المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

- وجواز الاستنجاء بما في معنى الحجر مع أنه استطرده - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمةُ ابْنِ المُلَقِّنِ

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ لقبه:

- ‌ ولادته ونشأته:

- ‌ حياته العلمية:

- ‌ شيوخه:

- ‌ طلبته:

- ‌ كلام العلماء فيه ثناءً وغمزًا:

- ‌ مكانته العلمية:

- ‌ تصانيفه

- ‌ وفاته:

- ‌تعريفٌ بأهم المصطلحات الجارية في علم القواعد الفقهية

- ‌القاعدة الفقهية

- ‌أولًا: تعريفها:

- ‌ثانيًا: أهمية القواعد الفقهية:

- ‌ثالثًا: الاستدلال بالقواعد الفقهية:

- ‌رابعًا: علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله:

- ‌خامسًا: حكم تعلم القواعد الفقهية:

- ‌سادسًا: أقسام القواعد الفقهية:

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وبعض المصطلحات الجارية في هذا العلم

- ‌أولًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

- ‌ثانيًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:

- ‌ثالثًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والأصل الفقهي:

- ‌ نظرة تاريخية في نشأة القواعد الفقهية

- ‌ابن المُلَقِّن وكتابه "القواعد" أو "الأشباه والنطائر" منهجه وكلام العلماء فيه

- ‌ منهج ابن الملقن في كتابه:

- ‌وصف النسخ الخطية وعمل التحقيق

- ‌1 - النسخة الأولى:

- ‌2 - النسخة الثانية:

- ‌3 - النسخة الثالثة:

- ‌4 - النسخة الرابعة:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قاعدة" منْشَأُ الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها

- ‌قاعدة" الصحيح عند الإمام الشافعي: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌قاعدة" الحكم إذا تعلق باسم مشتق فإنه يكون معللًا بما منه ذلك الاشتقاق

- ‌قاعدة" ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط

- ‌قاعدة" إذا تعارض أصل وظاهر

- ‌باب الأواني

- ‌قاعدة" فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق

- ‌قاعدة" قال الإمام الشافعي:

- ‌قاعدة" لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس

- ‌باب أسباب الحدث

- ‌فائدة: الخلاف الأصولي أن في النسخ رفعًا أو بيانًا

- ‌قاعدة" ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه

- ‌قاعدة" المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم

- ‌قاعدة" لا يُزال اليقين بالشك

- ‌قاعدة" يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه

- ‌تنبيهات

- ‌باب الوضوء

- ‌قاعدةقال ابن القاص في "تلخيصه": "لا يجوز تنكيس الوضوء عمدًا

- ‌قاعدةقال ابن القاص أيضًا في "تلخيصه" قبل الحيض: "لا تنقضُ الطهارةُ طهرًا

- ‌فائدة: "لا وضوء يبيح نفلًا دون فرض

- ‌فائدة: "الواجب ما يذم شرعًا تاركه

- ‌قاعدة" اشتهر في المذهب وجوب الترتيب في الوضوء

- ‌فائدة: إبطال الأعمال في ثواب ما فعل هل يحصل أو يتوقف على إتمامها

- ‌فائدة: إعطاء كل العبادة حكم بعضها

- ‌قاعدة" الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الرأس هل توصف الزيادة بالوجوب

- ‌قاعدة" الفرض لا يتأدى بنية النفل

- ‌فائدة: "والفرض والواجب عندنا مترادفان

- ‌باب مسح الخف

- ‌فائدة: "لا يجب المسح على الخف إلا في صورة واحدة

- ‌فائدة: "ما شذ عن الحكم بحيث بقي الوصف فيه كضرب من التعبد

- ‌قاعدة" المقدرات الشرعية على أربعة أقسام

- ‌فائدة: اعتبار مسافة القصر في غير الصلاة في مسائل

- ‌قاعدة" رُخص السفر أقسام

- ‌قاعدة" الرخص على ثلاثة أقسام

- ‌باب النجاسة

- ‌قاعدة" الأصل في الحيوانات الطهارة

- ‌قاعدة" الميتات أصلها على النجاسة

- ‌قاعدة" المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر

- ‌باب الغسل

- ‌قاعدة" جماعُ الميتة يوجب عليه الغسل ولا يعاد غُسلها

- ‌فائدة: نظير الخلاف في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض

- ‌فائدة: يستحب للجنب أن لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يتوضأ

