الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب (1) زكاة الفطر
قاعدة
" كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم
" (2) إلا في مسائل:
الأولى: زوجة أبيه التي تجحب نفقتها، ومستولدته لا تلزمه فطرتهما على الأصح.
الثانية: زوجة الابن لا تجب فطرتها وإن أوجبنا نفقتها.
الثالثة: البائن الحامل إذا قلنا: النفقة للحمل لا تجب فطرته.
الرابعة: خادم الزوجة (3) إن كانت ممن تُخدم، صحح الإمام أنه لا تجب فطرتها، وإن كانت نفقتها واجبة (4).
قاعدة
" من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن (5) لا فلا"(6)
والله أعلم.
(1) في (ق): "باب".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 226)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 767).
(3)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"الزوج".
(4)
كذا في (ن) و (ق) و (س)، ولعل الصواب:"أنه لا تجب فطرته وإن كانت نفقته واجبة".
(5)
في (ن): "وما".
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 227).