الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا إذا بان إمامه محدثًا، وإلا إذا علم سبب سجود [38 ن/ أ] الإمام، وتبين غلطه في ظنه، استثناهما الرافعي، وقد يقال (1) في الأولى: المحدث ليس بإمام فلا استثناء، وهو ما أبدا ابن الرفعة، قال: وأما الثانية فما أتى به الإمام ليس بسجود سهو، بل سجود يقتضي أن يجبر بسجود آخر، والاستثناء (2) فيها كما قال صاحب "التلخيص" فيما إذا سجد في صلاة الجمعة ثم بان لهم خروج الوقت، يتمونها ظهرًا ويعيدون السجود.
واعترضوا على صاحب "التلخيص" بأنه لم يكن السجود فيها جائزًا (3)، وإنما [هو] صورة (4) السجود.
قاعدة
" ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود
" (5):
إن لم يبطل سهوه ككلام كثير في الأصح، إلا فيما تنفل على الدابة وحَوَّلها عن صوب مقصده وعاد على الفور، فإنه إن تعمده بطلت صلاته، وإن نسي فلا، ومع ذلك فإنه [لا](6) يسجد على ما صححه النووي في "شرح المهذب"، واقتضاه كلامه في "الروضة" في بابه، وأما الرافعي فصحح في "الشرح الصغير" أنه يسجد وهذا هو القياس، وعلى هذا فلا استثناء.
(1) يعني: ابن الرفعة، فإنه أنكر استثناء الصورة الأولى، وأثبته الشيخ تقي الدين السبكي.
(2)
في (ق): "ولا استثناء".
(3)
من (ن).
(4)
في (ن) و (ق): "جائز".
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 218)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 759)، "قواعد الزركشي"(3/ 133).
(6)
من (س).
قاعدة
" ما لا يبطل عمده لا (1) يسجد لسهوه"(2).
إلا في مسائل [33 ق/ ب]:
الأولى: إذا قنت قبل الركوع فإن عمده لا يبطل مع أن سهوه يقتضي السجود على الأصح المنصوص في "الروضة" في باب صفة الصلاة.
الثانية: إذا نقل ركنًا قوليًّا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم يبطل بعمده (3) في الأصح، فيسجد لسهوه في الأصح، ولو لم يكن المقروء ركنًا كسورة (4) الإخلاص مثلًا يسجد له، وصرح به في "شرح المهذب"، ونقله (5) القاضي أبو الطيب، وغيره من العراقيين، وحكى الماوردي فيه وجهين، ومقتضى ما في "شرائط الأحكام" لابن عبدان (6)[أن](7) إلحاق التسبيح في القيام بذلك أيضًا.
الثالثة: إذا فرقهم في الحرب مع فرق وصلى بكل فرقة ركعة أو فرقهم فرقتين
(1) في (ن): "ولا".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 219)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 759).
(3)
في (ن): "تعمده".
(4)
في (ق): "كصورة".
(5)
في (ن): "وقبله".
(6)
هو عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان، أبو الفضل الهمذاني شيخ همذان وعالمها ومفتيها، صاحب الكتاب المشهور "شرائط الأحكام" قليل الوجود، توفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة (433 هـ)، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 185 - رقم 170).
(7)
من (ن).
فصلى بفرقة ثلاثًا، وبأخرى ركعة، فإنه يجوز [أيضًا](1) على (2) الأظهر مع الكراهة، ويسجد للسهو للمخالفة بالانتظار في غير موضه، كما ذكره في "الروضة" في بابه في الأولى ناقلًا له عن الأصحاب، وأن صاحب "الشامل" نقله عن النص، وأنه قال: إنه يدل على السجود في الثانية أيضًا.
الرابعة [38 ن / ب]: إذا ترك التشهد الأول وتذكره بعد ما صار إلى القيام أقرب، فله أن يعود إليه ثم عاد يسجد، وليس السجود للعود؛ لأنه مأمور به، فهو للنهوض مع أنه لو بعد هذا النهوض ولم يعُد لم تبطل صلاته؛ لأنه يجوز له أن يترك التشهد الأول وينتصب، وما نحن فيه بعضه.
الخامسة: استثناها ابن الصباغ في "شامله" وابن أبي الصيف (3) في "نكته"(4): أن القاصر إذا زاد ركعتين سهواً فإنه يسجد مع أنه يجوز له زيادتهما، وذكرها الرافعي في بابها، وكذا الروياني في "بحره"، وقال: إنه فرع غريب، قال مجلي (5): وفيه نظر، وأنه لو تعمد الزيادة لا بنية الإتمام بطلت صلاته، والمتنفل إذا نوى عددًا وزاد عليه كالقاصر في ذلك.
(1) من (ق).
(2)
في (ق): "في".
(3)
هو محمد بن إسماعيل بن علي، الفقيه، أبو عبد الله اليمني المعروف بابن أبي الصيف، كان عارفًا بالمذهب، حصَّل كثيرًا من الكتب، وكان على طريقة حسنة، وسيرة جميلة وخير، أقام بمكة مدة طويلة يدرس ويفتي، وله "نكت" على "التنبيه" مشتملة على فوائد، توفي سنة تسع وستمائة (609 هـ)، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 379 - رقم 364).
(4)
أي نكته على "تنبيه" الشيرازي في فروع الشافعية، كما أشرنا في ترجمته السابقة.
(5)
هو مُجلي بن جُمَيْع بن نجا، القاضي أبو المعالي المخزومي، الأُرْسُوفي الأصل المصري، كان من =
السادسة: إذا قلنا: لا يستحب القنوت في غير النصف الثاني من رمضان، فلو (1) قنت سجد للسهو مع أن عمده لا يبطل بكراهة، فأورد القاضي حصين هذه القاعدة على نوع آخر حصل فيه الفرع أصلًا، فقال في هذا الباب:
"كل عمل يلزمه سجود السهو إذا أتى به ساهيًا فإن أتى به عامدًا بطلت صلاته، وكل عمل قلنا لا يلزمه سجود السهو لا تبطل [صلاته] (2) إذا فعله عمدًا" إلا في مسألة واحدة وهي إذا عمل عملًا قليلًا لا من جنس الصلاة، يلزمه سجود السهو [34 ق / أ] وإن تعمده لا تبطل صلاته، وعدُّ هذه من مفسدات الصلاة أولى.
* * *
= كبار الأئمة، تولى قضاء الديار المصرية، ومن تصانيفه:"الذخائر" في الفروع، "أدب القضاء"، "مصنف في البسملة"، "مصنف في المسألة السريجية"، توفي سنة خمسين وخمسمائة (550 هـ)، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 309 - رقم 295).
(1)
في (ن): "ولو".
(2)
من (ن).