الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الكل أو على ما يتصدق به؟ وجهان، كوجهي (1) الصورة الأولى، قال الرافعي [14 ق/ ب]: ينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض.
قاعدة
" الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الرأس هل توصف الزيادة بالوجوب
؟ فيه خلاف، الأصح: لا" (2).
قلت: هذا هو الصحيح في "الروضة" في باب الأضحية، لكنه صحح في صفة الصلاة أنه يوصف بالوجوب، والخلاف في المسألة أيضًا بين (3) الأصوليين، والأكثرون [منهم على أنه لا يوصف به إلا القدر الذي يذم](4) تركه، وفيه صور:
- منها: هذه المسألة الممثل بها (5) ثلاثة أوجه، أصحها: أنه لا يوصف الزائد بالوجوب، وثالثها: أن يعاقب، فالأول: هو الواجب، والباقي (6): لا يوصف (7) بالوجوب.
- ومنها: لو طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود زيادة على الواجب
= لابن قاضي شهبة (1/ 117 - رقم 100).
(1)
في (ق): "كوجهين".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 190)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 894 - 896)، "قواعد الزركشي"(3/ 318).
(3)
في (ن) و (ق): "نص"، والتصويب من (ك).
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(5)
وهي إذا ما مسح جميع الرأس، فالزائد على ما ينطلق عليه الاسم، هل يوصف بالوجوب؟
(6)
في (ن) و (ق): "والثاني" والتصويب من (ك).
(7)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"لا يوجب".
[هل يوصف الزائد بالوجوب؟ فيه الوجهان، وفيه ما ذكرته.
- ومنها: لو أخرج بعيرًا عن خمس من الإبل هل الواجب] (1) الجميع أو الخمس؟ قلت: قال الرافعي والنووي: الأصح أن الكل واجب، وفرقا بينه وبين ما تقدم بأن الاقتصار على بعض الرأس وسبع البدنة في الأضحية يُجزئ، ولا يُجزئ في الزكاة بعض بَعير، فكان الكل واجبًا.
- ومنها: لو نذر أن يهدي شاة (2) فأهدى بدنة، فهل الواجب سُبعها أو الجميع؛ فيه الخلاف (3).
وقد يختلف، الأصح في هذه المسائل، وتظهر فائدة الخلاف في الثواب ورجوع المعجل زكاته وأكل الناذر ما زاد على السُّبع.
- ومنها: حكى بعض الأئمة -ولم أظفر به في كتاب-: إذا كشف عورته في الخلاء زائدًا على المحتاج هل يأثم على كشف الجميع أو على الزائد؟ فيه خلاف، يخرج على هذه القاعدة.
وإذا فتح هذا الباب اتسع لهذه الصورة نظائر من المحرمات [17 ن/ أ] قلت: وينبغي إفراد هذا على تقدير وجدان الخلاف بقاعدة أخرى.
- ومنها: لو حلق جميع رأسه هل (4) الواجب ثلاث شعرات أو الجميع؟ فيه الخلاف، وقال (5) الأصحاب: إنه لا يجوز أقل من ثلاث شعرات، وعللوا ذلك بأنه جمع، وأقل الجمع ثلاثة، والصحيح المستقر في اللغة أنه اسم جنس لا جمع،
(1) استدراك من (ك).
(2)
في (ن): "شيئا".
(3)
في (ن): "خلاف".
(4)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"على".
(5)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"وجعل".
وهذا اسم جنس تميز عن واحده بالتاء، فقد تظهر في مثله قوة اعتبار (1) ثلاثة (2) من إطلاقه، ولكن يشكل عليه مسألة اليمين، فإنه لو خلف لا يأكل تمرًا حنث بأكل النصف مع فقدان الواحدة فضلًا عن الثلاث (3).
[قاعدة](4)
" النسيان هل يكون عذرًا؟ " فيه خلاف، في صور (5):
- منها: نسيان ترتيب الوضوء والجديد: المنع.
- ومنها: نسيان الماء في رحله، والأظهر الإعادة.
-[ومنها: إذا صلى بنجاسة ناسيًا أو جاهلًا، والأصح: الإعادة](6).
- ومنها: نسيان القراءة (7) في الصلاة، والأصح أنه لا يعذر (8).
قلت: ومنها جماع الحاجِّ [15 ق/ أ] ناسيًا وما يتعلق بذلك، وحنث الناسي.
- ومنها: لو وكل في بيع ماله نسيئة فباع ثم نسي (9) المشتري وصدقه
(1) في (ن): "اختيار".
(2)
في (ق): "بلغة".
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 191)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 895).
(4)
في (ن): "قلت".
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 193)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 395)، "قواعد ابن عبد السلام"(2/ 5)، "قواعد الزركشي"(3/ 272).
(6)
ما بين المعقوفتين من (ن).
(7)
في (ق): "القرآن".
(8)
في (ن): "فنسي".
(9)
وفي (ك): "والأصح أنه يعذر".