الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[لا جرم](1) قيد الإمام الضابط المذكور بأن تكون العين التي لا يتناولها الاسم متصلة بما يتناوله الاسم، وثياب العبد منفصلة عنه.
وأورد ابن الرفعة على الرافعي ما حكى عن ابن سريج أنه إذا أقر لرجل بجارية وكان لها ولد يحكم له بالجارية، وهل يحكم له بولدها؟ وجهان، وقد يجاب (2) عن هذا بأنه ليس [لأجل](3) التبعية في الإقرار؛ [بل](4) لأن ملك الأم يقتضي ملك الولد حتى يثبت خلافه.
قاعدة
" ما عجز عن تسليمه شرعًا لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم
، أو يصح نظرًا إلى كون النهي خارجًا عنه؟ " (5) فيه خلاف في صور:
- منها: المسائل المتقدمة (6).
- ومنها: بيع ما تنقص قيمته بقطعه [غير مشاع بل](7) معين، وفيه وجهان، أصحهما عند الأكثرين: البطلان.
- ومنها: بيع نصف الثمار على الشجر مشاعًا قبل بدو الصلاح لا يصح،
(1) ما بين المعقوفتين من (ق).
(2)
الجواب لتقي الدين السبكي.
(3)
من (س).
(4)
من (س).
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 26).
(6)
يقصد: المسائل المتقدمة في قاعدة: النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد.
(7)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"من".
وعللوه بافتقاره إلى شرط القطع ولا [يمكن](1) إلا بقطع (2) الكل، فيتضرر البائع (3) فأشبه المسألة قبلها.
فائدة: قد يختلف المذهب في إلحاق الجد بالأب (4) أو (5) الجدة بالأم (6) فيه صور:
- منها: التفريق بين [الوالدة](7) وولدها، حشا يحرم هل يجري ذلك في الجدة (8)؟ فيه كلام مضطرب للأصحاب.
قلت (9): الأصح جريانه، والأصح أن الأب كالأم أيضًا.
- ومنها: أن الأب يرث بالفرض والتعصيب (10) وكذا الجد على المذهب.
- ومنها: الأب يرجع فيما وهب لولده وكذا الأم، والأصح إلحاق الجد والجدة [104 ن/ ب] بها (11).
- ومنها: الأم لا ولاية لها على المال أي على الأصح، وفي ثبوت ذلك للجدة
(1) من (ق).
(2)
وقعت في (ن): "الانقطاع".
(3)
أي: فيتضرر بتنقيص عين المبيع.
(4)
وقعت في (ن): "بالأم".
(5)
في (ن) و (ق): "أم".
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 37).
(7)
في (ق): "والدها".
(8)
في (ن) و (ق): "الجد".
(9)
القائل: هو ابن الملقن.
(10)
أي: يرث مع الولد، وولد الابن، إذا كان أنثى: السدس بالفرض، والباقي بالتعصيب.
(11)
أي: بالأم.
خلاف [93 ق/ أ]، أي وكذا الجدة.
- ومنها: إجبار البكر ثابت للأب، والمذهب أن الجد كذلك.
- ومنها: سقوط القود عن (1) الأب، والمذهب أن الأجداد والجدات كذلك.
- ومنها: تبعية السابي ساقطة لوجود الوالد في السبي (2)، والمذهب أن الجد كذلك.
- ومنها: منع الولد من الغزو إذا لم يكن فرض عين، وفي الجد والجدة خلاف.
قلت (3): الأصح إلحاقها به مع وجوده، أما مع عدمه، فكهو قطعًا، قال ابن الرفعة، ويتجه مجيء الخلاف في التفريق بالبيع هنا.
ومن الصور أيضًا:
- التبعية في إسلام الأم (4)(5) إن كان الأب ميتًا، وكذلك إن كان حيًّا على الأصح.
- ومنها: إذا أسلم الكافر عند القتال أحرز ماله وأولاده الصغار عن (6) السبي، وهل يحرز [ولد] (7) ابنه الصغير كالأب؟ فيه وجهان:
أصحهما: نعم، قال الروياني: والصحيح عند الأصحاب أن الخلاف إذا كان
(1) في (ن) و (ق): "على".
(2)
في (ن): "الصبي".
(3)
القائل: هو ابن الملقن.
(4)
في (ق): "الأب".
(5)
أي تبعية الولد لأمه في الإسلام كالأب.
(6)
في (ن): "عند".
(7)
استدراك من (ك).