الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وجواز الاستنجاء بما في معنى الحجر مع أنه استطرده منه.
- وجواز الحط عن المكاتب بدلًا عن الإيتاء؛ لأن المعنى في الإيتاء إنما هو الرفق وهو في الحط أكثر، ثم اختلفوا هل هو [21 ق / ب] أصل أو بدل؟ وربما يتفرع على أنه يجوز أن يستنبط منه معنى يخصصه عدم النقض في لمس المحارم وإلحاق من زالت بكارتها بغير وطء؛ كوثبة ونحوها بها لبقاء المعنى وهو الحياء، لكن ألحق بها الموطوءة في الدبر، وإن كانت المخالطة (1) أفحش، إلا أن النظر إلى ذلك يؤدي إلى إبطال ما علق عليه الشارع من الثيابة والبكارة.
- ومنها: تخصيص النهي عن صوم يوم الشك بحالة انفراده، وعدم اعتياده، وهذا النهي صححه الرافعي ومن تبعه أنه للتحريم، والذي نص عليه الإمام الشافعي وجمهور الأصحاب أنه للتنزيه.
تنبيهات
أحدها: قدر بعضهم في قوله صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"(2) لفظ: "مثل"، وهو عائد على الكلام بالإبطال ويُصيِّره لغوًا، إقامة الخصوص بالأمومة (3)، ونظيره تقدير بعض السادة المالكية: "من صام رمضان وأتبعه ستًّا (4)
(1) في (ن): "المخاطة".
(2)
أخرجه أبو داود في "السنن"[كتاب الأضاحي -باب ما جاء في ذكاة الجنين- حديث رقم 2827، 2828].
(3)
وفي "الأشباه" لابن السبكي (1/ 153): "فإن الجنين إن احتيج إلى ذكاته فذكاته كذكاة سائر الحيوانات لا خصوصية لأمه".
(4)
وفي (ق): "بست".
من شوال" (1)، أن المعنى: ستًّا من الفطرة إلى أيام الفطر، ولا (2) فرق بين شوال وغيره، ثم قالوا: ينبغي تفريقها [14 ن/ ب] ولا يأتي بها متتابعة (3).
ثانيها: من أمثلة الأول، وهو استنباط معنى يعمم، كمشوش (4) الفكر من قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقضي القاضي وهو غضبان"(5) فإنه عام في كل غضب بالإجماع، كما نقله القاضي أبو الطيب، وخص من الغضب كما صرح به القاضي (6)، والإمام (7)، والبغوي (8).
(1) رواه مسلم في "صحيحه"[كتاب الصيام -باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان- حديث رقم (1164)].
(2)
في (ق): "فلا".
(3)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"ولا يأتي هنا متابعته".
(4)
في (ن) و (ق): "مشوش"، والمثبت من (س).
(5)
رواه البخاري في "صحيحه"[كتاب الأحكام -باب هل يقضي القاضي أو يفتى وهو غضبان؟ - حديث رقم (7158)]، ومسلم في "صحيحه"[كتاب الأقضية -باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان- حديث رقم (1717)].
(6)
في اصطلاحات مذهب الشافعية يطلق القاضي ويقصدون به (القاضي حسين) أبو علي محمد بن أحمد المروزي ت (462 هـ)، انظر:"مصطلحات الفقهاء والأصوليين" للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ص (136)، ولعل مراد ابن الملقن هنا بالقاضي أي: القاضي أبو الطيب لأنه ذكره منذ قليل.
(7)
أي إمام الحرمين أبو المعالي الجويني.
(8)
هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، العلامة محيي السنة أبو محمد البغوي، كان إمامًا في التفسير، إمامًا في الحديث، إمامًا في الفقه وكان دينًا عالمًا عاملًا على طريقة السلف، وكان لا يلقى الدرس إلا على طهارة، رزقه الله قبولًا في تصانيفه وفي نفسه، من تصانيفه:"التهذيب" لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين، و"الفتاوى"، "شرح السنة"، "معالم التنزيل"، في التفسير، وغيرها، توفي سنة ست عشرة وخمسمائة (516 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات =
ثالثها: قال في "المطلب"(1) في كتاب الصداق: الخلاف في استنباطه معنى يخصص في مسائل (2):
الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقَّوا الجَلْبَ"(3)، وحديث:"من اشترى ما لم يره"(4)، و"نهيه عن بيع اللحم بالحيوان"(5)، وغير ذلك؛ فمن نظر إلى اللفظ أثبت الخيار عند صدق تلقي الجلب وإن لم يحصل غبن، وعند موافقة المبيع لما وصفه عند رؤيته، ومنع بيع اللحم بحيوان غير مأكول، ومن نظر إلى المعنى عكس الحكم، ومثل ما ذكره، وحديث:"ليس للقاتل من الميراث شيء"(6) من تعلق
= الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 267 - رقم 248).
