لو](1) وكل رجلًا في شراء عبد [عند](2) ذلك الرجل (3)، فيه خلاف، وفي الصورة الأولى: إن صرح العبد بالسفارة وقع العقد (4) للموكل، وإن لم يصرح وقع عن (5) العبد وعتق؛ لأن قوله:"اشتريت" صريح في اقتضاء العتق فلا يتحول إلى الملك بمجرد النية، ولو وكل [العبد](6) أجنبيًّا ليشتري (7) له نفسه من سيده، فإن صرح بالسفارة فكذلك وإن أضر وقع عنه؛ لأن السيد لم يرض بالعتق (8)، والنقل إلى العبد كالإعتاق (9).
- ومنها: لو وكل رجلًا أن يشتري عبد ابنه الصغير لذلك الرجل ففعل الوكيل لم يجز؛ لأن غير الأب (10) لا يتولى طرفي العقد.
وإن وكله في أن يبيع من الأب، والأب قابل صح، وإن وكل في بيع (11) مال ابنه الصغير، ووكل الأب في قبوله لابن آخر جاز، لأن العقد كان من اثنين.
- ومنها: لو وكل الجاني في استيفاء القصاص من نفسه، فالأصح: المنع.
(1) من (ق).
(2)
من (ق).
(3)
شراؤه من نفسه.
(4)
في (ن) و (ق): "العبد".
(5)
في (ن): "على".
(6)
من (ن).
(7)
في (ن) و (ق): "اشترى".
(8)
في (ن): "لم يأخذ بالعتق".
(9)
في (ن): "كالأعيان".
(10)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"الجد".
(11)
في (ق): "ببيع".
- ومنها: الأب والجد يقبضان من أنفسهما للولد (1)، وبالعكس والأظهر اشتراط النقل، والتحويل فيما يشترطان فيه في غير الأب والجد كشرط (2) إذا [باع](3) ما يشترط فيه الكيل.
- ومنها: لو دفع من عليه طعام إلى المستحق دراهم ثم قال (4): اشترها (5) مثل ما تستحقه لي واقبضه لي ثم لنفسك ففعل، صح البيع والشراء والقبض للموكل، والمذهب: أنه لا يصح قبضه لنفسه [للاتحاد، ولامتناع كونه وكيلًا لغيره في حق نفسه، وحكى المسعودي وجهًا أنه يصح قبضه لنفسه](6)، وإنما الممتنع أن يقبض من نفسه لغيره.
- ومنها: لو باع شقصًا للطفل الذي له التصرف (7) في ملكه وهو شريك، فالأصح أنه لا يأخذه لنفسه؛ للتهمة بخلاف الأب والجد.
ولو وُكِّل (8) شخص في الخلع من الجانبين فهل يصح أن يتعاطى الشيئين بنفسه؟ فيه وجهان؛ أصحهما: المنع كسائر العقود وهما مرتبان على البيع والنكاح، وهذا أولى بالصحة؛ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين؛ لأنه
(1) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"لأنفسهما وللولد".
(2)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"يشترط".
(3)
من (ق).
(4)
في (ن) و (ق): "وقال".
(5)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"اشتريتها"، ولعلها:"اشتر بها".
(6)
ما بين المعقوفتين استدراك من (ك).
(7)
وقعت في (ن): "اقتصرت".
(8)
في (ق): "توكل".
إن (1) قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق فأعطته وقع.
وربما يقاس الجواز على بيع مال ولده من نفسه، وبه يندفع ما علل الغزالي [في](2) المسألة السابقة (3)؛ لأنه [قد ينتقل](4) البيع من شخص في الجملة، ولكن التحقيق أن يقال: الوكيل تجب عليه رعاية [الحظ و](5) الغبطة ما أمكن، وهذا متناقض في الوكيل من الجانبين، بخلاف بيع مال ولده من نفسه؛ فإن (6) له ترك حظ نفسه ورعاية ولده، وما ذكر من وجه الأولوية (7) لا يتجه، [فإنه إن](8) كفى (9) الفعل من أحد الجانبين فلا بد من شخص آخر يأتي بفعل أو قول، فلا نوجب الاكتفاء بالشخص الواحد، وقد ذكر الإمام قبيل باب الخلع في المرض أن والده (10) حكى أن القفال تردد جوابه فيما لو وكَّل رجلًا في استيفاء حق من زيد فوكله زيد في إيفائه (11) فانتصب وكيلًا عن المستوفي والموفى، قال: ولا يظهر للفساد هنا أثر، لكن لو فرض الاستيفاء ثم تلف (12) في يده ما قبضه، فإن جعلناه
(1) في (ق): "لو".
(2)
من (ق).
(3)
في (ن): "الثانية".
(4)
كذا في (ك)، في (ن) و (ق):"عقد".
(5)
من (ق).
(6)
في (ق): "لأن".
(7)
في (ن): " أولوية".
(8)
في (ن): "فإن".
(9)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"بقي".
(10)
في (ن) و (ق): "ولده".
(11)
في (ق): "بإيفائه".
(12)
كذا في (ق)، وفي (ن):"لم يكن".