- ‌فائدة: إذا اغتسل ونوى به الجنابة والجمعة

- ‌باب التيمم

- ‌قاعدة"الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌فائدة: في أداء الفريضة بتيمم النافلة

- ‌فائدة: لا عبرة برؤية المتيمم المسافر الماء بعد الفراغ من الصلاة

- ‌قاعدة" فاقد الطهورين يعيد الصلاة على أصح القولين

- ‌قاعدة" كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد

- ‌قاعدة" فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس

- ‌فائدة: والخلاف الأصولي في الواجب المخَيَّرُ

- ‌قاعدة" البدل مع مبدله أقسام

- ‌باب الحيض

- ‌فائدة: أدلُّ شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية

- ‌قاعدة" إذا انقطع دم الحائض ارتفع تحريم الصوم والطلاق

- ‌قاعدة" لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطُّهر

- ‌قاعدة" كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى

- ‌كتاب الصلاة

- ‌قاعدة" إذا تضمن الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله

- ‌قاعدة" الفرض أفضل من النفل

- ‌تنبيهات

- ‌فائدة: في مسائل أمهات يشكل تصويرها

- ‌قاعدة" تكره الصلاة في قارعة الطريق

- ‌قاعدة" صلاة الرجل في الحرير حرام

- ‌قاعدة" استقبال القبلة شرط في صحة [الصلاة]

- ‌قاعدة" لا تجوز الصلاة بالنجاسة إلا في صور

- ‌فرع

- ‌قاعدة" النفل لا يقتضي واجبًا

- ‌قاعدةقال صاحب "التلخيص": "كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء والكفارة

- ‌قاعدة" القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه

- ‌قاعدة" ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً فهو واجب

- ‌قاعدة" إذا نوى إبطال العبادة أو الخروج منها بطلت

- ‌فائدة: تقليد الغير في مسألتين

- ‌فائدة: ذكر البندنيجي والماوردي أن العبادات ثلاث أقسام

- ‌قاعدة" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌فائدة: فيما يقال: إنه سنة على الكفاية

- ‌فائدة: البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌فائدة: المتخللات بين ما يشترط فيه الموالاة

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب سجود السهو

- ‌قاعدة" حقيقة سجود السهو لا يتكرر سواء كان الموجب له من نوع أو أنواع

- ‌فائدة: ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلحق به النوافل

- ‌فائدة: وتحملات الغير عن الغير في صور

- ‌قاعدة" كل مأموم يسجد لسهو إمامه

- ‌قاعدة" ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌قاعدة" إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدًا بشيء

- ‌تنبيهات

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌قاعدة" الرخص لا تناط بالمعاصي

- ‌كتاب صلاة الجمعة

- ‌قاعدة" الجمعة هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة

- ‌قاعدة" الناس في الجمعة ستة أقسام

- ‌كتاب الزكاة

- ‌قاعدة" الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال

- ‌فائدة: "تكون الأرض خراجية في صورتين

- ‌قاعدة" ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله

- ‌قاعدة" الحقوق المالية الواجبة لله تعالى على ثلاثة أقسام

- ‌قاعدة" الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما

- ‌قاعدة" كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما

- ‌قاعدة" ما وجب بثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها

- ‌قاعدة" ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه

- ‌قاعدةقال الشيخ أبو حامد: "لا تؤخذ القيمة في الزكاة

- ‌قاعدة" كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم

- ‌كتاب الصيام

- ‌قاعدة" الزيادة على المعتبر وليست واجبة فقد يبطل بها المعتبر

- ‌قاعدة" ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا

- ‌كتاب الحج

- ‌قاعدة" الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة

- ‌قاعدة" كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح

- ‌قاعدة" من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام

- ‌[قاعدة]" كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم

- ‌كتاب البيع

- ‌قاعدة" لا أثر لقول المكره إلا في الصلاة

- ‌فائدة: "ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا

- ‌قاعدة" الظن غير المطابق هل يؤثر

- ‌قاعدة" المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والملك المقتضي لجواز التصرف أمر معنوي

