الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رابعها: نقض بعضهم هذه القاعدة بما إذا عقد على رضيعة ونحوها مما لا يتأتى الانتفاع بها عقب العقد وليس بجيد، فإن لها أمداً ينتظر فلم يتقاعد المقصود، ولكن يتراخى زمانه فلا يضر، نعم ينتقض بفروع:
- منها: لو (1) عقد على رتقاء أو قرناء.
- ومنها: الأصح صحة بيع الشيء بمثله كبيع نصف [72 ن/ أ] الدار الشائع بنصفها [64 ق/ ب] الآخر مع أن مقصوده متقاعد عنه وما ذكر من الفوائد المرتبة على هذا العقد مع انقطاع ولاية الرجوع حيث كان رجوع وغير ذلك خارج عن مقصود العقد.
- ومنها: باع عبداً بشرط العتق ومات العبد قبل العتق، فالأصح ليس عليه [إلا](2) الثمن، والثاني: أن عليه مع الثمن قدر التفاوت بسبب (3) الشرط، والثالث: أن البيع ينفسخ لتعذر إمضائه؛ إذ لا سبيل إلى إيجاب شراء (4) المشتري من غير تفويت ولا التزام ولا الاكتفاء بالمسمى؛ لأن البائع لم يرض به إلا بشرط العتق وعلى هذا الوجه تطرد القاعدة.
قاعدة
" الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها
؛ وكذلك (5) الخطاب والمخاطب"، ومن ثم لا يبيع من نفسه لئلا يتحد الموجب والقابل، فلم
(1) في (ق): "إذا".
(2)
من (ن).
(3)
في (ن): "بين".
(4)
في (ن): "شيء من".
(5)
في (ن): "وكذا".
يتحد موجب وقابل، ولا مقرِض ومقرَض، لا مطلِق ومطلَق، ولا معتِق ومعتَق، ولا متصدِّق ومتصدَّق عليه، ولا [مستوف و](1) مستوفى منه، ولا ساتر ومستور، ولا سواك ومستاك، و [لا](2) ساجد ومسجَد بفتح الجيم أي موضع السجود، ولا قابض ومقبض ممتنع، ولا يبيع الوكيل من نفسه ولو كان أبا الموكلِ على الأصح (3)، نعم يتحد القابض والمقبض في صور:
- منها: الأب والجد في حق الطفل.
- ومنها: المبيع إذا كان في يد المشتري ذكره الرافعي.
- ومنها: أجر داراً وأذن للمستأجر في صرف أجرتها في عمارتها والدار وقت العمارة منتفع بها، فهو شرط صحيح صرح به الرافعي في أوائل الإجارة.
وقال ابن الرفعة: لم يخرجوا ذلك على اتحاد القابض والمقبض قال: وكأنهم جعلوا [القابض المستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه لنفسه، فإن قدرنا مع ذلك وكيلاً عن الآخر في القبض وقابضاً لنفسه لزم اتحاد](4) القابض من المستأجر وإن لم يكن معيناً كالوكيل عن الآخر وكالة ضمنية، وفيما ذكره نظر، فإن القابض من المستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه لنفسه.
فإذا قدرناه مع ذلك وكيلاً عن الآخر في القبض وقابضاً لنفسه لزم أيضاً الاتحاد (5).
(1) استدراك من (س).
(2)
استدراك من (س).
(3)
راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 141)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 259)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 545)، "قواعد الزركشي"(1/ 89).
(4)
استدراك من (س).
(5)
أي: اتحاد القابض والمقبض.
- ومنها: يجوز تسلف الإمام الزكاة، فإن كان بسؤال [المالك](1) والمستحق وتلفت في يده فلا ضمان عليه على الأصح، ولا وجه لصحة قبض [72 ن/ ب] الإمام في ذلك، وجعلها (2) من ضمانهم (3) إلا بالبناء على ذلك (4).