(1)
وهو كتاب "المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي" في فروع الشافعية، للإمام نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة المصري، الأنصاري البخاري، الشيخ العالم حامل لواء الشافعية في عصره، ولد بمصر سنة خمس وأربعين وستمائة، ولقب بالفقيه لغلبة الفقه عليه، وصنف المصنفين العظيمين المشهورين:"الكفاية في شرح التنبيه" لأبي إسحاق الشيرازي، و"المطلب العالي" في نحو أربعين مجلدًا، وهو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث، ولكنه مات ولم يكمله، وصل فيه إلى باب البيع، توفي سنة عشر وسبعمائة (710 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات ابن قاضي شهبة"(2/ 8 - رقم 500)، "كشف الظنون"(2/ 797).
(2)
أي يظهر أثره فيها.
(3)
رواه مسلم في "صحيحه"[كتاب البيوع -باب تحريم تلقي الجلب- حديث رقم (1517)، (1518)، (1519)].
(4)
أخرجه الدارقطني في "سننه"[كتاب البيوع - حديث رقم (10)] وفي إسناده مقال.
(5)
أخرجه مالك في "موطئه"[كتاب البيوع -باب ييع الحيوان باللحم- حديث 2414/ 567 / تحقيق الأعظمي]، والبيهقي في "الكبرى"[كتاب البيوع -باب بيع اللحم بالحيوان- حديث (6)].
(6)
أخرجه الدارقطني في "سننه"[كتاب في الأقضية والأحكام- حديث (117)]، والبيهقي في "الكبرى"[كتاب القسامة -باب لا يرث القاتل- حديث (16487)].
بلفظه عمم (1) القاتل خطأ وبحق وغيرهما، ومن نظر إلى المعنى يخصصه، وكذا قوله تعالى:{فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ} [الأنفَال: الآية 66] الآية، ومن اعتبر اللفظ منع فرار عشرين من ضعفاء المسلمين من (2) تسعة وثلاثين، ومن اعتبر المعنى جوزه، وحديث:"من احتكر فهو خاطئ"(3) ومن اعتبر اللفظ يحرم الاحتكار في كل موضع، وفي كل سلعة وإن لم يضر، وهذا المنقول عن الإمام مالك [رضي الله عنه](4)، ومن اعتبر المعنى خصه بوقت الغلاء كما هو مذهبنا، والله أعلم.
* * *
(1) في (ق): "يعمم".
(2)
في (ن) و (ق): "عن".
(3)
رواه مسلم في "صحيحه"[كتاب المساقاة -باب تحريم الاحتكار في الأقوات- حديث رقم (1605)].
(4)
من (ق).
باب [13 ق /1] الاستطابة
قاعدة
" إقامة عضوه مقام (1) ما يجب بالغير فيه خلاف"(2) في صور:
- منها: الاستنجاء بيده أو يد غيره بدل الحجر على وجهين "أصحهما: لا.
- ومنها: الاستياك بالأصبع الأصح: المنع، والمختار: الإجزاء، والخلاف في أصبع نفسه دون غيره.
- ومنها: لو غطى رأسه بيد نفسه (3) لا فدية عليه، وفي يد غيره وجه ضعيف.
- ومنها: لو سجد على يد نفسه فلا يكفي، وفي يد غيره يجوز.
قاعدة (4)
ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء، وفي رمي الجمار في الحج، وبالماء في طهارة الحدث والخبث، وبالتراب في التيمم، والتعفير والقَرْظِ (5) في [15 ن/ أ] الدباغ، وتعيين الحجر في الرَّمي دون الاستنجاء، وتعيين الماء في
(1) في (ن): "إقامة".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 117).
(3)
يعني في الإحرام.
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 191 - 192)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 893).
(5)
في (ق): "والقرض".
الطهارتين، وتعيين التراب في التيمم وفي التعفير أقوال: أصحها: المنع، ثالثها: إقامة غيره مقامه فيما لا يضرُّ به.
رابعها: يجوز عند فقده، وفي القرظ طريقان، المذهب: أنه لا يتعين، والثاني: على قول التعفير، والفرق أن الخيار والتطهير تعبدي، والاستنجاء تعم به البلوى والدباغ أيضًا يعم به دونه.