- ‌تنبيه: في ألفاظ يكثر استعمالها

- ‌فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد

- ‌قاعدة" كل قبول جائز أن يكون بلفظ: قبلت

- ‌[باب شروط البيع]

- ‌فائدة: شروط البيع خمسة

- ‌فائدة: لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط

- ‌فائدة: قد يجوز البيع من شخص دون شخص في صور

- ‌فائدة: إذا باع مال أبيه على ظن حياته، فإذا هو ميت

- ‌فروع

- ‌قاعدة" كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعاً

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها

- ‌ فروع الساتر والمستور

- ‌قاعدة" الأجل لا يلحق، وإن شئت قلت: الحالُّ لا يتأجل

- ‌قاعدة" الأجل لا يسقط أيضاً، وإن شئت قلت: المؤجل لا يصير حالًّا

- ‌قاعدة" الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر

- ‌قاعدة" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

- ‌قاعدة" لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده

- ‌قاعدة" الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد

- ‌قاعدة" كل ما نقص العين أو القيمة نقصانًا يفوت به غرض صحيح

- ‌قاعدة" كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري

- ‌قاعدة" ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح

- ‌قاعدة" كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور

- ‌قاعدة" من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته

- ‌قاعدة" لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً

- ‌قاعدة" من لم يجْنِ لا يُطالب بجناية من جنى

- ‌قاعدة" كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدًا فهو كتصرف الغاصب

- ‌قاعدة" لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد

- ‌قاعدة" المثلى مضمون بمثله، والمتقوم بالقيمة

- ‌[فصل]

- ‌فصل

- ‌قاعدة" الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون

- ‌قاعدة" كل موهون لا يسقط الدين بتلفه

- ‌قاعدة" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

- ‌قاعدة" المفلس لا يلزمه تحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل

- ‌قاعدة" أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن

- ‌قاعدة" كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره

- ‌قاعدة" كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه

- ‌قاعدة" ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء

- ‌قاعدة" تسمية الكلام في الأزل خطابًا

- ‌فائدة: الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دَأَبَ الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر

- ‌قاعدة" الإقالة فسخ أو بيع

- ‌قاعدة" كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق

- ‌قاعدة" الفعل الواقع غالبًا من شخصين قد يكون من شخص واحد

- ‌قاعدة" البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة

- ‌قاعدة" إشارة الناطق كعبارته

- ‌فائدة: تصرفات الهازل

- ‌قاعدة" النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه

- ‌فائدة: "إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه

- ‌تنبيه:

- ‌قاعدة" مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد

- ‌قاعدة" ما عجز عن تسليمه شرعًا لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم

- ‌فائدة: ما يجوز بيعه قبل القبض:

- ‌كتاب السلم

- ‌فائدة: ما اعتبر معرفته في السلم هل يكتفي فيه بمعرفة المتعاقدين

- ‌قاعدة" كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين

- ‌فائدة: قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس لا تُعينه في العقد

- ‌قاعدة" القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي

- ‌كتاب الرهن

- ‌قاعدة" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

الفصل: - وجواز الاستنجاء بما في معنى الحجر مع أنه استطرده

- وجواز الاستنجاء بما في معنى الحجر مع أنه استطرده منه.

- وجواز الحط عن المكاتب بدلًا عن الإيتاء؛ لأن المعنى في الإيتاء إنما هو الرفق وهو في الحط أكثر، ثم اختلفوا هل هو [21 ق / ب] أصل أو بدل؟ وربما يتفرع على أنه يجوز أن يستنبط منه معنى يخصصه عدم النقض في لمس المحارم وإلحاق من زالت بكارتها بغير وطء؛ كوثبة ونحوها بها لبقاء المعنى وهو الحياء، لكن ألحق بها الموطوءة في الدبر، وإن كانت المخالطة (1) أفحش، إلا أن النظر إلى ذلك يؤدي إلى إبطال ما علق عليه الشارع من الثيابة والبكارة.