- ومنها: ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه لو وكل الموهوب منه والغاصب والمستعير والمستأجر في قبض ما في يده من نفسه، وقيل: صح، فإذا مضى زمن يتأتى فيه القبض برئ (5) الغاصب والمستعير من الضمان، وهذا كما [قال](6) الرافعي يخالف الأصل المشهور في أن الواحد لا يكون قابضاً ومقبضاً.
- ومنها: لو أسلم إليه ثوباً (7)[65 ق/ أ] وقال: بع هذا ثم (8) استوف حقك من ثمنه، فلو تلف لم يكن من ضمانه، [لأنه](9) ائتمنه بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه.
- ومنها: هل يصح أن يقبض من نفسه؟
- ومنها: الوكيل فيه وجهان.
ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من قبضه حكى الغزالي عند الكلام في
(1) من (ن).
(2)
في (ق): "في".
(3)
أي: من ضمان المساكين.
(4)
أي على جواز اتحاد القابض والمقبض.
(5)
في (ن): "فبرئ".
(6)
في (ق): "في".
(7)
في (ق): "ثوبان".
(8)
في (ق): "و".
(9)
من (ن).
وجوب البراءة بالتسليم أن صاحب "التقريب" قال: إن للبائع أن يقبضه (1) من نفسه لتصير (2) يده يد أمانة، وأن له أن يرفع ذلك إلى القاضي ويودعه (3) عنده، والإمام حكى عنه أن للقاضي أن يبرئه من الضمان فتصير يده يد أمانة، وأن له أن يدفع ذلك إلى القاضي ليودعه عنده، فإن لم يجد قاضياً فيقبض من نفسه للضرورة.
فائدة: أن المانع من الاتحاد في القبض ونظائره أنه لا يعقل كون المرء طالباً و (4) مطلوباً، وقريب (5) منه أن المرء لا يكون مأموراً بشيء أو محكوماً عليه بشيء، ثم يكون (6) هو ذلك الشيء أو بعضه؛ لئلا يتحد المأمور والمأمور به، أو يكون بعض المأمور هو (7) المأمور به أو المنهي، أو (8) نحو ذلك، وهذا محال وهو معنى ما سلف لا يتحد ساتر ومستور إلى آخره، ومن ثم لا يؤمر المرء بقطع عضو من أعضاء نفسه ونحو ذلك، وقد يفترق الحال بين ما يتعاطاه المرء بنفسه وبين ما يتعاطاه بغيره، فيجعل الغير بالنسبة إليه كالآلة، وذلك في مسائل:
- منها: السواك بأصبعه دون أصبع غيره الخشن، فإن الأصح أن أصبع نفسه (9)
(1) في (ن) و (ق): "قبضه".
(2)
في (ق): "فتصير".
(3)
في: "ليودعه".
(4)
في (ن) و (ق): "أو".
(5)
في (ن): "وقريباً".
(6)
في (ق): "لا يكون".
(7)
في (ن): "من".
(8)
في (ق): "و".
(9)
في (ق): "غيره".
لا يجزئ بخلاف (1)[أصبع غيره الخشنة](2) فإنها تجزئ قطعاً.
- ومنها: لا فدية على المحرم إذا غطى رأسه بكف نفسه [وكذا](3) بكف غيره على الأصح، ووجه مقابله: أن كف غيره كالآلة له، بخلاف كف نفسه فإنها بعضه [73 ن/ أ] فتكون بعض [المحرم عليه فلا تكون محكوماً بها لئلا يتحد المحكوم به و](4)[المحكوم](5) عليه (6).
- ومنها: يجوز أن يسجد على كف غيره، ذكره الرافعي في الحج في الإحرام بخلاف كف نفسه.
وأما الموجب والقابل فمن فروعه:
- الوكيل بالبيع لا يبيع من نفسه كما سلف.
ولو قال: بع من نفسك على أصح الأوجه، ولا يشتري من نفسه، وفيه الأوجه.
- ومنها: لو وكل في طرفي النكاح، فقيل: بالمنع، وقيل: على الخلاف.