- ومنها: تخصيص النهي عن صوم يوم الشك بحالة انفراده، وعدم اعتياده، وهذا النهي صححه الرافعي ومن تبعه أنه للتحريم، والذي نص عليه الإمام الشافعي وجمهور الأصحاب أنه للتنزيه.

‌تنبيهات

أحدها: قدر بعضهم في قوله صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"(2) لفظ: "مثل"، وهو عائد على الكلام بالإبطال ويُصيِّره لغوًا، إقامة الخصوص بالأمومة (3)، ونظيره تقدير بعض السادة المالكية: "من صام رمضان وأتبعه ستًّا (4)

(1) في (ن): "المخاطة".

(2)

أخرجه أبو داود في "السنن"[كتاب الأضاحي -باب ما جاء في ذكاة الجنين- حديث رقم 2827، 2828].

(3)

وفي "الأشباه" لابن السبكي (1/ 153): "فإن الجنين إن احتيج إلى ذكاته فذكاته كذكاة سائر الحيوانات لا خصوصية لأمه".

(4)

وفي (ق): "بست".

ص: 137

من شوال" (1)، أن المعنى: ستًّا من الفطرة إلى أيام الفطر، ولا (2) فرق بين شوال وغيره، ثم قالوا: ينبغي تفريقها [14 ن/ ب] ولا يأتي بها متتابعة (3).

ثانيها: من أمثلة الأول، وهو استنباط معنى يعمم، كمشوش (4) الفكر من قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقضي القاضي وهو غضبان"(5) فإنه عام في كل غضب بالإجماع، كما نقله القاضي أبو الطيب، وخص من الغضب كما صرح به القاضي (6)، والإمام (7)، والبغوي (8).

(1) رواه مسلم في "صحيحه"[كتاب الصيام -باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان- حديث رقم (1164)].

(2)

في (ق): "فلا".

(3)

كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"ولا يأتي هنا متابعته".

(4)

في (ن) و (ق): "مشوش"، والمثبت من (س).

(5)

رواه البخاري في "صحيحه"[كتاب الأحكام -باب هل يقضي القاضي أو يفتى وهو غضبان؟ - حديث رقم (7158)]، ومسلم في "صحيحه"[كتاب الأقضية -باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان- حديث رقم (1717)].

(6)

في اصطلاحات مذهب الشافعية يطلق القاضي ويقصدون به (القاضي حسين) أبو علي محمد بن أحمد المروزي ت (462 هـ)، انظر:"مصطلحات الفقهاء والأصوليين" للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ص (136)، ولعل مراد ابن الملقن هنا بالقاضي أي: القاضي أبو الطيب لأنه ذكره منذ قليل.

(7)

أي إمام الحرمين أبو المعالي الجويني.

(8)

هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، العلامة محيي السنة أبو محمد البغوي، كان إمامًا في التفسير، إمامًا في الحديث، إمامًا في الفقه وكان دينًا عالمًا عاملًا على طريقة السلف، وكان لا يلقى الدرس إلا على طهارة، رزقه الله قبولًا في تصانيفه وفي نفسه، من تصانيفه:"التهذيب" لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين، و"الفتاوى"، "شرح السنة"، "معالم التنزيل"، في التفسير، وغيرها، توفي سنة ست عشرة وخمسمائة (516 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات =

ص: 138

ثالثها: قال في "المطلب"(1) في كتاب الصداق: الخلاف في استنباطه معنى يخصص في مسائل (2):

الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقَّوا الجَلْبَ"(3)، وحديث:"من اشترى ما لم يره"(4)، و"نهيه عن بيع اللحم بالحيوان"(5)، وغير ذلك؛ فمن نظر إلى اللفظ أثبت الخيار عند صدق تلقي الجلب وإن لم يحصل غبن، وعند موافقة المبيع لما وصفه عند رؤيته، ومنع بيع اللحم بحيوان غير مأكول، ومن نظر إلى المعنى عكس الحكم، ومثل ما ذكره، وحديث:"ليس للقاتل من الميراث شيء"(6) من تعلق

= الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 267 - رقم 248).

(1)

وهو كتاب "المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي" في فروع الشافعية، للإمام نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة المصري، الأنصاري البخاري، الشيخ العالم حامل لواء الشافعية في عصره، ولد بمصر سنة خمس وأربعين وستمائة، ولقب بالفقيه لغلبة الفقه عليه، وصنف المصنفين العظيمين المشهورين:"الكفاية في شرح التنبيه" لأبي إسحاق الشيرازي، و"المطلب العالي" في نحو أربعين مجلدًا، وهو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث، ولكنه مات ولم يكمله، وصل فيه إلى باب البيع، توفي سنة عشر وسبعمائة (710 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات ابن قاضي شهبة"(2/ 8 - رقم 500)، "كشف الظنون"(2/ 797).

(2)

أي يظهر أثره فيها.

(3)

رواه مسلم في "صحيحه"[كتاب البيوع -باب تحريم تلقي الجلب- حديث رقم (1517)، (1518)، (1519)].

(4)

أخرجه الدارقطني في "سننه"[كتاب البيوع - حديث رقم (10)] وفي إسناده مقال.

(5)

أخرجه مالك في "موطئه"[كتاب البيوع -باب ييع الحيوان باللحم- حديث 2414/ 567 / تحقيق الأعظمي]، والبيهقي في "الكبرى"[كتاب البيوع -باب بيع اللحم بالحيوان- حديث (6)].

(6)

أخرجه الدارقطني في "سننه"[كتاب في الأقضية والأحكام- حديث (117)]، والبيهقي في "الكبرى"[كتاب القسامة -باب لا يرث القاتل- حديث (16487)].

ص: 139

بلفظه عمم (1) القاتل خطأ وبحق وغيرهما، ومن نظر إلى المعنى يخصصه، وكذا قوله تعالى:{فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ} [الأنفَال: الآية 66] الآية، ومن اعتبر اللفظ منع فرار عشرين من ضعفاء المسلمين من (2) تسعة وثلاثين، ومن اعتبر المعنى جوزه، وحديث:"من احتكر فهو خاطئ"(3) ومن اعتبر اللفظ يحرم الاحتكار في كل موضع، وفي كل سلعة وإن لم يضر، وهذا المنقول عن الإمام مالك [رضي الله عنه](4)، ومن اعتبر المعنى خصه بوقت الغلاء كما هو مذهبنا، والله أعلم.

* * *

(1) في (ق): "يعمم".

(2)

في (ن) و (ق): "عن".

(3)

رواه مسلم في "صحيحه"[كتاب المساقاة -باب تحريم الاحتكار في الأقوات- حديث رقم (1605)].

(4)

من (ق).

ص: 140

باب [13 ق /1] الاستطابة

قاعدة

" إقامة عضوه مقام (1) ما يجب بالغير فيه خلاف"(2) في صور:

- منها: الاستنجاء بيده أو يد غيره بدل الحجر على وجهين "أصحهما: لا.

- ومنها: الاستياك بالأصبع الأصح: المنع، والمختار: الإجزاء، والخلاف في أصبع نفسه دون غيره.

- ومنها: لو غطى رأسه بيد نفسه (3) لا فدية عليه، وفي يد غيره وجه ضعيف.

- ومنها: لو سجد على يد نفسه فلا يكفي، وفي يد غيره يجوز.

قاعدة (4)

ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء، وفي رمي الجمار في الحج، وبالماء في طهارة الحدث والخبث، وبالتراب في التيمم، والتعفير والقَرْظِ (5) في [15 ن/ أ] الدباغ، وتعيين الحجر في الرَّمي دون الاستنجاء، وتعيين الماء في

(1) في (ن): "إقامة".

(2)

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 117).

(3)

يعني في الإحرام.

(4)

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 191 - 192)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 893).

(5)

في (ق): "والقرض".

ص: 141

الطهارتين، وتعيين التراب في التيمم وفي التعفير أقوال: أصحها: المنع، ثالثها: إقامة غيره مقامه فيما لا يضرُّ به.

رابعها: يجوز عند فقده، وفي القرظ طريقان، المذهب: أنه لا يتعين، والثاني: على قول التعفير، والفرق أن الخيار والتطهير تعبدي، والاستنجاء تعم به البلوى والدباغ أيضًا يعم به دونه.

ص: 142