- ومنها: الخلع، وفيه خلاف البيع، [وأولى](7) بالمنع.
- ومنها: لا يزوج الولي المرأة من نفسه، خلافاً لأبي يحيى البلخي.
(1) في (ن): "خلاف".
(2)
من (ن).
(3)
في (ق): "أو".
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، ووقع في (ق): "المحرم المحكوم عليه
…
"، والتصويب من (س).
(5)
من (ن).
(6)
أي: فلا تكون محكوماً بها، لئلا يتحد المحكوم به وعليه.
(7)
سقطت من (ن).
- ومنها: هل له تزويج أمته من عبده الصغير إذا جوزنا إجباره؟ فيه وجهان.
- ومنها: إذا وكله [في](1) أن يصالح من نفسه، فوجهان في "البحر".
إذا عين له ما (2) يصالح به، فإن أطلق لم يجز له أن [65 ق/ ب] يصالح إلا على شيء تبلغ قيمته قدر الدين.
- ومنها: قال المحاملي: لو قال: كاتب نفسك على نجمين، فعلى الخلاف، وأما المقرض والمقترض فمن فروعه:
مؤنة المرهون إذا كان الراهن غائباً ولا مال له، وقال المرتهن: أنا أنفق وأرجع وعامل المساقاة، وهرب الجمال، وناظر الوقف، فيما إذا انهدم الوقف، قال الرافعي: يجوز للإمام أن يأذن للناظر في الاستقراض أو الإنفاق على العمارة من مال نفسه، وليس له الاستقراض دون إذن، ومؤنة اللقطة ومؤنة تعريفها، ونفقة الملتقط، وإخراج فطرة الصبي ليُعوَّد عليه، والنفقة على الوديعة إذا احتاج إليها (3)، فإن أنفق من غير إذن الحاكم إذا لم يقدر على إذنه، ففي الرجوع أوجه في "الحاوي".
ثالثها: يرجع إن أشهد.
ونفقة الأم على الولد، وكذلك الجد، وأجرة سكنى المعتدة، وأكل الطعام في المخمصة، [وكل ذلك للضرورة ليس خارجاً عن القواعد.
قال الشيخ عز الدين في أكل طعام الغير، في المخمصة] (4): "أقام الشارع
(1) من (ن).
(2)
في (ق): "من".
(3)
في (ق): "عليها".
(4)
ما بين المعقوفتين من (ن).
المضطر مقام مقرض ومقترض، وللقائل بقول الشارع جعل له هذا الإتلاف مضمناً ولا حاجة إلى تقدير قرض".
وأما المستوفي والمستوفى منه فمن فروعه:
- لو أذن المؤجر للمستأجر في صرف الأجرة في العمارة.
- وتوكيل الداين المديون في استيفائه.
- ومستحق القصاص من عليه القود [73 ن/ ب] نفساً أو طرفاً.
- والإمام السارق في قطع اليد، وفي الكل وجهان، حكى الإمام آخرهما (1) في توكيل الجاني ليجلد نفسه واستبعده [من جهة](2) أنه متهم في إيلام نفسه، قال الرافعي: في الكل المنع.
قلت: وجه الصحة في استيفاء الدين ظاهر؛ إذ لا محذور فيه، والصُّور مشتركة في (3) اتحاد المستوفي والمستوفى منه، غير أن بعضها ليس فيها زيادة على ذلك، وهي إذن المؤجر للمستأجر في [صرف الأجرة في](4) العمارة وهي زيادة سهلة محتملة، وأما قاطع الطرف فأشد من ذلك، وأشد منه قتل النفس؛ فإن الشرع يأباه فيتوقف فيه، وعلى تقدير الصحة هل يقال: إنه ملك أن يقبض من نفسه بعد المنع فيخرج على [أن](5) توكيله تفويض (6) أم لا.
(1) في (ق): "إحداها".
(2)
سقطت من (ق).
(3)
في (ن): "و".
(4)
من (ق).
(5)
من (ن).
(6)
في (ق): "تعريض".